الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 8 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 20 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقم 8 & 13 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ش. م. ا. ل. ذ.
م. ا. ا. ش.
م. ا. ا. ش.

مطعون ضده:
ش. ع. ن. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/975 استئناف عمالي بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة. 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقرر قانوناً 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعية شيرين على نجيب الخطيب أقامت الدعوى رقم 5110/2023 عمالي جزئي ضد المدعى عليهم شركة ماجد الفطيم للمشاريع - (ذ.م.م) ، ماجد الفطيم العقارية ش.ذ.م.م ، ماجد الفطيم القابضة (ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ (10,373,045) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الإستحقاق في 1-2-2023 وحتى تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من أنها عملت لديهم بموجب عقد عمل اعتباراً من 6-11-2016 براتب إجمالي مبلغ (240,810) درهم، وأساسي مبلغ (168,567) درهم، بالإضافة إلى الحوافز طويلة الأجل والمكافأة السنوية، وأن آخر يوم عمل لها كان بتاريخ 1-2-2023م وانتهت علاقة العمل بسبب إنهاء خدمتها لسبب غير مشروع لذا تطالب بحقوقها العمالية وتشمل : مبلغ (722,430) درهم باقي المستحق عن بدل الإنذار عن ثلاثة أشهر إضافية ، مبلغ (722,430) درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ (3,120,474) درهم مكافأة سنوية عن عامي 2022 و2023 ، مبلغ (1,127,000) درهم حوافز طويلة الأجل عن عام 2021 ، مبلغ (4,680,711) درهم حوافز طويلة الأجل عن أعوام 2021، 2022، 2023م. تداولت الدعوى بالجلسات وتم تبادل المذكرات بين الطرفين وندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره أصدرت المحكمة حكماً بندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم، لتندب بدورها خبرة ثلاثية من الخبراء المختصين الحسابيين تكون مهمتها مباشرة المأمورية على النحو الوارد بمنطوق الحكم التمهيدي وبعد أن اودعت لجنة الخبرة تقريرها الأصلي أعادت المحكمة المأمورية لذات اللجنة لبيان المسائل التي طوي عليها الحكم التمهيدي وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها التكميلي حكمت بإلزام المدعى عليهم بالتضامم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ (722,430) درهم (سبعمائة أثنان وعشرون ألف، وأربعمائة وثلاثون) درهم، ومبلغ (1,000) درهم مقابل أتعاب محاماة، وألزمت الطرفين بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . إستأنفت المدعية هذا الحكم بالإستئناف رقم 971/2024 عمالي وأستأنفه المدعي عليهم بالإستئناف رقم 975/2024 عمالي. بتاريخ 26-12-2024 حكمت محكمة الإستئناف برفض الإستئنافين موضوعاً مع إضافة عبارة والحكم بالفائدة من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام للفقرة الحكمية الواردة بحكم أول درجة وألزمت كل طرف برسوم إستئنافه ومصادرة تأمينه. طعن المدعى عليهم في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 8/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدموه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15/1/2025 طلبوا فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعنت فيه المدعية بالطعن بالتمييز رقم 13/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 22/1/2025 طلبت فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى عليهم مذكرة طلبوا فيها رفضه 
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 

أولاً: الطعن رقم 8/2025 عمالي 
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به من تأييد لحكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بمبلغ 722,430 درهم على أساس أن المطعون ضدها تستحق مهلة إنذار بواقع أجر ستة أشهر بالمخالفة لعقد عملها وفي بيان ذلك يقول الطاعنون: أن فترة الإنذار للمطعون ضدها ثلاثة أشهر فقط وقد تسلمت المطعون ضدها مقابلها بالفعل وأن عرض العمل الصادر من الطاعنة الثانية إلى المطعون ضدها بتاريخ 8/10/2019 نص على أن فترة الإشعار تبلغ ثلاثة أشهر فقط لا غير كما أن عقد العمل الرسمي المؤرخ 6/2/2020 والموقع بين الطاعنة الثانية والمطعون ضدها ثابت فيه إتجاه إرادة طرفيه أن تقتصر مهلة الإنذار على ثلاثة أشهر أيضاً، 
وحيث إن الثابت إستلام المطعون ضدها مبلغ 722,430 درهم عن فترة الإنذار البالغة ثلاثة أشهر وفقا لعقد العمل، يكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به في هذا الصدد، لاسيما وأن عقود العمل موضوع التداعي قد خلت تماماً من اية إشارة إلى تمديد فترة الإنذار إلى سته أشهر. لقد عول الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه على قرار مجلس إدارة الطاعنة الثالثة المؤرخ 19/3/2022 بالموافقة على تعديل مهل الإنذار لكبار التنفيذيين لتكون ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر وأنه سرى على المطعون ضدها، واعتبرت المحكمة أن مجلس إدارة الطاعنة الثالثة ــ ماجد الفطيم القابضة ــ كان له السلطة والصلاحية في تعديل سياسات الشركة، ومنها تعديل مهل الإنذار لكبار التنفيذيين كالمطعون ضدها، استنادًا إلى قرار الجمعية العمومية لشركة أخرى غير مختصمة في الدعوى الماثلة ولا يربطها علاقة عمل بالمطعون ضدها من الأساس (شركة ماجد الفطيم كابيتال ذ.م.م)، قولاً بأن ذلك القرار هو ما منح مجلس إدارة الطاعنة الثالثة تلك الصلاحيات ومن ثم، اعتبرت محكمة أول درجة أن مجلس إدارة الطاعنة الثالثة، حين أصدر قراره المؤرخ 19/3/2022 بالموافقة على مقترح خطة استبقاء التنفيذيين ( Retention Plan ) في شقه المتعلق بتعديل سياسات الشركة بشأن مهل الإنذار لبعض كبار التنفيذيين ومنهم المطعون ضدها، من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، كان يملك الصلاحية اللازمة للقيام بمثل ذلك التعديل تأسيسًا على القرار المؤرخ 6/11/2016 الصادر من الجمعية العمومية لشركة ماجد الفطيم كابيتال ذ.م.م الغير مختصمة في الدعوى وقد أخطأ الحكم المستأنف في ذلك الاستخلاص، والذي جاء نتيجةً لإستدلال فاسد بالمستندات المعول عليها فيه، حيث إن القرار المؤرخ 6/11/2016 الصادر من الجمعية العمومية لشركة ماجد الفطيم كابيتال ذ.م.م. لم ينص على منح أية صلاحيات لمجلس إدارة الطاعنة الثالثة (ماجد الفطيم القابضة ذ.م.م.)، بل نص القرار على منح صلاحيات محددة لمجلس إدارة شركة ماجد الفطيم كابيتال ذ.م.م. فقط، ولم ينص القرار على أي شيء يتعلق بمجلس إدارة الطاعنة الثالثة (ماجد الفطيم القابضة ذ.م.م.) ولم يجئ أي ذكر بذلك القرار للطاعنة الثالثة أو مجلس إدارتها على الاطلاق مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه ومن المقرر أن النص في المادة 266/1 من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 الملغي الواجب التطبيق على الدعوي ((الشركة القابضة هي شركة مساهمة او شركة ذات مسئولية محدودة تقوم بتأسيس شركات تابعة لها داخل الدولة وخارجها او السيطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسهم تخولها التحكم بإدارة الشركة والتأثير في قراراتها )) والنص في المادة 267/1/ د من ذات القانون (( 1- تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي : د. إدارة الشركات التابعة لها )) يخول الشركة القابضة التحكم والسيطرة الفعلية على إدارة الشركات التابعة والتأثير في قراراتها ويدل على أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها ليست إلا مشروعاً واحداً ترعاه الشركة القابضة ولا تشكل كيانات قانونية مستقلة عن بعضها في الواقع ومن المقرر وفقاً لنص المادة 94/4/9 من القانون سالف الذكر أن الجمعية العمومية للشركة ذات المسؤولية المحدودة في اجتماعها السنوي تختص بالنظر واتخاذ القرار بشأن تعيين المديرين وتحديد مكافآتهم وكذلك المسائل الأخرى التي تدخل في إختصاصها بموجب أحكام هذا القانون أو أحكام عقد التأسيس ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي سنداً على الثابت بالأوراق وما استخلصه من تقرير الخبرة أن الجمعية العمومية لشركة ماجد الفطيم كابيتال ذ.م.م) المالكة بنسبة 99.9% للمدعى عليها الثالثة وفي اجتماعها المنعقد بتاريخ 6-11-2016م قد فوَّضت مجلس الإدارة ـــ أعضاء مجلس إدارة شركة ماجد الفطيم كابيتال من حيث الأفراد هم ذاتهم أفراد مجلس إدارة المدعى عليها الثالثة ـــ باختصاصات وصلاحيات الجمعية العمومية بشأن مراجعة مكافآت ورواتب الإدارة العليا للشركة والشركات التابعة للمجموعة (التي من بينها المدعى عليهما الأولى والثانية والثالثة) والموافقة على تحديد رواتب ومكافآت الرئيس التنفيذي والرئيس المالي للشركة والموافقة على أي تغييرات أو تعديلات في سياسة الشركة والموافقة على الخطوط العامة لسياسات الرواتب والأجور الخاصة بالمجموعة، وأن مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثالثة قد وافق على توصية لجنة المكافآت بتنفيذ خطة استبقاء التنفيذيين الرئيسين لقائمة محدودة من التنفيذيين المرشحين، وتعديل فترة الإنذار من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر لعدد محدد من المسؤولين التنفيذيين وأن ذلك يتطابق والخطاب الصادر من الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها الثالثة، واستخلص ثبوت تعديل مدة الإنذار في شأن المدعية من ثلاثة إلى ستة أشهر ومن ثم قضي للمطعن ضدها بالمبلغ محل الطلب فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عيه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 

ثانياً: الطعن رقم 13/2025 عمالي 
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق حين قضي بتأييد الحكم المستأنف فيما ذهب إليه من أنه لم يثبت أن المجلس قد وافق على توصية لجنة المكافآت على المقترحين الآخرين الخاصين بضمان دفع المكافأة المستهدفة ودفع خطة الحوافز طويلة الأجل على الرغم من أنها قدمت المستندات الآتية: الخطاب المؤرخ في 18/07/2022 والموقع من كل من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي معاً يؤكد في صدره أن المجلس قد وافق على ترتيبات المكافأة السنوية لسنة 2022/2023 وترتيبات خطة الحوافز طويلة الأجل لـ 2020-2023 ، اقتراح استبقاء المسئولين التنفيذيين بتاريخ 18/03/2022 المقدم من الرئيس التنفيذي والذي تضمن الاقتراح (أ) تقديم ضمانات مكتوبة لخطتي المكافآت السنوية لعامي 2023 و2023 وتنطبق على أشخاص محددين في الملحق المرفق بالاقتراح (ومن بينهم الطاعنة) الاقتراح (ب) تقديم ضمانات مكتوبة لخطتي الحوافز طويلة الأجل لعامي 2023 و2023 وتنطبق على أشخاص محددين في الملحق المرفق بالاقتراح (ومن بينهم الطاعنة) الاقتراح (ج) تعديل فترة الإشعار التعاقدي للمسئولين المحددين بالملحق (من بينهم الطاعنة لتكون (6) أشهر بدلاً من (3) أشهر. ضمانات مكتوبة لخطتي المكافآت السنوية لعامي 2023 و2023 وتنطبق على أشخاص محددين في الملحق المرفق بالاقتراح (ومن بينهم الطاعنة). محضر مجلس الإدارة بتاريخ 19/03/2022". تجاهل الحكم المطعون أيضاً ما تمسكت به الطاعنة من ثبوت وجود مخصصات لسداد المكافآت السنوية والحوافز المستحقة لكبار التنفيذيين في القوائم المالية المدققة للسنوات 20/2022 2023م، والثابت منها وجود المخصصات اللازمة للمكافآت السنوية والحوافز وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق حين قرر عدم وجود موافقة من مجلس الإدارة بشأن المكافآت والحوافز، ولم يفطن بأن الأمر لا يتعلق باستحداث مكافآت وحوافز جديدة، بل يتعلق فقط باعتبار المكافآت والحوافز - السابق تقريرها بالفعل ووضعها كمخصصات في ميزانيات المطعون ضدهم ? مضمونة في حالة إنهاء خدمة الموظف دون رغبته مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر وفق ما تقضى به المادتين 420 ، 425 من قانون المعاملات المدنية أن الشرط هو أمر مستقبل وغير محقق الوقوع ويترتب عليه وجود الالتزام أو زواله ـــ وإذ كان هذا الشرط واقفاً فإنه يكون من شأنه أن يوقف نفاذ الإلتزام إلى أن تتحقق الواقعة المعلق عليها إذ يعتبر الإلتزام في فترة التعليق موجوداً ولكنه غير نافذ لأنه لا ينفذ إلا بتحقق الشرط وعلى من يتمسك بتحقق الشرط الواقف أن يقيم الدليل على ذلك سواء كان هو المدعي أصلا في الدعوى أو المدعي عليه فيها لأنه يدعي خلاف الظاهر لما كان ذلك وكان الثابت أن لجنة الخبرة قد أكدت في تقريرها التكميلي أنه لم يُقدّم لها المستندات المؤيدة بشأن وجود موافقة من مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثالثة خلال الإجتماع المنعقد بتاريخ 19/3/2022 على المقترحين الخاصين بضمان دفع المكافأة المستهدفة لعامي 2022،2023 ودفع الحوافز طويلة الأجل للأعوام 2020،2021،2022، 2023 وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قضي برفض طلب الطاعنة فيما يتعلق بالمكافأة السنوية كما قضي بعدم استحقاقها للحوافز طويلة الأجل بقالة ــ معولاً على ما انتهت إليه لجنة الخبرة ــ أنه لم يثبت أن المجلس قد وافق على توصية لجنة المكافآت على المقترحين الآخرين الخاصين بضمان دفع المكافأة المستهدفة ودفع خطة الحوافز طويلة الأجل وكان هذا الذي انتهت إليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها ولا يغير منه ما ذهبت إليه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل المستندات التي قدمتها بوجه النعي حين قضي بتأييد الحكم المستأنف طالما أن هذه المستندات لم تنطو على ما يثبت موافقة المجلس على توصية لجنة المكافآت على المقترحين الخاصين بضمان دفع المكافأة المستهدفة ودفع خطة الحوافز طويلة الأجل ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحي النعي على غير أساس. 
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لإعتداد الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم المستأنف بفصل الطاعنة من العمل على الرغم من عدم صحة سبب الفصل وعلى الرغم من وجود إتفاق على استمرار علاقة العمل لحين الفصل في الدعوى الجزائية بحكم نهائي مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص ما إذا كان رب العمل قد فصل العامل تعسفياً من عدمه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله ومن المقرر أن النص في البند الأول من المادة 47/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 علي أنه ((يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها)) يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاءً بغير سبب مشروع إذا كان بسبب تقدمه أثناء قيام علاقة العمل بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها بهذا الخصوص ثبت صحتها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم وقضي بعدم استحقاق الطاعن للتعويض عن الفصل على ما أورده بمدوناته ((متى كان ما تقدم وكانت المدعية قد أسست طلبها بالتعويض على أن المدعى عليها فسخت العقد لسبب غير مشروع، وكان لم يثبت من الأوراق أن ذلك الفصل كان بسبب تقدم المدعية بشكوى جدية سابقة للوزارة أو بسبب إقامتها لهذه الدعوى، وكانت المدعية لم تطلب سبيلاً لتمكينها من تقديم الدليل على ذلك، من ثم فإن إنهاء خدمتها لا ينطبق عليه وصف الإنهاء غير المشروع حتى في ظل ثبوت حصولها على حكم بالبراءة في الدعوى الجزائية التي تم إنهاء خدمتها بسببها، إذ أن المشرع يشترط أن يكون الإنهاء بسبب دعوى أو شكوى مقامة من العامل ضد صاحب العمل، وأن يقوم هذا الأخير بإنهاء خدمة العامل لديه بسبب إقامته لتلك الشكوى أو الدعوى، الأمر الذي يعني أن الشرط المقصود بالمادة 47 من قانون تنظيم علاقات العمل يكون غير متحقق بالدعوى الماثلة، فيكون طلب المدعية في هذا الشأن مفتقراً إلى الدليل ولا يسانده واقع لذا تقضى المحكمة برفضه.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغاً بما له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائها ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم يضحي النعي على غير أساس. 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق