بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 11 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
س. س. ل. ا. ش.
مطعون ضده:
س. د. س. ب. د.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1073 استئناف عمالي بتاريخ 31-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده ( سوفيك داس سانكار باران داس) أقام الدعوى رقم 2374 /2024 عمالي ضد الطاعنة (سيكسث سينس للاستشارات الادارية ش.ذ.م.) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته المعدلة مبلغ (841,678) درهم قيمة مستحقاته العمالية وتذكرة عودة لموطنه بقيمة (2000) درهم فضلاً عن الرسوم والمصاريف وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد عمل غير مُحدد المدة إلتحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 23/02/2022 بأجر شهري إجمالي مبلغ (45,000) درهم منه مبلغ (30,000) درهم أجر أساسي، وأن الطاعنة أنهت خدماته بتاريخ 08/06/2024 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية وتشمل: مبلغ (1,269,000) درهم قيمة أجوره المتأخرة عن كامل مدة خدمته ، مبلغ (135,000) درهم تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ (47,250) درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (2,000) درهم قيمة تذكرة عودة لموطنه ، مبلغ (20,641) درهم بدل تأمين صحي وقد أستلم من مستحقاته بمبلغ (630,213) درهم. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة البداية وتم تبادل المذكرات بين الطرفين وحكمت بتاريخ 31-07-2024 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (654,537) درهم (ستمائة وأربعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثلاثون درهم) وبتذكرة عودة، وألزمت الطاعنة برسم قيمة الدعوى المقضي بها بالمنطوق وكلفت المطعون ضده بسداد فرق الرسم إن وجد ورفضت عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 1073/2024 عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت وبتاريخ 31/12/2024 بقبول الاستئناف شكلا , ورفضه موضوعا , وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الطاعنة برسوم ومصاريف استئنافها , وأمرت بمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 17/1/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما قضى بتأييد الحكم المستأنف على الرغم من عدم ثبوت صورية العقد ونفاذه لانعدام أركان العلاقة العمالية من تبعية واشراف وبنى ما انتهى إليه على النتيجة التي توصلت إليها الخبرة مع إن الخبرة لم تقم بتنفيذ المأمورية وفقاً لما جاء في قرار الندب مما يدل على أن المأمورية نفذت على عجل ولذلك شابها التناقض والقصور في الإستدلال كما أنها تبنت رواية مخالفة للحقيقة والواقع فيما يتعلق بالتسوية التي جرت بين الطرفي التداعي من خلال محادثات الواتس اب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقا لنص المادة 1/1 من قانون الإثبات أنه على المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي نفيه. ومن المقرر أن المدعى بخلاف الظاهر هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادتين 66/2، 67/2 من قانون الاثبات أنه إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته إلا طبقا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب - بحسب الأصل - الاثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة ما لم يكن هناك تحايل على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته إثبات صورية العقد بجميع الطرق. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتفسير المحررات بما لا يخرج عن مضمونها وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى أطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابه خاصة أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه , وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأردت دليلها فيه الرد الضمني لتلك الأقوال والحجج والطلبات لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع المبدئ من الطاعنة بصورية عقد العمل وانتهى إلى ما يفيد تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين على ما أورده بمدوناته ((ولمّا كان الثابت من الأوراق إبرام عقد عمل مكتوب مؤرخ في 23/02/2022 بين أطراف النزاع وموثق من وزارة الموارد البشرية والتوطين لمدة عامين بدءاً من 23/02/2022 مقابل أجر شهري إجمالي (45,000) درهم وأساسي (30,000) درهم، وتوافق ذلك مع ما قدمه المدعي من كتاب إنهاء خدماته المؤرخ في 08/05/2024 المتضمن مدة إنذار تنتهي في 08/06/2024 ومذيل بتوقيع مالك المدعى عليها وبصمة خاتمها، ورسالة إلكترونية من المدعي بتاريخ 07/12/2022 بشأن عدم استلامه دفعه من مستحقاته وتعديل وثيقة خطة الدفع وجواب من مالك المدعى عليها بذات التاريخ بالموافقة على البنود، ورسائل متبادلة عبر تطبيق واتساب ضمن مجموعة بعنوان "مناقشات تسوية سوفيك" تتضمن إرسال مالك المدعى عليها بتاريخ 27/12/2023 رسالة تتضمن عرض سداد المبلغ الكلي 500,000 درهم على دفعات بدءا بدفعة 400,000 درهم خلال شهري يناير وفبراير والباقي أقساط شهرية بمبلغ 8000 درهم خلال سنة وعند الإنتهاء من التسوية تلغى التأشيرة، وإقرار صادر من شركة (فيليب & برابهو للإستشارات) بتاريخ 11/07/2024 بتسليم المدعي مبلغ 630,212.64 درهم من مالك المدعى عليها عن فترة عمله من 15/02/2022 لغاية 08/06/2024،وكانت المدعى عليها لم تنال من تلك المحررات بثمة مطعن لا سيما كتاب إنهاء الخدمات وتسليم المدعي مستحقاته العمالية عن فترة عمله التي تمسك بها، بما يتحقق معه عنصري التبعية والإشراف لتكييف عقد العمل الفعلي وهو ما تمسك به المُدعي، وهدياً على ما سبق بيانه، وإعملاً للقاعدة الثبوتية بشأن وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة، فيكون معه دفع المُدعى عليها على غير أساس)) وأضاف الحكم المطعون ضده ـــ معولاً على ما جاء بتقرير خبير الدعوى ـــ إلى ذلك قوله (( وكانت المحكمة من خلال استقرائها لأوراق الدعوى ومستنداتها بما فيها عقد العمل , وما قام به الخبير من إستطلاعات وبحث لمستندات الدعوى إنتهاء لما خلص إليه من وقائع وفقاً لها وبغياب توافر أية سجلات أو قيود للشركة المستأنفة لدى محاولة الخبير الإطلاع عليها وإفادتهم بعدم توفر أي سجلات , فإن مربط قيام علاقة العمل يكون بالإستناد إلى عقد العمل وغياب وجود إي اتفاقيات أخرى تنبئ عن قيام علاقات أخرى , كما يؤيد قيام علاقة العمل الأجور المسددة عبر نظام حماية الأجور , وبالتالي , وكون أن تقرير الخبير قد تضمن شرحاً تفصيلياً وافياً عن ماهية الوقائع الثابتة في الدعوى والمؤدية إلى توافر قيام علاقة العمل وعدم ثبوت الصورية المدعى بها بأي مستند آخر , فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس أو سند من الواقع او القانون , وهو مستوجب الرد ...... ولما كان من الثابت للمحكمة من بعد اطلاعها واستقرائها لمستندات الدعوى وأبحاث الخبير الجادة بأن اوراقها قد خلت من اتفاقية تسوية موقعة من طرفيها بشأن حقوق ومستحقات المستأنف ضده تأسيسا على علاقة العمل القائمة بين الطرفين , وكان أن بحث الخبير في هذه المسألة تحديداً وتبين له بأن المستأنفة قد تمسكت بنفاذ إتفاقية التسوية المتفق عليها بين الطرفين بموجب رسالة واتس أب بتاريخ 27/12/2023 و 28/12/2023 (قبل تاريخ نهاية عمل المستأنف ضده لدى المستأنفة), وأنه تم إجراءها بين المستأنف ضده و مالك المستأنفة باقتراح المستأنفة على خطة تسوية لمبلغ 500،000 درهم نظير مستحقات المستأنف ضده المتأخرة ، فإن المستأنفة لم تتقدم للخبرة بما يفيد توقيع إتفاقية بين الطرفين على ما تم الاتفاق عليه بموجب رسائل واتس أب ....... ومن ثم فإن جميع ما أثارته المستأنفة في دفاعها ودفوعها سواء بشأن طبيعة العلاقة ومبالغ التسوية ..... كانت مجرد إدعاءات واهية غير مؤيدة بأي دليل قانوني يدعمها , مما تخلص معه المحكمة إلى عجز المستأنفة عن إثبات ما تدعيه بهذا الخصوص , وصولاً إلى اعتمادها تقرير الخبرة الذي جاء باحثاً في كافة جوانب العلاقة والوقائع الحقيقية وفق الثابت بالمستندات وغياب الأدلة المثبتة لخلاف ما توصل إليه من نتائج , وهو تقرير تطمئن إليه المحكمة لكفاية التحريات والدراسات القائمة عليه نتائجه وتحيل اليه محمولاً على أسبابه)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والإخلال في حق الدفاع وذلك لفصله في الدعوى على الرغم من أن رفعها كان قبل الأوان كون الدين في حال ثبوت صحته غير حال الآداء وفي بيان ذلك تقول : قد تم التوصل بين الطاعن والمطعون ضده إلى إتفاقية التسوية حول المبلغ المالي وقدره 500,000 درهم ومن الرجوع إلى أحكام اتفاقية التسوية في البند رقم /2/ منها الثابتة بين الأطراف من خلال محادثة الواتس اب حيث جاء في البند رقم 2/ من الاتفاقية المذكورة على أن يتم سداد دفعة 400,000 درهم خلال شهري ديسمبر 2023 و يناير 2024 بالإضافة الى مبلغ 100,000 درهم يتم دفعها خلال الفترة من مارس 2024 وحتى فبراير 2025 ولما كان من الثابت سداد الطاعن للمبالغ المالية نتيجة وجود العلاقة النقدية السابقة بينهما نظراً لعلاقة الشراكة بينهما ونتيجة عمل المطعون ضده على ما يتم انجازه من خلال أعمالهم ونسبة إنجازهم في مشروع تحليل البيانات لدى بنك الإمارات دبي الوطني حيث بلغت إجمالي المبالغ التي تم تحويلها لحساب المستأنف ضده مبلغ وقدره 845,000 درهم ولما كان من الثابت أنه تم الإتفاق على أن يتم سداد المبلغ على اقساط شهرية لغاية فبراير 2025 الأمر الذي يكون معه إدعاء المطعون ضده سابق لأوانه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إن طرحت دفاعاً لا دليل عليه أو قولاً مرسلاً لا سند له لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القاعدة الواردة في المساق المتقدم وانتهى من مودى قانوني وواقعي سليم إلي عجز الطاعنة عن إثبات ما ادعته بوجه النعي على ما أورده بمدوناته (( أما وعن نعيها بخطأ الحكم المستأنف بنظر الدعوى وإصدار الحكم فيها على الرغم من رفع الدعوى قبل الأوان كون الدين في حال ثبوت صحته غير حال الآداء , حيث تم التوصل بين المستأنف والمستأنف ضده إلى إتفاقية التسوية حول المبلغ الذي يدعي به المستأنف ضده ....... ولما كان من الثابت للمحكمة من بعد إطلاعها واستقرائها لمستندات الدعوى وأبحاث الخبير الجادة بأن أوراقها قد خلت من إتفاقية تسوية موقعة من طرفيها بشأن حقوق ومستحقات المستأنف ضده تأسيسا على علاقة العمل القائمة بين الطرفين .... ومن ثم , فإن جميع ما أثارته المستأنفة في دفاعها ودفوعها سواء بشأن طبيعة العلاقة ومبالغ التسوية .... كانت مجرد ادعاءات واهية غير مؤيدة بأي دليل قانوني يدعمها , مما تخلص معه المحكمة إلى عجز المستأنفة عن إثبات ما تدعيه بهذا الخصوص)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق