الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 16 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 16 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
أ. ط. ن.

مطعون ضده:
م. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1354 استئناف عمالي بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أكرم طه نوري أقام الدعوى رقم 2022 / 6392 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها مستشفى الإمارات ش,ذ.م.م بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره 475896 درهم والفوائد القانونية 9% من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات والأتعاب وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـدي المطعون ضدها بتاريخ 5/8/2004 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسى مبلغ 41250 درهم وإجمالي 100000 درهم وقد استقال عن العمل وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 21/10/2021 وقد امتنعت المطعون ضدها عن سداد مستحقاته العمالية المتمثلة في المبلغ سالف الذكر . بتاريخ 03-10-2024 حكمت محكمة أول درجة بسقوط الخصومة في الدعوي وألزمت الطاعن بالمصروفات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1345/2024 عمالي وبتاريخ 30-12-2024 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف. وألزمت الطاعن برسم الإستئناف وأمرت بمصادرة مبلغ تأمين الإستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/1/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الطعن لقلة النصاب ومن ثم قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم . 
وحيث إنه عن مبني الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لقلة النصاب فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام و أنه لا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر أن النص في المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (42 ) لسنة 2022 أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ( 500000 ) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ومن المقرر وفقاً لنص المادة 50/1 من القانون المذكور أنه تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها ، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات قدمها الخصوم ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة والتضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة .... لما كان ذلك وكان البين أن قيمة الدعوي محل الطعن يوم رفعها مبلغ (475896 درهم) وهي بالإضافة إلى الفائدة لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم أي أقل من النصاب المقرر قانوناً لقبول الطعن بطريق النقض فإن الطعن يكون غير مقبول. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق