الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 18 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 6 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
د. ا. ا. ل. ش. ا. ا. ذ. م. م.

مطعون ضده:
ز. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1466 استئناف عمالي بتاريخ 29-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها ( زوزان اوزين) أقامت الدعوى رقم 2493/2024 عمالي ضد الطاعنة شركة (دي ايه اكس للعقارات شركة الشخص الواحد ذ م م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ إجمالي 522537.30 درهم والزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقالت شرحاً لذلك أنها عملت لدي الشركة الطاعنة بموجب عقد عمل محدد المدة إعتباراً من تاريخ 01/05/2023 ، بمهنة " موظف مبيعات" ، براتب مقداره ( 40% على أساس العمولة) ، وكان آخر يوم عمل لها بتاريخ 13/05/2024 وانتهت علاقة عملها بسبب إنهاء خدماتها ، ولم تؤد لها الطاعنة مستحقاتها العمالية المطالب بها وتشمل : مبلغ ( 368836.30 درهم) بدل عمولات عن عدد 9 صفقات ، مبلغ ( 28819 درهم) مكافاة نهاية الخدمة ، مبلغ 42542 درهم بدل إجازة سنوية ، مبلغ 82340 درهم تعويض عن الفصل التعسفي . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث ندبت خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 377244 درهم ( ثلاثمائة سبعة وسبعون ألفاً ومائتان أربعة وأربعون درهم ) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .....استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1466/2024 عمالي واستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 1499/2024 عمالي وبتاريخ 29-01-2025 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً ، وبرفض الإستئناف رقم 1499/2024 موضوعاً وإلزام الطاعنة برسومه وخمسمائة درهم مقابل أتعاب محاماة ، وفي الإستئناف رقم 1466/2024 بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها إلى 438880 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ..... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 31/1/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب حين رفض دفعها ببطلان تعاقد المطعون ضدها على إتفاق العمولة العقارية كون أن المطعون ضدها غير مرخصة كوسيط عقاري وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي خلص بأن المطعون ضدها مخول لها العمل كوسيط عقاري وفقاً للترخيص الصادر من دائرة الاراضي والأملاك بدبي مما يعيببه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يُطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وردت على أوجه الدفاع المطروحة عليها بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وقضي برفض الدفع المبدى من الطاعنة القائم على بطلان تعاقد المطعون ضدها كونها غير مرخصة كوسيط عقاري على ما أورده بمدوناته ((وكان الثابت من الإطلاع على بطاقة الوسيط العقاري المقدمة من المدعية بملف الدعوى أن الأخيرة مخول لها العمل كوسيط عقاري وفقاً للترخيص الصادر من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ومن ثم يكون الدفع قد أقيم على غير سند صحيح من القانون وتقضي المحكمة برفضه وتكتفي بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل ما انتهت إليه محكمة الموضوع فإن النعي على حكمها المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس. إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حين قضي للمطعون ضدها بمبلغ 368,838.46 درهم عمولات سنداً على ما انتهى إليه خبير الدعوى في هذا الخصوص ملتفتاً عن إعتراضاتها الجوهرية على التقرير كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون حين تبنى نتائج تقرير الخبرة المنتدبة وعول عليها فيما انتهت إليه بشأن الأجر الأساسي للمطعون ضدها وفق متوسط العمولة وعلى هذا الأساس إحتسب مستحقاتها من بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة والتي كان يتعين أن تحسب على الراتب الأساسي الثابت في عقد العمل وهو مبلغ (1) درهم فقط إذ لا تشكل العمولة التي يحصل عليها العامل بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل جزءاً من الأجر الأساسي كما وأنه أخطأ في إحتساب متوسط العمولة حيث قام بحساب المبلغ السابق المستلم من عمولة المطعون ضدها أثناء كامل فترة عملها وقدره 126084,9 درهم وأضاف إليه مبلغ وقدره 368836,30 درهم وهو مبلغ العمولة التي حكم به ومن ثم قسم المجموع على مدة العمل كاملة ليتوصل أن الأجر الأساسي للمطعون ضدها هو مبلغ 39,807 درهم بينما الصحيح أن يتم قسمة المبلغ المستلم كعمولة خلال مدة آخر ( 6 ) أشهر من عمل المطعون ضدها على مدة ( 6 ) أشهر الأخيرة من عملها ( المتوسط عن 6 أشهر ) حيث يعتبر عمل المطعون ضدها بالعمولة هو عمل بالقطعة ويحسب المتوسط على ما تم استلامه فعلاً خلال ال ( 6 ) أشهر الأخيرة من عمل المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأحالت إليه أُعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ولا عليها إن لم تتعقب كل حجة للطاعن وترد عليها استقلالاً طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومن المقرر وفقاً لنص المادة 1 الفقرة الرابعة عشرة من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 أن الأجر الأساسي هو الأجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل ,,,, ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى ومن المقرر أن إستخلاص مقدار الأجر الذي تحسب عليه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان إستخلاصها سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ومن المقرر أنه إذا كان أجر العامل في صورة عمولة يرتبط مقدارها بحجم عائد الأعمال والخدمات التي يقوم بها العامل لصاحب العمل فلا يكون من العدل والإنصاف سواء للعامل أو لصاحب العمل إتخاذ مقدارها المستحق للعامل في الشهر الأخير من خدمته أساسا لحساب مكافأة نهاية الخدمة لأن هذا المقدار لا يكون في الأعم الأغلب معبراً عن حقيقة وواقع الأجر ولذا ينبغي الأخذ بمتوسطها في فترة معقوله عند حساب مكافأة نهاية الخدمة وإذ لم يحدد القانون هذه الفترة فإن تحديدها يكون خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع حسبما تراه من ظروف الدعوى معبراً عن حقيقة وواقع الأجر الأخير الذي كان يستحقه العامل لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد سالفة البيان وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مودى واقعي وقانوني سليم إلي أن المطعون ضدها كانت تتقاضي أجرها على أساس العمولة 40% معولاً على ما خلص إليه الخبير في تقريره وما طويت عليه مستندات الدعوى في هذا الخصوص ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة،.... وقيمة راتبها (40% على أساس العمولة .... وإذ طالبت المُدعية بمبلغ (368836.30 درهم) على سند من القول بأن ذلك بدل عمولات وأرباح مستحقة، وحيث انتهى السيد الخبير إلى أحقيتها للعمولات المطالب بها بمبلغ وقدره 368,838.46 درهم، ولم تقدم المدعى عليها ما يفيد سدادها لها أو ما يثبت خلاف ذلك، ومن ثم فان المحكمة تقضي لها بذلك المبلغ)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله ((وحيث أن مدة خدمة المدعية من 1/5/2023 الى 13/5/2024 تساوي سنة و13 يوماً وبذلك فهي تستحق مكافأة نهاية الخدمة ..... وحيث أن المحكمة تؤيد الحكم المستأنف لأسبابه لجهة قضائه بأن رصيد مستحقات المدعية المتبقي لها من العمولة خلال عملها 368836,3 درهم، كما أن المحكمة إطمأنت إلى ما حققه الخبير من أن العمولات المقبوضة منها خلال فترة عملها عبر التحويل البنكي تساوي 126084,93 درهم وبذلك يكون متوسط العمولة الشهرية التي تحسب عليها باقي مستحقات المدعية كالتالي (368836,30+126084,93?12,433) يساوي 39807 درهم ــ ملاحظة: الرقم 12,433 يعني سنة و13 يوماً ــ. ويكون مستحقها من مكافأة نهاية الخدمة .... بواقع 28819 درهم لعدم جواز القضاء بأكثر من الإدعاء عن مكافأة نهاية الخدمة... أما لجهة بدل الإجازة فإن مستحقها يكون 41224 درهم مما استوجب تعديل المقضي به إلى ما ذكر)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الرابع مخالفة القانون حين قضى للمطعون ضدها بالفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد على الرغم من أن الدعوى عمالية وليست دعوى تجارية وأنه من المقرر بقضاء التمييز أن القضاء بالفوائد المستحقة عن التأخير والتي تسري بدءاً من تاريخ استحقاق الدين مقصوراً فقط على الديون التجارية مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الفائدة التأخيرية المقضي بها هي بمثابة تعويض عما لحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه بسداد المستحقات العمالية وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين التعويض عنه وإذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بالفائدة على ما أورده بمدوناته ((لما كانت الفوائد التأخيرية المطالب بها هي بمثابة تعويض عما يلحق الدائن من ضرر نتيجة تراخي المدين في الوفاء بالتزامه وهو ضرر مفترض لا يقبل إثبات العكس ويتعين تعويض الدائن عنه نتيجة خطأ المدين لتأخره في الوفاء بالدين المقضي به، ...... لذا فإن المحكمة تقضي بالفوائد التأخيرية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.)) وإذ كان هذا انتهت إليه محكمة الموضوع يتفق مع المبدأ الذي قررته محكمة التمييز في هذا الخصوص فإن النعي يكون على غير أساس. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق