بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 17 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ل. ا.
ا. ا. ف. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/481 استئناف عمالي بتاريخ 28-11-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 854 لسنة 2024 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 52,668 درهم بدل إنذار والفائدة 5% من تاريخ المطالبة، تأسيساً على إن المطعون ضدها الثانية عملت لديها بموجب عقد عمل محدد المدة من تاريخ 22-8-2022 لقاء راتب شهري إجمالي 17556 درهم والأساسي منه مبلغ 10259.37 درهم في حالة التدريس لفصليين دراسيين أو مبلغ 12556.25 درهم في حالة التدريس لفصليين دراسيين ودورة صيفية، وقدمت إستقالتها بتاريخ 20-11-2023 بأثر فوري وتركت مقر العمل دون الإلتزام بمدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل بثلاثة أشهر وامتنعت عن سداد التعويض عن مدة الإنذار فقيدت المطعون ضدها الأولى شكوى لدى الجهات المختصة وتعذرت التسوية فقيدت الدعوى بطلباتها. وقيدت المطعون ضدها الثانية دعوى متقابلة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى لها مبلغ 96735 درهم والفائدة 5% من تاريخ المطالبة ويشمل : مبلغ 11704 درهم أجرة 20 يوماً من شهر نوفمبر لسنة 2023، مبلغ 3.240 درهم بدل رصيد إجازة سنوية عن مدة خدمتها ، مبلغ (52.668) درهم بدل مدة إنذار (3 شهور) ، مبلغ (15315) درهم بدل مكافأة نهاية خدمة عن فترة عملها من 22/08/2022 لغايـة 20/11/2023 ، مبلغ (13808) درهم المتبقي من تذكرة العودة لها ولأسرتها. وبتاريخ 19-10-2023حكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ (52668) درهم ـــ بدل إنذار ــ والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ سداد رسم الدعوى الأصلية في 18-1-2024 وفي الدعوى المتقابلة: بإلزام المطعون ضدها الأولى- بأن تؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ (30,223) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً إعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 07/02/2024 وحتى تمام السداد ورفضت عدا ذلك من طلبات ــ أي بدل الإنذار مبلغ 52668 درهم والمتبقي من مبلغ تذكرة العودة ـــ . استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 481 لسنة 2024 عمال، كما استأنفته فرعياً المطعون ضدها الأولى وبتاريخ 30-5-2024 قضت محكمة الإستئناف في موضوع الإستئنافين بتعديل الحكم المستأنف بشأن قضائه بالدعوى المتقابلة ليصبح المبلغ المستحق للمطعون ضدها الثانية في دعواها المتقابلة مبلغ 25888 درهم والتأييد فيما عدا ذلك على ما أوردته بمدونات حكمها ((الحكم المستأنف قد قام على أسباب صحيحة وكافية لحمله ولها معيناً في الأوراق، فتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها و تجعلها عماداً لقضائها ، عدا ما تتناوله المحكمة بشان مكافاة نهاية خدمة، وتضيف أن المستأنفة فرعياً لم تثبت أنها أقرت للمستأنف ضدها فرعياً بمبلغ المقضي به نظير مكافاة نهاية خدمة ، وإنما أقرت لها بمبلغ 10980 درهم مما يتعين معه تعديل المقضي به لصالح المستأنفة أصلياً في دعواها المتقابلة ليصبح مبلغ 25888 درهم ، والتأييد فيما عدا ذلك وبرد التامين للمستأنفة فرعياً.)) . طعن النائب العام لإمارة دبي بصفته في هذا الحكم بالتمييز رقم 131/2024 طعن عمالي بموجب صحيفة موقعه منه أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 26-9-2024 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه بالشق المتعلق بالتعويض عن بدل الإنذار لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه. بتاريخ 08-10-2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بشأن بدل الإنذار، وبإحالة الدعوى إلي محكمة الإستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب المطعون ضدها الثانية ببدل الإنذار والزمها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى بدل الإنذار على الرغم من تمسك المطعون ضدها الثانية بدفاعها بأنها كانت قد أعدت نفسها للعمل فترة الإنذار المحددة بثلاثة أشهر وأن المطعون ضدها الأولى هي من منعتها من ذلك واستدلت على ذلك برسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع على الرغم من أنه دفاع جوهري. باشرت محكمة الإستئناف بعد الإحالة نظر الدعوى تنفيذاً للحكم الناقض وبتاريخ 28/11/2024 حكمت في موضوع الإستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل انذار في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت كل مستأنف بمصروفات إستئنافه. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 30/1/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن ــ النائب العام ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المتقابلة برفض بدل الإنذار للمطعون ضدها الثانية على الرغم من قضائه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل إنذار في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية وفي بيان ذلك يقول : الحكم المطعون فيه انتهى بأسباب قضائه إلى عدم استحقاق المطعون ضدها الأولى لبدل الإنذار المحكوم به لها بالدعوى الأصلية كون أن العاملة المطعون ضدها الثانية قد أبدت رغبة في العمل خلال فترة الإنذار وان المطعون ضدها الأولى لم تمكنها من العمل خلال فترة الإنذار فتكون الأخيرة هي الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار وهو ما يستتبع استحقاق المطعون ضدها الثانية قانوناً لذلك البدل واذ طلبت الأخيرة في لائحة دعواها المتقابلة القضاء لها بذلك البدل إلا ان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى المتقابلة برفض بدل الإنذار للمطعون ضدها الثانية بالرغم من انتهائه في قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بدل إنذار في الدعوى الأصلية والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في هذ الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر أن مفاد المادة 912 من قانون المعاملات المدنية أن العامل يستحق أجره المتفق عليه متى أدى عمله أو أعد نفسه وتفرغ له وإن لم يسند إليه عمل ومن المقرر وفقاً المادة 43/1/2 من قانون تنظيم علاقات العمل الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والإلتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً ولا تزيد على (90) تسعين يوماً وأن عقد العمل يستمر طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة وينتهي بإنتهاء المدة ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه ويجب عليه أن يقوم بالعمل خلالها إذا طلب صاحب العمل منه ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون ضدها الثانية قد أبدت رغبة في العمل خلال فترة الإنذار وأن المطعون ضدها الأولى لم تمكنها من العمل خلال فترة الإنذار على ما أورده بمدوناته ((والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها اصلياً تقدمت باستقالتها و ظلت تخاطب إدارة الجامعة المستأنف ضدها (المدعية اصلياً) وتؤكد في رسائلها بأنها على استعداد للعمل خلال فترة الإنذار المتفق عليها وكتبت لإدارة الجامعة في معرض ردها على رسالة من الجامعة بتاريخ 21 نوفمبر 2023 بأنها على استعداد للعمل خلال فترة الإنذار وأنها لم تقل بغير ذلك ابداً ، ثم في رسالة أخرى وردت للمستأنفة اصلياً عبارة عن رسالة إلكترونية من عميد كلية الآداب والعلوم بتاريخ 20/11/2023 إلى المستأنفة (المدعى عليها أصلياً) طلبت منها عدم التواصل مع الطلبة في ضوء استقالتها والمستأنف ضدها لا تنكر كل هذه الرسائل وأوردتها ضمن دفاعها ، والمحكمة تتوصل إلى إن المستأنفة أصلياً قد أبدت رغبة في العمل خلال فترة الإنذار وأن المستأنف ضدها لم تمكنها من العمل خلال فترة الإنذار .... )) ولكنه ــ أي الحكم المطعون فيه ــ وعلى الرغم من هذا الذي انتهى إليه في مدوناته وهو ما يؤكد ويثبت إستحقاق المطعون ضدها الثانية لبدل الإنذار قضي بتأييد قضاء الحكم المستأنف في الدعوى المتقابلة برفض بدل الإنذار للمطعون ضدها الثانية وبالتالي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوعه وعليه وبالبناء على ما تقدم فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم فيما أنتهي إليه في الدعوى المتقابلة بشأن رفض طلب الإنذار والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ 52668 درهم بدل إنذار وتأييده فيما عدا ذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به برفض بدل الإنذار في الدعوى المتقابلة وتأييده فيما عدا ذلك وفي الموضوع القضاء مجدداً فيها بإلزام المستأنف ضدها ــ المطعون ضدها الأولى ــ بأن تؤدي للمستأنفة ــ المطعون ضدها الثانية ــ مبلغ (52.668) درهم (اثنان وخمسون الفاً وستمائة ستة وستون درهم) بدل إنذار وتأييده فيما عدا ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق