الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 10 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 10 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
م. ا. ح. ج.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. و. م. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1333 استئناف عمالي بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن محمد أ حمد حسن جرمن أقام الدعوى رقم 2226 / 2024 عمالي ضد المطعون ضدها شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات (مواصلات الإمارات ) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له وفقاً لطلباته الختامية مبلغاً مقداره 673910 درهم والفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامها الرسوم والمصروفات وذلك علي سند من القول حاصله أنه التحق بالعمـل لـديها بتاريخ 2/11/2014 بموجب عقد غير محدد المدة لقاء راتب شهري أساسي 30939 درهم وإجمالي 57701.55 درهم وقد امتنعت عن سداد مستحقاته المطالب بها دون وجه حق وتشمل مبلغ 173104 درهم رواتب عن شهر 3 , 4 , 5 لسنة 2024 ، مبلغ 115403 درهم بدل إجازة سنوية عن سنة 2023 , 2024 ، مبلغ 115403 درهم حوافز ومكافأة عن عام 2023 ، مبلغ 36000 درهم فرق الزيادة في الراتب لعدم الترقية لآخر 9 سنوات وحيث تعذر علي إدارة علاقات العمل تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلي المحكمة ومن ثم فقد أقام المدعي دعواه للحكم بطلباته آنفة البيان . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ 87936 درهم (سبعة وثمانون الفاً وتسعمائة وستة وثلاثون درهم) والفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية بواقع 5% وحتى تمام السداد وألزمتها المناسب من المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالإستئناف رقم 1333 لسنة 2024 عمالي واستأنفه الطاعن بالإستئناف رقم 1352 لسنة 2024 عمالي وبتاريخ 30-12-2024 حكمت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصاريف استئنافه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة وبمصادرة مبلغي التأمينين في الإستئنافين. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16/1/2025 طلب فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن النعي أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع حين لم يتعرض لدفعه ببطلان عقد عمله الذى قامت الشركة المدعية بإصداره عقب العمل بمرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2019 كونه قام بالتوقيع عليه تحت إكراه من الشركة المطعون ضدها على الرغم من أن تقرير الخبرة المنتدبة ترك تقرير صحة ذلك الدفع من عدمه للمحكمة باعتباره دفعاً قانونياً مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك المقرر وفق ما تقضى به المادة 176 من قانون المعاملات المدنية أن الإكراه هو إجبار الشخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه وأن عبء إثبات وقوع ذلك يقع على عاتق من يدعيه وأن الإكراه لا يتحقق إلا إذا كان القصد منه الوصول إلى غرض غير مشروع، فإذا كان المقصود منه الوصول إلى غرض مشروع فإن الإكراه لا يتوافر، ومن المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن دفاع للخصم لم يقدم إليها دليله لما كان ذلك وكان البين أن الطاعن قد دفع بأن الطاعنة قد أكرهته على توقيع العقد المؤرخ 2/9/ 2020ــــ وهو العقد الذي أبرمته المطعون ضدها تمشياً مع المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات والذي تم بموجبه تحويل مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات إلى شركة مساهمة عامة ويعدل اسمها ليصبح شركة الإمارات العامة للنقل والخدمات والذي نصت المادة 7/1 منه على أن (( ينقل العاملون بالمؤسسة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الإدارة إلى الشركة بذات رواتبهم وامتيازاتهم المالية الحالية دون الإخلال بالحقوق والإمتيازات المقررة لهم قبل العمل به . تعتبر مدة الخدمة السابقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والتي قضاها الموظفون في خدمة المؤسسة مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة)) ــــ دون أن يقدم من الأدلة ما يثبت أن قصد الطاعنة من إبرام ذلك العقد وإلزام الطاعن بتوقيعه كان لتحقيق غرض غير مشروع فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن دفاع الطاعن محل النعي ومن ثم يضحي النعي على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال حين لم يقض له بالمكافآت والحوافز التشجيعية معولاً في هذا على ما ورد بتقرير الخبرة في هذا الخصوص على الرغم من أن الخبير قد أورد في تقريره الآتي ((فإذا انتهت عدالة المحكمة الى أحقية المدعى في صرف المكافأة والحوافز التشجيعية السنوية لعام 2023 فإنها قد بلغت وفقاً للحد الأقصى حسب احكام سياسة صرف هذه الحوافز مبلغ وقدره 92,817 درهم)) مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول على تقرير الخبرة فيما انتهى إليه من عدم إستحقاق الطاعن للمكافآت و الحوافز التشجيعية على ما أورده بمدوناته ((وكان الثابت من تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة إلي ما انتهي إليه وقد أثبت أنه وفقاً لأحكام وسياسات نظام الموظفين بالشركة المدعى عليها بشأن صرف المكافآت والحوافز التشجيعية فإن صرف تلك الحوافز لا يتم بشكل مطلق وإنما يتم حالة تحقيق الأداء العام المستهدف للشركة ويتم الصرف للعاملين الموجودين على رأس العمل في نهاية العام (31/12) على أساس تقدير تقييم مستوي الأداء للعامل خلال العام ومشاركته في تحقيق المستهدف للشركة خلال العام ولم يثبت توافر شروط إستحقاق صرف المكافآت والحوافز التشجيعية السنوية المطالب بها بحق المدعي ومن ثم يضحى طلبه في خصوصها عار عن الدليل تقضى المحكمة برفضه)) وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في وجه النعي على لسان الخبير طالما أن البين أن الخبير قد قصد بقوله ذلك ، أن يوضح لمحكمة الموضوع ما ينبغي أن تحكم به للطاعن في هذا الخصوص إن هي لم تقتنع برأيه وانتهت إلى إستحقاق الطاعن للمكافآت والحوافز التشجيعية ومن ثم يكون النعي على غير أساس .
 وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع حين رفض طلبه بإحالة الدعوى إلى خبرة متخصصة في الموارد البشرية على الرغم من أنها الأجدر على بحث مهام المأمورية وبحث أوجه الدفاع المتعددة وبحث أوراق القضية بصورة أشمل وأعم والإنتهاء إلى النتيجة الصحيحة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن من المقرر أنه لا إلزام علي محكمة الموضوع بإجابة الخصم إلى طلبه بندب الخبير إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها مما يغني عن ندبه أو إذ طوي هذا الطلب على دفاع لا جدوى منه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضى برفض إحالة الدعوى إلى خبرة متخصصة في الموارد البشرية بقالة أن الثابت بأوراق الدعوى يكفي لتكوين عقيدة المحكمة دونما حاجة إلى ندب خبير موارد بشرية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن بالمصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق