بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. 2. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
م. ي. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1102 استئناف عمالي بتاريخ 15-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده ( محمد يسرى عبد الغنى الكردانى) أقام الدعوى رقم 12912/2023 عمالي ضد الطاعنة شركة (اورو 24 للتطوير العقاري ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 726545 درهم والمصروفات وأتعاب المحاماة وقال شرحاً لذلك أنه عمل لدي الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة إعتباراً من 21-02-2022 براتب قيمته 18050 درهم، منه مبلغ 7500 درهم أجر أساسي وقد فصلته عن العمل بتاريخ 10-10-2023 لذا يطالبها بحقوقه العمالية المتمثلة في الآتي : مبلغ 7000 درهماً قيمة أجره عن عمله 10 أيام من شهر أكتوبر 2023 ، مبلغ 18000 درهماً قيمة بدل الإنذار ، مبلغ 54000 درهم قيمة تعويضه عن الفصل التعسفي ، مبلغ 10000 درهم قيمة أجره الإضافي عن عمله ساعات إضافية عن أخر سنة ، مبلغ 15000 درهم قيمة أجره عن عمله أيام العطلات الرسمية ، مبلغ 20454 درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 580000 درهم قيمة عمولات لم يحصل عليها ، مبلغ 22000 درهم قيمة خصومات من راتب الشهور يونيو ويوليو وأغسطس 2023 ، مبلغ 18000 درهم قيمة أجره عن رصيد إجازاته السنوية. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث ندبت خبيراً عقارياً ثم أعادت المأمورية لذات الخبير السابق ندبه وبعد أن أودع الخبير تقريره التكميلي ندبت خبيراً محاسبياً وبعد أن أودع الخبير تقريره قدمت الطاعنة مذكرة ضمنتها طلباً عارضاً طلبت في ختامه إلزام المطعون ضده بتسليمها الهاتف المحمول الذي تسلمه منها وقيمته 2039 درهم وبعد ذلك حكمت محكمة البداية أولاً: في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 168032 درهم (مائة وثمانية وستون ألفاً واثنان وثلاثون درهم) وبالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً: وفي الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المطعون ضده بأن يرد للطاعنة جهاز هاتف محمول نوع ايفون 13 برو المملوك لها والمبين بسند الإستلام أو قيمته نقداً وقدرها 2039 درهم ... استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1102/2024 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 15-01-2025 في الدعوى الأصلية بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضده إلى 439520,88 درهم وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة برسوم ومصاريف الإستئناف .... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 7/2/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومناقضة كافة التقارير الفنية المودعة ملف الدعوى وإغفال الدفاع الجوهري المقدم منها وعدم الرد عليه أو تناوله ـــ عدم استحقاق المطعون ضده للعمولة لعدد 179 وحدة من الوحدات بسبب عدم اكتمال بيعها ومخالفة الشروط الواردة بسياسة المبيعات والعمولات وعدم تحقق شروطها وفقا لسياسة المبيعات والعمولات ــ واكتفاؤه بالإحالة إلى تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى دون بحث الدفاع الجوهري المقدم والذي إن بحثته محكمة الموضوع لتغيير وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ بأي تقرير من تقارير الخبرة المقدمة فيها متى اطمأنت إليه وأحالت إلى أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الإعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأستند في قضاءه على تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة الإستئنافية وأغفل الإشارة الى تقارير الخبيرة التي ندبتها محكمة أول درجة على ما أورده بمدوناته ((وحيث ان الخبرة المنتدبة من هذه المحكمة خلصت إلى إستحقاق المستأنف لمبلغ 399,667.88 درهم عمولات ، وعدم أحقيته في المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية ، إذ أنه لم يثبت للخبرة مستندياً أن الشركة المستأنف ضدها قد كلفته بالعمل أوقاتاً إضافية أو في العطلات والأعياد الرسمية
وحيث إن المحكمة اطمأنت إلى صحة وسلامة ما حققته خبرة الإستئناف ولاترى في اعتراضات الطرفين ما ينال منها وتأخذ بالتقرير محمولاً على أسبابه وإذ كان ذلك فان المحكمة تخلص إلى تعديل المبلغ المستحق للمستأنف عن العمولات إلى 399667,88 درهم وتؤيد باقي الحكم المستأنف لأسبابه فيما عدا ذلك ، وبحيث يصبح مجموع المبلغ المستحق للمستأنف 439520,88 درهم مما اقتضى التعديل إلى ما ذكر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق