الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 14 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 14 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. ا. ا. ا. ذ. م. م. ?. ف.

مطعون ضده:
ب. ا. ب. ش. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1066 استئناف عمالي بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده ـ بنكاج اترى بادم شند اترى ـ أقام الدعوى رقم 1494 / 2024 عمالي جزئي ضد المطعون ضدها - شركة العطورات العربية السويسرية (ذ. م. م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (607,736) درهم قيمة مستحقاته العمالية والفائدة القانونية بواقع (5%) من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد وتسليمه شهادة خبرة فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند من أنه بموجب عقد عمل مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 30/06/2019 بأجر شهري إجمالي مبلغ (55,000) درهم، وأنها أنهت خدماته دون مبرر مشروع بتاريخ 9/01/2024 ودون مراعاة مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل وامتنعت عن سداد مستحقاته المُطالب بها وتشمل : مبلغ (16,500) درهم أجور متأخرة للفترة من 1/1/2024 حتى 9/1/2024 ، مبلغ (165,000) بدل أرباح وعمولة ، مبلغ (55,000) درهم بدل رصيد إجازة ، مبلغ (72,000) بدلات أخرى ، مبلغ (165,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (55,000) درهم بدل مدة إنذار (شهر) ، مبلغ (79,236) درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة ، شهادة خبرة . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (175346) درهم (مائة وخمسة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 27/02/2024 وحتى تمام السداد، وبتسليمه شهادة بنهاية خدمته، وألزمت الطاعنة بالمصروفات ورفضت عدا ذلك من طلبات. إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1016/2024 عمالي واستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 1066/2024 عمالي. وجهت محكمة الإستئناف وبناء على طلب المطعون ضده اليمين الحاسمة للطاعنة بالصيغة الآتية ((أقسم بالله العظيم أن المستأنف - بنكاج اترى بادم شند اترى - لا يستحق البونص عن عام 2023 بمبلغ وقدره 165,000 درهم كما أنه لا يستحق بدل إنتقال عن عام 2023 بمبلغ وقدره 72,000 درهم ، والله على ما أقول شهيد )) وبعد أن حلف الممثل القانوني اليمين وبتاريخ 30-12-2024 حكمت برفض الإستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات إستئنافه ، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين ... طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 27/1/2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن النعي أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع بشأن ما قضى به من رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة والقضاء بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده راتب 9 أيام من شهر يناير 2024 وبدل الإجازة عن أخر عام ومكافأة نهاية خدمة على الرغم من عدم صلة الطاعنة بالمطعون ضده أو إستحقاقه لأى مبالغ بذمتها أو مسئوليتها عن الحق المدعى به لعدم توافر الصفة، مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضي به المادة 14/3 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 أن الإقرار غير القضائي هو الذي لم يقع أمام المحكمة أو كان بخصوص نزاع أثير في دعوى أخرى ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير قوته في الإثبات بغير معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا وله معينه من الأوراق ومن المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإنعدام الصفة دفع موضوعي وأن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعي عليه متى كان الحق المطلوب موجودًا في مواجهته باعتبار أنه صاحب شأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له وأن إستخلاص توافرها أو عدم توافرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق لما كان ذلك وكان البين أن الطاعنة قررت أمام الخبير أنها قامت بإخطار المدعي بالفصل عن العمل بتاريخ 19/01/2024 لما ثبت بحقه من مخالفات تسببت في الحاق الخسائر بها وأنه قام بالعديد من المخالفات التي أضرت بها وأضرت بفروعها وتسببت في خسارتها وقام بالتلاعب في سجلاتها للحصول على بونص أعلى وكان الحكم المطعون فيه قد خلص ـــ بجانب ذلك ـــ في إستدلال سائغ إلى توافر صفة الطاعنة على سند من القول من أن دفع الطاعنة بانعدام صفتها في الدعوى لا يستقيم في ظل دفاعها الذي أوردته في إستئنافها من أنها أخضعت المطعون ضده للتحقيق وأنه كان يستغل وظيفته وأن هذا الدفاع ينطوي على إقرار صريح بقيام علاقة العمل فيما بينها والمطعون ضده ورتب على ذلك رفض الدفع بانتفاء صفة الطاعنة، فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون وبالتالي فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا فيما تستقل به محكمة الموضوع مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه قد ساير وتبنى تقرير خبير الدعوى بالرغم من مخالفته للثابت بالأوراق، وأيد الحكم المستأنف محمولاً على أسبابه فيما انتهى إليه بشأن بدل الإنذار بالرغم من عواره، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 43/1/2/3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة على ألا تقل المدة عن (30) ثلاثين يوماً، ولا تزيد عن (90) تسعين يوماً ويجوز الإتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار وتخفيض مدته ويجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي للطرف الآخر تعويض بدل إنذار ولو لم يترتب على عدم الإنذار ضرر ويكون التعويض مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية السابقة التي أورد بعضها في مدوناته وخلص من مودى واقعي وقانوني سليم إلى استحقاق المطعون ضده لبدل الإنذار على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن المدعى عليها لم تراع مدة الإنذار المتفق عليها بعقد العمل (30 يوم) وجاء فصل المدعي بأثر فوري، ولم تتضمن الأوراق ما يفيد الإتفاق بين طرفي التداعي على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفيض مدته عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة سالفة الذكر، فيكون المُدعي مستحقاً بدل إنذار لشهر يعادل آخر أجر متفق عليه)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله (( واما فيما يتعلق بنعيها على الحكم المستأنف فيما أخذ به من تقرير الخبرة ونقدها للتقرير فان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة المقدمة فيها، بما فيها تقرير الخبرة المنتدبة الذي يعد عنصراً من عناصر الإثبات فيها ، ولها الأخذ به محمولا ًعلى أسبابه متى اقتنعت بها ، وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ، وعليه فان النعي لا أساس له... .)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي على حكمها بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق