بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 7 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ا. ا. ل. د.
مطعون ضده:
ا. م. ي. ع.
ا. ا. ل. ش. ..
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1036 استئناف عمالي بتاريخ 21-10-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول (اسامه محمد يوسف عبد الجليل) أقام الدعوى رقم 2023 / 11054 عمالي ضد المطعون ضدها الثانية (اللواء الذهبي للإنشاءات ش.ذ.م.م) بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً مقداره (31761) درهم قيمة مستحقاته العمالية شاملة قيمة تذكرة العودة، وبالرسوم والمصاريف على سند من أنه قد التحق بالعمل لديها بتاريخ 10/3/2022 بأجر شهري أساسي مقداره 2000 درهم وإجمالي مقداره 4000 درهم، وبتاريخ 6/9/2023 فصلته شفاهةً عن العمل ولم تؤد له مستحقاته العمالية وتشمل : مبلغ (22800) درهم قيمة أجره عن أشهر أكتوبر ونوفمبر ديسمبر 2022 وشهري يناير وأغسطس 2023 و15 يوم عمل في شهر فبراير 2023 وستة أيام عمل في شهر سبتمبر 2023 ، مبلغ (4867) درهم قيمة أجر اجازة سنوية حصل عليها فعلياً بواقع 30 يوماً ولم يتقاض الأجر عنها فيستحق أجراً عنها بواقع 4000 درهم ، وبدل إجازات عن 13 يوماً بمبلغ 867 درهم ، مبلغ (2094) درهم قيمة مكافأة نهاية الخدمة، مبلغ (2000) درهم قيمة تذكرة العودة. وإذ تعذرت التسوية أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين فقد أحالت الشكوى للمحكمة فأقام الدعوى بطلباته آنفة الذكر. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة البداية حيث قدم مدير المطعون ضدها الثانية مذكرة جوابية ضمنتها طلباً عارضاً بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 16901 درهم يشمل مبلغ 4000 درهم بدل إنذار ، مبلغ 12901 درهم مقابل مبالغ تحصل عليها خلال فترة وجوده في موطنه بدون وجه حق كما قدم المطعون ضده الأول مذكرة طويت على طلباته المعدلة بإجمالي مبلغ (55915 درهم) بالتفصيل الآتي: مبلغ 20789 درهم قيمة أجوره المتأخرة وتشمل أجور أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سنة 2022 مبلغ 12000 درهم، وأجر شهر يناير 2023 مبلغ 4000 درهم وأجر شهر اغسطس 2023 مبلغ 4000 درهم، وأجر ستة أيام من شهر سبتمبر 2023 مبلغ 789 درهم ، مبلغ 4000 درهم بدل الإنذار ، مبلغ 12000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 9000 درهم فروق رواتب ، مبلغ 5333 درهم بدل الإجازة ، مبلغ 2793 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ (2000) درهم تذكرة عودة . ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت بتحليف مدير الشركة المطعون ضدها الثانية (أحمد أبو الفتوح أحمد درة) اليمين المتممة بالصيغة التالية :(أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق أن المدعي هو الذي استلم بطاقة الدفع من شركة اللولو للصرافة، وأنه قد استلم كافة الأجور المحولة له من الشركة المدعي عليها والمبينة بكشف حساب الرواتب المقدم في الدعوي ، والله على ما أقول شهيد)، وحددت جلسة 11/6/2024 للحلف بتقنية الإتصال المرئي عن بعد حيث حضر المطعون ضده الأول ولم تحضر المطعون ضدها الثانية فطلب المطعون ضده الأول توجيه اليمين الحاسمة لمدير الشركة المطعون ضدها الثانية (أحمد أبو الفتوح أحمد درة) ليحلفها بالصيغة التالية :(أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق أن المدعي هو الذي استلم بطاقة الدفع من شركة اللولو للصرافة، وأنه قد استلم كافة الأجور المحولة له من الشركة المدعي عليها والمبينة بكشف حساب الرواتب المقدم في الدعوي، والله على ما أقول شهيد) فاستجابت المحكمة لطلبه وحكمت بتوجيه اليمين الحاسمة لمدير الشركة المطعون ضدها الثانية وبنفس الصيغة وبالجلسة المحددة لحلف اليمين حضر المطعون ضده الأول بشخصه وتخلف مدير الشركة المطعون ضدها الثانية رغم إعلانها قانوناً .عقب قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم قدمت المطعون ضدها طلباً عبر نظام الطلبات الرقمية تلتمس فيه فتح باب المرافعة في الدعوي التفتت عنه المحكمة لعدم الجدية على حد قولها وبتاريخ 18-07-2024 حكمت أولاً : في الدعوي الأصلية: بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغاً مقداره 24036 درهم وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمناسب من المصاريف وأعفت المطعون ضده الأول من نصيبه فيها، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا: في الطلب العارض بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الثانية مبلغاً مقداره 4000 درهم، ورفضت باقي الطلبات، وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمصاريف. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالإستئناف 2024 / 1036 استئناف عمالي وبتاريخ 21-10-2024حكمت محكمة الإستئناف في غرفة المشورة: بعدم جواز الاستئناف وألزمت المطعون ضدها الثانية برسومه وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعن الطاعن ــ النائب العام ــ في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16/1/2025 طلب فيه نقضه وقدم المطعون ضده الأول مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت إصدار الحكم فيه لجلسة اليوم.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً،
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن ــ النائب العام ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه بعدم جواز الاستئناف وفي بيان ذلك يقول : إن المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 11054/ 2023 عمالي ضد المطعون ضدها الثانية بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ مقداره (31.761) درهم قيمة مستحقاته العمالية شاملة قيمة تذكرة العودة، وقدم المطعون ضده الأول بجلسة 5-12-2023 مذكرة عدل فيها طلباته الختامية في الدعوى الأصلية طالباً إلزام المطعون ضدها الثانية بسداد مبلغ (59.582 درهم) وتذكرة العودة، ومن ثم يكون الحكم المستأنف من الاحكام التي يجوز الطعن عليه بالاستئناف كون أن النصاب القيمي بحسب الطلبات الختامية في الدعوى تجاوز مبلغ (50.000 درهم) وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى الأصلية المستأنف حكمها لم تتجاوز 50000 درهم ولم يثبت تحقق أي حالة من حالات المادة 160 إجراءات مدنية التي يجوز حالة توافرها إستئناف الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود النصاب الإنتهائي فإنه يكون قد خالف القانون وخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أنه النص في المادة 29/ب من قانون الإجراءات المدنية ((تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية انتهائية إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 50000 درهم خمسين ألف درهم )) والنص في المادة 160 من ذات القانون ((يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في حدود النصاب الانتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو القرار أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو القرار أو إذا كان الحكم أو القرار صادراً على خلاف حكم أو قرار سابق لم يحز قوة الأمر المقضي )) يدل على أن استئناف الأحكام الصادة من المحاكم الابتدائية في غير الأحوال المستثناة بنص المادة 160 أضحى مقصوراً على الأحكام الصادرة في الدعوى التي تتجاوز قيمتها 50000 الف درهم لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده الأول المقدمة لمحكمة البداية بتاريخ 5/12/2023 أن المطعون ضده الأول قد عدل طلباته الواردة بصحيفة الدعوى فأصبحت قيمة الدعوى على أساس هذا التعديل مبلغ 55915 درهم وكان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما أورده بأسبابه (أن قيمة الدعوى الأصلية المستأنف حكمها لم تتجاوز 50000 درهم وبذلك يكون الحكم المستأنف صادراً بالنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ولم يثبت تحقق أي حالة من حالات المادة 160 إجراءات مدنية مما اقتضى القضاء بعدم جوازه)) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق