بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
أ. ب. ا. ا. ا. ه. ا. ب. ا.
أ. ب. إ. إ. ل. أ. ا. ا. و. ذ.
أ. ب. ا. ا. ا. ا. ب. ا.
مطعون ضده:
م. ا. ع. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/26 استئناف تنفيذ عمالي بتاريخ 18-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة: ـ وحيث أن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده محمد احمد عبد الوهاب عرب قام بفتح ملف التنفيذ رقم 2024 / 2609 تنفيذ عمالي وذلك لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ضد المنفذ ضدهما / 1- أر بي إم إيه لمعدات أنظمة الاتصال السلكي واللاسلكي ذ.م.م 2- شركة آر بي أم ايه انفستمنتس القابضة ايه بي أس في الدعوى العمالية رقم (911/2023) عمالي المستأنفة بالإستئناف رقم (464/2023) استئناف عمالي بسداد المبالغ المنفذ بها وقدرها 5891115.5 درهم شاملاً الرسوم والمصاريف. بتاريخ 31-10-2024 تقدم طالب التنفيذ بطلب إلى قاضي التنفيذ (الموافقة على مخاطبة المصرف المركزي بالحجز على حسابات الشركة الأم المرفقة وأيضاً الإستعلام عن الحسابات البنكية العائدة للشركة الأم (ار بي ام ايه القابضة انفستمنتس ايه بي اس) وبتاريخ 7/11/2024 أصدر قاضي التنفيذ قراره بالتصريح بمخاطبة المصرف المركزي بالحجز على حسابات الشركة الأم المرفقة وأيضا الاستعلام عن الحسابات البنكية العائدة للشركة الأم (ار بى ام ايه هولدنج انفستمنتس ايه بى اس). استأنف المنفذ ضدهم هذا القرار بالإستئناف رقم 26/2024 استئناف تنفيذ عمالي. بتاريخ 18/12/2024 حكمت محكمة الإستئناف حضوريا بسقوط الحق في الاستئناف وألزمت المستأنفين بالمصروفات. طعنت الطاعنات في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني وضع أمام مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 13/1/2025طلبن فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، حين قضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من أن الإستئناف قد قيد بعد الميعاد أي بعد مضي مدة العشرة أيام عمل المقررة بموجب نص المادة 209/2 من قانون الإجراءات المدنية وفي بيان ذلك تقول : الثابت أن القرار إذ صدر في تاريخ 7/11/2024 ولم يتم الإعلان به ومع ذلك فإن الاستئناف قيد خلال مدة العشرة أيام عمل على اعتبار أنها تحتسب على أساس أن يوم 7/نوفمبر/2024 الصادر فيه القرار المستأنف كان يوم خميس ويوم (8) نوفمبر كان يوم جمعة ويوم 9 و 10 صادفا عطلة رسمية السبت والأحد ليبدآ اليوم الثالث من مدة العشر أيام تبدأ يوم الاثنين 11/ نوفمبر/2024 ليكون يوم 15/ نوفمبر/2024 هو اليوم السابع خلال المدة ويصادف يوم 16 و 17 يومي السبت والأحد عطلة رسمية ويكون اليوم الثامن من المدة هو يوم 18/ نوفمبر/2024 واليوم التاسع هو 19/ نوفمبر/2024 واليوم العاشر هو يوم 20 نوفمبر 2024 وكان الثابت من مطالعة النظام ومطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن الاستئناف قيد يوم 19/نوفمبر/2024 أي في اليوم التاسع من مدة العشرة أيام عمل فإن الحكم المطعون فيه حين قضي بسقوط الحق في الاستئناف يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد ذلك أن المادة 209/ 2 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم ..... ومن المقرر أن يوم عمل: ــ هدياً بما نصت عليه المادة (1) من قانون الإفلاس رقم 35 لسنة 2021 ــ يقصد به أي يوم من أيام العمل الرسمي في الدولة لما كان ذلك وكان الثابت أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 7/11/2024 وأن الاستئناف محل الطعن الماثل قد تم قيده بتاريخ 19/11/2024 وكان البين أنه قد تخللت الفترة ما بين تاريخ صدور القرار المستأنف وتاريخ قيد الاستئناف المتعلق بالقرار المذكور عطلات رسمية ـــ أربعة أيام ــ هي (يوم 9 و10 سبت وأحد ويوم 16 و17 سبت وأحد) فإن الاستئناف يكون قد أقيم في المواعيد المقررة قانوناً أي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ القرار المستأنف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق