الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 6 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 8 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 08-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 6 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ج. ل. ا. ش.

مطعون ضده:
م. س. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1295 استئناف عمالي بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ 
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً 
وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده ــ ميكوس ستريليتس ستريل ــ أقام الدعوى رقم 2024 / 2748 عمالي ضد الطاعنة ــ جيراب لأنظمة الطاقة ش.ذ.م.م ــ بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغاً مقداره 564000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ إقامة الدعـــوى وحتى السداد التام وتذكرة عودة إلى وطنه أو ما يُعادلها نقداً بمبلغ وقدره 2000 درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومُقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من أنه التحق بالعمـل لـديها بتاريــخ 9/11/2020 لِقاء راتب شهري أجمالي قدره 18000 درهم وبتاريخ 26/9/2022 أوقفته مؤقتاً عن العمل بسبب دعوى جنائية قُيدت برقـم 7876 / 2023 جزاء دبى صدر الحكم فيها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته وآخرين من التهمة المنسوبة إليهــم وأصبح هذا الحكم نهائياً فقام بإنذار الطاعنة طالباً إلغاء قرار الإيقاف المؤقت وإعادته للعمل وتسليمه رواتبه المتأخرة إلا أنها رفضت ذلك فأقام الدعوى بعد أن تعذرت التسوية الودية أمام دائرة العمل المختصة مطالباً بالمستحقات الآتية : ــ مبلغ 396000 درهم رواتب عن فترة الإيقاف التأديبية ، مبلغ 54000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 48000 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ 66000 درهم بدل إجازة ســنويــة عن مدة الخدمة ، مبلغ 2000 درهم تذكرة عودة . تداولت الدعـــوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو المبين بمحاضرهـا حيث قدمت الطاعنة لائحة دعوى متقابلة طلبت في ختامها إلزام المطعون ضده بمبلغ 30000 درهم قيمة قرض استلمه منها كما دفعت بعدم سماع الدعـــوى الأصليــة. بتاريخ 19-09-2024 حكمت محكمة أول درجة أولاً ـــ في الدعـــــوى الأصليـــة: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 247277 درهم وتذكــرة عــودة إلى وطنه عينــاً أو ما يُقابلها نقــداً ما لـــم يكــن قـد التحق بخدمة صاحــب عمـــل آخـر والفوائد التأخيرية على المبلغ المقضي به إعتباراً من تاريخ المُطالبــة القضــائيـة بواقع 5% وحتـــى تمام الســداد وألزمت الطرفين بالمُناسب من المصـروفــات ورفضـــت عــــدا ذلك مـــن طلبــــــات. ثانيـــــاً ـــ في الدعـــــــوى المُتقابلـــــة: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنة مبلغ 30000 درهم وألزمت المطعون ضده بالمصــــروفـــــات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالإستئناف رقم 1196/2024عمالي واستأنفته الطاعنة بالإستئناف رقم 1295/2024 عمالي. بتأريخ 18-12-2024 حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الإستئناف رقم (1196/2024-عمالى) بتعديل جملة المبلغ المقضي لصالح المطعون ضده ليصبح (421877) درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة بالمناسب من المصروفات عن الدرجتين وألزمت المطعون ضده بباقيها وبمصادرة التأمين وعلى مكتب إدارة الدعوى استيفاء مبلغ التأمين ومتبقي الرسوم المؤجلة من المستأنف عن المرحلتين وأمرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة وفي موضوع الإستئناف رقم (1295/2024-عمالي) برفضه وألزمت الطاعنة بالمصروفات وبمصادرة التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 15/1/2025 طلبت فيه نقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، حين قضي بالأجر عن المدة من تاريخ 26/9/2022 حتى تاريخ 29/7/2024 وتعديل الحكم في هذا الشق إلى إلزام الطاعنة بمبلغ 390,000 درهم، رغم أن المطعون ضده لا يستحق رواتب عن المدة المذكورة، لأن مناط إعادته إلى العمل وصرف أجرة عن مدة وقفه عن العمل بصريح نص البند (2) بالمادة (40) من المرسوم بقانون المذكور، هو صدور قرار بعدم تقديم العامل (المطعون ضده) للمحاكمة أو القضاء ببراءته لعدم الجناية أو انتهاء التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، والحال غير ذلك في الدعوى الجزائية رقم 7876/2023 جزاء موضوع الدعوى المستأنف حكمها، إذ الثابت بالحكم الصادر في الإستئنافات أرقام 4933 ، 5036 ، 5104 /2023 جزاء أنه قضي بالبراءة، تأسيسا على تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة وأن الأدلة المقدمة في الدعوى دون حد الكفاية لإقتناع المحكمة بثبوت الإتهام ، أي أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده للمحاكمة ولم يصدر حكم البراءة استناداً إلى عدم الجناية كما ورد في نص المادة (40) المذكورة والتي حددت على سبيل الحصر الحالات التي يستحق عنها العامل أجره عن مدة الوقف وهي إما صدور قرار بعدم تقديمه للمحاكمة أو الحفظ لعدم كفاية الأدلة وهو الحفظ الذي يتم عن طريق النيابة العامة أو الحكم بالبراءة لعدم الجناية وبما أنه لا تتوافر أي حالة من تلك الحالات فإن المطعون ضده لا يستحق أي أجر عن مدة الوقف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه المقرر وفقاً لنص المادة 40/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أنه لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتاً عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس .... وذلك إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة المختصة ويوقف أجره عن مدة الوقف فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضي ببراءته لعدم الجناية أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة وجب إعادته إلى عمله مع صرف كامل أجره الموقوف. ومن المقرر وفقاً لنص المادة 54/7 من ذات المرسوم بقانون أنه لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ إستحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر أن النص في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية على أنه ((1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق 2- ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة)) - مفاده ــ أن المشرع نص بصفة عامة على وقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة قانوناً ، ولم ير إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به العقل، وتطبيقاً لهذا الحكم يقف مرور الزمان ولو كان هذا المانع مادياً أو قانونياً أو أدبياً وأن تقدير قيام العذر الشرعي الذي يوقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى وكذلك تعيين التاريخ الذي يبدأ منه سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابه عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتعديل الحكم المستأنف فيما انتهى إليه بشأن الدفع بعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بطلب الرواتب على ما أورده بأسبابه (( ومتى كان ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها بكتابها المؤرخ 26/9/2022م قد قامت بوقف المدعى عن العمل إعتباراً من تاريخ الكتاب المذكور ثم أقامت قضية جزائية في مواجهته واستمرت تلكم القضية قيد التداول أمام المحاكم المختصة حتى صدر حكم محكمة الإستئناف ... والذي قضي ... بقبول الإستئنافات شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المدعي وآخرين من التهمة المسندة إليهم، ولما كانت الحقوق التي يطالب بها المدعى أجوره عن مدة الوقف .... تظل ... مرتبطة ومعلقة على نتيجة القضية الجزائية وليس في مكنة المدعي قيد أية دعوى عمالية للمطالبة .... قبل صدور حكم بات بإدانته او تبرئة ساحته مما نُسب إليه من إتهام ومن ثم تظل مدة عدم السماع المشار إليها بالبند السابع من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والمحددة بسنة موقوفة طوال الفترة التي تستغرقها هذه الإجراءات ثم تستأنف المدة سيرها من تاريخ صدور حكم بات في الدعوى الجزائية، ....... وكان الثابت أن المدعى قد قيّد دعواه المطعون في حكمها بتاريخ (29/7/2024م) أي بعد حوالي ثمانية عشر يوماً من التاريخ الذي أضحى فيه الحكم الجزائي باتاً ونهائياً فيضحى الدفع بعد السماع بلا سند وتقضى هذه المحكمة برفضه..... وعطفاً على ما تقدم وإذ الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضي بعد سماع مطالبة العامل بالإجور عن المدة التي سبقت تأريخ 17/7/2023 فلا يسع هذه المحكمة إلا وأن تقضي بتعديله والقضاء للعامل بكامل أجوره التي يطالب بها من تاريخ وقفه عن العمل في 26/9/2022 وحتى تاريخ رسالة المدعى عليها المؤرخة 16/7/2024 والتي رفضت فيها إعادته للعمل بما جملته .... درهم وتعديل الحكم المستأنف في هذا الشق.....)) وإذ كان الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما ذهبت إليه الطاعنة في وجه النعي طالما أن الثابت أن محكمة الإستئناف قد قضت ببراءة المطعون ضده من التهمة التي أسندت إليه مما يدل على عدم ارتكابه لأي جناية ــ جريمة ــ معاقباً عليها بإحدى العقوبات المحددة قانوناً. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أعتبر مدة الوقف من 26/9/2022 حتى 16/7/2024 تدخل في احتساب المدة التي يستحق عنها المطعون ضده بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة على الرغم من أن هذه المدة لا تدخل في حساب بدل أجازه ومكافأة خدمة المطعون ضده لخلو قانون العمل من أي نص على دخول مدة وقف العامل في حساب بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أن نص المادة 40/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 سالفة الذكر يستخلص منه ــ حالة صدور القرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببراءته لعدم الجناية ـــ حق العامل في العودة لعمله وصرف أجره خلال فترة الوقف كاملاً مع احتساب مدة الوقف ضمن مدة خدمته المستمرة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورفض دفع الطاعنة واحتسب مدة الوقف ضمن خدمة المطعون ضده المستمرة على ما أورده بمدوناته ((لا سند لما دفعت به المدعى عليها من عدم احتساب مدة الوقف في شأن مطالبة العامل ببدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة ذلك أن هذه المحكمة قد قضت للعامل بكامل أجوره عن مدة وقفه عن العمل ومن ثم تعتبر مدة خدمته مستمرة دون إنقطاع منذ التحاقه بالعمل وحتى تاريخ رفض المدعى عليها إعادته للعمل بعد الحكم ببراءته.)) فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق