الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 12 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 12 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. د. ا. ش.

مطعون ضده:
ك. ج. س. ك. ج.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/619 استئناف عمالي بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقم 2023 / 15089 عمالي ضد المطعون ضده كارتيك جاين سوريندرا كومار جاين - بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة واعلنت قانوناً - طلبت في ختامها الحكم إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 1000000 درهم كتعويض عن قيامه باستقطاب عملائها لصالح جهة عمله الجديدة ، وبالرسوم والمصروفات ، وقالت شارحة لدعواها أن المطعون ضده قد كان يعمل لديها منذ عام 2014 بمهنة محلل مالي حيث أطلع بحكم وظيفته على عملائها وأسرارها، حيث إنه وبتاريخ 29-04-2022 وقع على عقد تضمن شرط عدم المنافسة بعد إنتهاء خدماته ، وأقر بالتزامه بعدم العمل في ذات مجال المنافس لها في كلاً من إمارتي دبي و أبوظبي لمدة سنة في حال انتهاء خدماته . بتاريخ 27-08-2023 تقدم المطعون ضده باستقالته مع فترة إنذار قوامها ثلاثة أشهر على أن يكون آخر يوم عمل له في 26-10-2023 وخلال فترة سريان شرط عدم المنافسة أخل بذلك الشرط والتحق بالعمل في ذات المجال المنافس بالعمل كمُحلل مالي لدى جهة العمل الجديدة/ كلارتي لإدارة جمعية الملاك ش.ذ.م.م - احدى شركات مجموعة امنيات العقارية - والتي تعمل في ذات المجال المنافس للشركة الطاعنة وهو التطوير العقاري، وهو ما يترتب بالضرورة إفشاء أسرار والمعلومات الخاصة بالطاعنة مما يعد مخالفاً للعقد والقانون ، وأنها بناء على ذلك تطالبه بمبلغ 1000000 درهم كتعويض عن قيام المطعون ضد باستقطاب عملاء الطاعنة لصالح جهة عمله الجديدة وطلب بإلغاء تصريح العمل الجديد الصادر للمطعون ضده من وزارة الموارد البشرية والتوطين والمتعلق بعمله لدى بشركة/ كلارتي لإدارة جمعية الملاك ش.ذ.م.م ، وذلك نفاذًا لشرط عدم العمل في مجال منافس للطاعنة والمنصوص عليه بالبند (4) من عقد العمل المبرم بينه وبين الطاعنة وإلغاء ما ترتب على ذلك من إجراءات لمخالفتها لأحكام المادة (10) من قانون العمل رقم33 لسنة 2021 . تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت محاضرها وتم تبادل المذكرات بين الطرفين ومن ثم وبتاريخ 02-05-2024 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 2024 / 619 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 26-12-2024 حكمت برفض الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصروفات، وأمرت بمصادرة التامين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 22/1/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق صحيح الواقع والقانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال، وذلك فيما قضى به من رفض الإستئناف وتأييد قضاء الحكم الإبتدائي برفض الدعوى وفي بيان ذلك تقول : إن ما سطره الحكم المطعون فيه بأسبابه بشأن عدم ثبوت تحقق عنصر الضرر بالتعويل التام على ما ورد بتقرير الخبرة الحسابية، وكذلك رفضه لطلب الطاعنة الجوهري بمخاطبة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي تمسكت به الطاعنة بدفاعها لإثبات كون شركة/كلارتي لإدارة جمعية الملاك ذ.م.م، إحدى شركات مجموعة أمنيات العقارية والتي تعمل في ذات مجال الطاعنة "التطوير العقاري"، فإنما يدل على مدى قصور الحكم الطعين في التسبيب ومخالفته للثابت بالأوراق وإخلاله بحق الدفاع للشركة الطاعنة، مما يكون معه جدير بالنقض والإلغاء إذ أن راتب المطعون ضده لدى جهة عمله الحالية 60,000 درهم، بنسبة زيادة تجاوز 50% عن راتبه السابق لدى الطاعنة (39000 درهم) يعد دليلًا قويًا على إخلال المطعون ضده بشرط عدم المنافسة المتفق عليه بنص البند الرابع من عقد عمله لدى الطاعنة والتحاقه بالعمل في شركة تابعة لإحدى الشركات المنافسة للشركة الطاعنة وهي مجموعة أمنيات العقارية وقد رفضت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ـــ بمقولة أنها لم تر موجبًا لذلك ــ طلب مخاطبة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للاستعلام عن شركة/كلارتي لإدارة جمعية الملاك ذ.م.م، لبيان تسلسل ملاك الرخصة، وذلك توصلًا لإثبات علاقتها بمجموعة أمنيات العقارية وكونها إحدى الشركات التابعة لها، وحتى تتمكن من إثبات العلاقة بين الشركتين، وبالتبعية ثبوت إخلال المطعون ضده بشرط عدم المنافسة المتفق عليه، وما لحِق بالشركة من أضرار نتيجة طبيعة لعمل المطعون ضده السابقة لدى الشركة الطاعنة - مُحلل مالي ? والتي كانت تُخوله وتُمكنه من الإطلاع على أدق أسرار الشركة الطاعنة وتعاملاتها المالية وبيانات عملائها، وبما يؤدي إلى الحاق الضرر الجسيم بالشركة الطاعنة ومصالحها المشروعة، وتعريض سرية أعمالها ونشاطاتها لخطر تسرب المعلومات وأسرار العملاء من قبل المطعون ضده وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي بالدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 10 من قانون تنظيم علاقات العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إخلال العامل بالتزامه بالإمتناع عن القيام بعمل من أعمال المنافسه بعد إنتهاء خدمته لدى رب العمل يترتب عليه حق صاحب العمل في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إخلال العامل بالتزامه ، وأن مسئوليته في هذا الخصوص هي مسئوليه عقديه ولا يكفى لتوافرها الإخلال بهذا الإلتزام ، بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي وهو ما يقع عبء إثباته على صاحب العمل ، وأن إستخلاص الخطأ المنسوب للعامل أثر إخلاله بالتزامه التعاقدي ، وكذا ثبوت أو نفى توافر الضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها تقديماً صحيحاً وتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى ، والأخذ بما تطمئن إليه منها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه ولها أصلها الثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته (( وكانت المحكمة قد إنتدبت خبيراً حسابياً في الدعوى والذي تطمئن المحكمة للنتيجة التي توصل إليها لسلامة الأسس التي اتبعها في إعداد تقريره بعد عرض التقرير على أطراف الدعوى والرد على إعتراضاتهم ، فقد انتهى إلى أنه لم يثبت للخبرة الحسابية خرق المستأنف ضده للبند الرابع من إتفاقية عقد العمل المبرم بين الطرفين المؤرخ 29/04/2022 بعدم العمل في ذات المجال المنافس للمستأنفة ، ولم يتبين للخبرة وقوع أضرار أو خسائر مادية للشركة المستأنفة من وراء عمل المستأنف ضده لدى شركة كلارتي لإدارة جمعية الملاك ، كما أوضحت الخبرة أنه لم يثبت للخبرة الحسابية خرق المستأنف ضده للبند الرابع من اتفاقية عقد العمل المبرم بين الطرفين المؤرخ 29/04/2022 بعدم العمل في ذات المجال المنافس للمستأنفة، حيث أن النشاط التجاري للشركة المستأنفة وفقاً للرخصة التجارية مختلف عن النشاط التجاري لشركة كلارتي لإدارة جمعية الملاك ، وحيث خلت الأوراق والمستندات من ثمة مستند يؤيد الأضرار التي تدعي المستأنفة بتكبدها ولا يكفي مجرد الضرر المحتمل للإستحقاق بالتعويض ، ومن ثم يكون إدعاء المستأنفة في شأن الضرر بسبب الإخلال بشرط عدم المنافسة من قبل المستأنف ضده لا سند له من الأوراق ، ومن ثم يكون النعي قد أقيم على غير سند بما يستوجب القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا يجدي الطاعنة التمسك بما ذهبت إليه في وجه النعي من أن الحكم المطعون فيه قد رفض طلبها بمخاطبة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي للاستعلام عن شركة كلارتي لإدارة جمعية الملاك ذ.م.م، لبيان تسلسل ملاك الرخصة، وذلك توصلًا لإثبات علاقتها بمجموعة أمنيات العقارية وكونها إحدى الشركات التابعة لها، وحتى تتمكن من اثبات العلاقة بين الشركتين، وبالتبعية ثبوت إخلال المطعون ضده بشرط عدم المنافسة المتفق عليه طالما أن الثابت من تقرير الخبير عدم وقوع أية أضرار أو خسائر مادية للشركة المستأنفة من وراء عمل المستأنف ضده لدى شركة كلارتي لإدارة جمعية الملاك وأن من المقرر ــ كما سلف القول ــ أن الخطأ العقدي وحده ـــ على فرض ثبوته ــ لا يكفي لتوافر المسئولية العقدية بل يتعين ثبوت الضرر نتيجة هذا الخطأ العقدي ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق