بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 15 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ح. م. ك. ا.
مطعون ضده:
م. ب. م. ش. .. ذ. .. م. .. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1317 استئناف عمالي بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن حميد محمد كريمي اصطهباناتي أقام الدعوى رقم 2317 / 2024 عمالي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغا مقداره (688593) درهم قيمة مستحقاته العمالية شاملة قيمة تذكرة العودة، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف على سند من القول إنه قد التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بتاريخ 15/4/2023 بوظيفة جراح تجميل بأجر شهري أساسي مقداره 24000 درهم وإجمالي مقداره 80000 درهم، وطبقاً لعقد العمل الداخلي فقد نُص علي استحقاق الطاعن عمولة بنسبة 10% علي العمليات الجراحية حال تجاوز العوائد الشهرية لمبلغ ( 280000 درهم) ) علي أن تزيد نسبة العمولة لتصل إلي 20 % حال تجاوز صافي دخل العمليات الجراحية (600000) درهم، وقد تعمدت إدارة الشركة التدخل في أعمال الطاعن دون دراية منها بالأمور الطبية وطلبت منه الكشف عن أسرار تخص المرضي وصوراً لهم وهو ما رفضه لمخالفته للقانون كما أن إفشاء أسرار المرضي هو انتهاك لخصوصيتهم ويخالف الأعراف والمواثيق الطبية المتفق عليها كما أنه إذا كان هناك شكاوي فإن التحقيق فيها يكون من جانب هيئة الصحة فقط ولا يحق لإدارة الشركة التحقيق في المسائل الطبية - كما أنه لم يثبت تقديم شكوي واحدة عن إهمال أو خطأ منسوب إليه لدي هينة الصحة ، وبتاريخ 2/5/2024 إنتهت علاقة العمل بأن قامت المطعون ضدها بفصله تعسفياً دون مبرر قانوني مشروع بعد أن إمتنعت عن صرف أجره لمدة شهرين متتالين مما اضطره لتقديم شكوي عمالية للمطالبة برواتبه المتأخرة وعلي أثر ذلك قامت المطعون ضدها بفصله تعسفياً، بالرغم من عدم ثبوت تقصير في أدائه بل كان يحقق إيرادات للمنشاة تتجاوز 380000 درهم ) شهرياً .، ولم تؤد له المدعي عليها مستحقاته العمالية المطالب بها وتشمل : مبلغ (250000) درهم عمولة متبقية عن العمليات الجراحية التي أجراها ، مبلغ (17593) درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (17500) درهم بدل الإجازة السنوية عن مدة عمله ، مبلغ (240000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي وبدل عطل وضرر ، مبلغ (160000) درهم بما يعادل أجر شهرين بدل المدة المتبقية من مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وهي ثلاثة أشهر ، مبلغ (3500) درهم قيمة تذكرة عائلية للعودة. تداولت الدعوى بالجلسات حيث قدم وكيل المطعون ضدها طلباً عارضاً ــ لائحة دعوى متقابلة ــ بإلزام الطاعن بسداد مبلغ خمسمائة ألف درهم تعويضاً عن المبالغ المسددة عن الأخطاء الطبية الحاصلة من جانبه أثناء عمله لديها. ندبت محكمة أول درجة خبيراً. وبتاريخ 16/8/2024 ندبت خبيراً طبياً من أصحاب الإختصاص وبعد أن أودع الخبيران تقريريهما حكمت أولا ــــ في الدعوي الأصلية: بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغاً مقداره مائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون درهم، والفوائد التأخيرية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وتذكرة عودة إلى موطنه عيناً أو ما يقابلها نقداً ما لم يكن قد إلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، وألزمت المطعون ضدها بالمناسب من المصاريف، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. ثانياـــ في الطلب العارض ــ الدعوى المتقابلة ــ بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغاً مقداره مائة وخمسون ألف درهم تعويضاً عما لحقها من أضرار من جراء خطئه على النحو الموضح بالأسباب، وألزمت الطاعن بالمناسب من المصاريف، وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالإستئناف رقم 1317/2024 عمالي واستأنفته المطعون ضدها بالإستئناف رقم 1371/2024 عمالي. وبتاريخ 31-12-2024 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وألزمت كل طرف برسوم استئنافه كما ألزمت كل منهم برسم التأمين عن إستئنافه. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28/1/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على شقين شق يتعلق بالطلب العارض ــ الدعوى المتقابلة ــ والشق الآخر يتعلق بالدعوى الأصلية.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بالطلب العارض ــ الدعوى المتقابلة ــ غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن علي الحكم المطعون فيه بطريق النقض هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولا يصار إلي بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ومن المقرر وفقاً لنص المادة 175/1 من قانون الإجراءات المدنية مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 أن الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف تكون نهائية غير قابلة للطعن بالنقض إذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن قيمة المبلغ الذي طالبت به المطعون ضدها في الدعوى المتقابلة ــ الطلب العارض ــ (500000) خمسمائة ألف درهم تعويضاً عن المبالغ التي قامت المطعون ضدها بسدادها عن أخطاء الطاعن الطبية لا يجاوز النصاب المقرر للطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بطريق التمييز ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول .
وحيث إن الطعن في شقه المتعلق بالدعوى الأصلية قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه حين قضي بعد استحقاقه للتعويض عن الفصل التعسفي دون أن يتصدى للدفاع الجوهري الذي قدمه والمتعلق بالمستندات التي أرفقها لإثبات أن سبب إنهاء خدمته كان بسبب الشكوى التي تقدم بها إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين مطالبًا بحقه في الراتب، وهي الشكوى التي سبقت الدعوى بوقت قصير وقد ورد هذا الدفاع في مذكرته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله ومن المقرر أن النص في البند الأول من المادة 47/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 علي أنه ((يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها)) يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاءً بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم استحقاق الطاعن للتعويض عن الفصل على ما أورده بمدوناته ((وكان البين أن ملف الدعوى الإلكتروني قد خلا تماماً مما يدل على أن الشركة المدعي عليها قد أنهت خدمة المدعي بسبب الشكوى التي تقدم بها لوزارة الموارد البشرية والتوطين أو أنها قامت بفصله بسبب إقامته لهذه الدعوي، وثبت بكتاب الإنهاء أن المدعي عليها قد إستندت في إنهاء علاقة العمل إرتكاناً منها للحفاظ على المعايير الإحترافية وجودة الخدمة المقدمة منها، بما مؤداه أن إنهاء علاقة العمل لا يندرج في الحالتين الوحيدتين اللتين كفل فيهما المشرع للعامل الحق في التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعلاقة العمل، ومن ثم لا يستحق المدعي تعويضا عن إنهاء علاقة العمل)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه حين قضي بتأييد الحكم الإبتدائي فيما انتهى إليه بشأن عدم إستحقاقه للعمولة معولاً على تقرير الخبرة دون فحص إعتراضاته على ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه ولها تقدير عمل الخبير والأخذ به متى اطمأنت إليه وأحالت إلى أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدم إليها من مستندات أو الإعتراضات التي يوجهها الخصوم إلى تقرير الخبير متى كان التقرير قد تولى الرد عليها وطالما وجدت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وانتهى إلى عدم إستحقاق الطاعن للعمولة على ما أورده بمدوناته ((وكان الثابت بتقرير الخبير الحسابي الذي تطمئن إليه المحكمة أن المدعى كان قد إتفق على الحصول على عمولة حال تجاوزت إيرادات عملياته الشهرية بعد خصم المصروفات مبلغ الحد الأدنى المتفق عليه بواقع 280000 درهم بالحصول على 10% من إيراد تلك العمليات بعد خصم المصروفات والتي تزيد عن الحد الأدنى المتفق عليه، وأن المدعى لم يحقق المستهدف المتفق عليه سوى في شهري يوليو وأغسطس لسنه 2023 وقد تحصل فعلياً على مقدار العمولة المستحقة، وعليه فإن المدعى لا يستحق أية عمولات أخرى بخلاف ما تحصل عليه، وعلي ذلك فان هذا الطلب يكون مفتقراً لسنده جديراً برفضه.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق