الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 9 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 22 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 9 لسنة2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. د. ي. ل. ا. ش.
د. ي. س. ف. ش.

مطعون ضده:
س. ا. ر. ا. م. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1340 استئناف عمالي بتاريخ 25-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً 
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده ( سيف الدين رشيد اسماعيل محمد رشيد) أقام الدعوى رقم 774 /2023 عمالي ضد الطاعنة الأولى (شركة دبي يورو للأعمال الفنية ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ (105,309.89) درهم، وشهادة خبرة، وقال في بيانه لذلك أنه عمل لدى المطعون ضدها الأولى بموجب عقد عمل محدد المدة اعتباراً من 7-1-2007 براتب إجمالي مبلغ (35,000) درهم، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 31-12-2022 وانتهت علاقة العمل بسبب الإستقالة، لذا يطالب بحقوقه العمالية المتمثلة في الآتي: مبلغ (7,852.25) درهم بدل إجازاته السنوية (عن الفترة من 31-10-2021م حتى 31-12-2022 بواقع 35 يوم) ، مبلغ ( 97,457.64 ) درهم مكافأة نهاية الخدمة ، شهادة خبرة وإذ تعذرت تسوية النزاع ودياً فقد أحالت وزارة الموارد البشرية والتوطين شكواه للمحكمة فأقام الدعوى مطالباً بمستحقاته العمالية آنفة البيان . تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيل المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية ضمنها لائحة إدعاء متقابل وطلب تدخل إنضمامي من جانب شركة (دبي يورو سويتج قير ش.ذ.م.م) وإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنتين مبلغ وقدره 13,837,992.24 درهم قيمة الخسائر المباشرة التي سببها لهما. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وقبل الفصل في طلب التدخل الإنضمامي وموضوع الدعويين الأصلية والمتقابلة- حكمت بندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم، لتندب بدورها خبرة ثلاثية من الخبراء المختصين الحسابيين لأداء المهمة التي طوي عليها الحكم التمهيدي وبعد أن أودعت لجنة الخبرة تقريرها حكمت أولاً ـــ في الدعوى الأصلية: بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ (84,018) درهم (أربعة وثمانون ألف، وثمانية عشر) درهم، وشهادة خبرة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر آجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على ألا يُضمَّن فيها ما قد يسيء إلى سمعته أو يقلل من فرص العمل أمامه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وألزمت الطاعنة الأولى والخصم المتدخل إنضمامياً ــ الطاعنة الثانية ــ بالرسوم والمصروفات. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالإستئناف رقم 1340/2024 عمالي. بتاريخ 25-12-2024 حكمت محكمة الإستئناف في غرفة مشورة: بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمتاه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 17/1/2025 طلبتا فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب حين صدر مؤسساً قضاءه على حكم محكمة أول درجة المبتنى على تقرير لجنة الخبراء على الرغم من أن تقرير هذه اللجنة كان قاصراً ، حتى عن شمول كافة أجزاء المأمورية التي كلفت بها بموجب الحكم التمهيدي ويتمثل ذلك في عدم بحث المخالفات التي وقعت من المطعون ضده بل أنها لم تطلع على المستندات المقدمة إليها وأنها لم تحصل على المستندات الأساسية واعتذارها عن فحص الحاسوب المخصص للمطعون ضده إبان عمله لدى الطاعنتين ذلك بحجة أنها غير مختصة بتقنية المعلومات على الرغم من أنه يحوي رسائل الكترونية ومستندات متعددة تتعلق بمخالفاته وعلى الرغم من أن تقرير الخبرة الاستشارية يثبت مسح المطعون ضده للمستندات والرسائل والملفات والبرامج مما حواه الحاسوب المخصص له كما التفتت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عن طلبها المتمثل في إعادة المأمورية لإدارة الخبرة وتسوية المنازعـات بـديوان سـمو الحـاكم لندب لجنة خـبرة ثلاثيـة من الخـبراء المختصـين الحسـابيين على أن يكون من بينهم خبير مختص بمسـائل المشتريـات والمناقصـات وخبير مختص بتقنية المعلومات لفحص الحاسوب المخصص للمطعون ضده إبان عمله لدى الطاعنتين كونه قد قام ووفقاً لما جاء بتقرير الخبرة الإستشاري بمسح المستندات والرسائل الإلكترونية والبرامج التي حواه الحاسوب المذكور فأصدرت حكمها دون أن تبد ذكراً لهذا الطلب المشار إليه مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي برمته مردود ذلك أنه من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه وللمدعي عليه نفيه إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الإثبات. ومن المقرر أن فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في شتى مناحي دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإقامة الدليل عليها. ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر ما تضمنه التقرير ومن المقرر أن طلب الخصم من محكمة الموضوع إعادة المأمورية إلى الخبير أو لجنة الخبرة لبحث ما يثيره من اعتراضات على التقرير المقدم في الدعوى ليس حقاً للخصم متعيناً على تلك المحكمة إجابته في كل حال متى وجدت في التقرير أو أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الدعوى لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي برفض الدعوى المتقابلة على ما أورده بمدوناته ((....فالمحكمة وباطلاعها على أوراق الدعوى وعلى تقريري الخبرة المنتدبة تستخلص أنه لا صحة لما تدعيه المدعية تقابلاً من قيام المدعى عليه بالإستيلاء على مشاريع عملائها لصالح شركة زوجته (روتس فيوتجر للخدمات الفنية ذ.م.م) ... أما بشأن قيام المدعى عليه بالإستيلاء على مشاريع عملاء الخصم المتدخل لصالح شركة زوجته (روتس فيوتشر للخدمات الفنية ذ.م.م) وبالإضافة من عدم ثبوت مسئولية المدعى عليه عن تقديم عروض الأسعار، فالثابت بتقرير الخبرة وما تستخلصه المحكمة من المستندات المقدمة من المدعية تقابلاً والخصم المتدخل- أنه لا دليل على قيام المدعى عليه بإصدار تكليف للخصم المتدخل بتنفيذ الأعمال الصادرة من شركة (روتس فيوتشر)، أو على ترسية المشاريع على شركة (روتس فيوتشر)، وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى عليه على أية مبالغ تتعلق بقيمة الفواتير الخاصة بأوامر الشراء الصادرة من شركة روتس فيوتشر للخدمات الفنية. كما خلت الأوراق من ثمة دليل على علاقة المدعى عليه بمخزون الشركة المدعية، إذا لم تقدم هذه الأخيرة المستندات التي تؤيد إدعائها بقيام المدعى عليه بالتلاعب في أرصدة المبالغ المشروعات تحت التنفيذ أو تم تسجيل مشاريع لم يتم تنفيذها أثناء خدمته لديها.... أما بشأن ما تدعيه المدعية والخصم المتدخل من قيام المدعى عليه بالإستيلاء على أموال شركة الخصم المتدخل عن طريق شراء إحتياجاتها من شركته الخاصة بالهند ورفع قيمة تلك المشتريات والإستيلاء على الفروق لمصلحته الشخصية، ..... فإن المدعية تقابلاً أو الخصم المتدخل لم يقدما دليلاً مقبولاً -قانوناً- على أن تلك الأسعار التي كان يستورد بها المدعى عليه تلك المشتريات كانت تزيد عن أسعار الشركات الأخرى أو سعر السوق المحلي، ومن ثم لم يُطرح أمام المحكمة أو الخبرة دليلاً على مقدار الخسائر المدعى بها، مما يجعل المطالبة -حتى حال قيام الخطأ في جانب المدعى عليه- تقوم على ركن وحيد لا يُعد كافياً لقيام المسئولية الموجبة للتعويض، فالمقرر قانوناً أن المسؤولية -سواءً كانت عقدية أو تقصيرية- لا تقوم إلا باكتمال أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية..... وتتفق المحكمة والخبرة المنتدبة فيما توصلت إليه من خلو أوراق الدعوى مما يفيد قيام المدعى عليه بتخفيض سعر موازنات المشاريع -التي تقدم إليه من قسم التقييم والتقدير- بما يقل عن تكلفتها الفعلية، ومن ثم فإنه وفي ظل عدم تقديم دليل على الواقعة الأساسية المنسوبة إلى المدعى عليه، يضحي -وباللزوم المنطقي- من غير الثابت تسبب المدعى عليه في أية أضرار مما هو مدعى به من قبل المدعية تقابلاً والخصم المتدخل. وفي شأن مدى استغلال المدعي عليه تقابلاً الصلاحيات الممنوحة له من المدعية تقابلاً والخصم المتدخل وقيامه بإصدار شهادات للموظفين تتضمن معلومات غير صحيحة ...... وكانت طلبات المدعية تقابلاً والخصم المتدخل قد افتقرت إلى سند ثبوتها، فلم تُقدم الطالبتان أدلة الدعوى على نحو يُبرر الإستجابة لما انتهت إليه طلباتهما، من ثم فالمحكمة لا يسعها سوى أن تقضي برفض الطلبات بجميع تفاصيلها الواردة على النحو المبسوط بالحكم المتقدم، فتنتهي بذلك إلى رفض الدعوى المتقابلة وطلبات الخصم المتدخل)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافية لحمل قضاء محكمة الموضوع ولا ينال منها ما ذهبت إليه الطاعنتان في وجه النعي ــــــ من أن الحكم المطعون فيه التفتت عن طلب الطاعنتين الوارد بوجه النعي والمتمثل في إعادة المأمورية لإدارة الخبرة وتسوية المنازعـات بـديوان سـمو الحـاكم لندب لجنة خـبرة ثلاثيـة من الخـبراء المختصـين الحسـابيين على أن يكون من بينهم خبير مختص بتقنية المعلومات لفحص الحاسوب المخصص للمطعون ضده إبان عمله لدى الطاعنتين لتكشف عن قيامه بمسح المستندات والرسائل التي تثبت ارتكابه للمخالفات محل الدعوى المتقابلة ــــ طالما أنهما لم تبينا ماهية تلك المستندات التي قام المطعون ضده بمسحها ، وفحواى تلك المستندات والرسائل ، والظروف المؤيدة لوجودها بالحاسوب المخصص له وعلاقتها بالمخالفات محل الدعوى لتؤكد جدية ذلك الطلب ولذلك فإنه وفي ضوء عدم إظهار الطاعنتين لما يدل على جدية الطلب المشار إليه فإنه لا تثريب علي محكمة الموضوع إن هي أغفلت الرد عليه وأن عدم إشارتها في الحكم صراحة إلى ذلك يعد بمثابة رفض ضمني له ومن ثم يضحي النعي بما سلف على غير أساس . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنتين بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق