الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 28 يوليو 2025

الطعن 190 لسنة 2024 تمييز دبي عمالي جلسة 29 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 29-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 190 لسنة 2024 & 3 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
س. ن. ا. س. ن.

مطعون ضده:
س. ف. ل. ا.
آ. د. ا. ك. م. ا. ش.
ر. ك. س.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/243 استئناف عمالي بتاريخ 28-11-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد سماع المرافعة المداولة. 
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (سنكرانارايان نتاراج انانتا سنكرا ناراينان) أقام الدعوى رقم 12131 لسنة 2022 عمالي جزئي ضد المدعى عليهما (آر دبليو اس كونستركشن - ميدل ايست- ش.ذ.م.م) و (رايموند كيث سبينس ) بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 2,307,325 درهم شامل لقيمة تذكرة العودة والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد وإلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، وذلك على سند من القول بأنه وبموجب عقد عمل محدد المدة التحق بالعمل لدى المدعى عليهما بتاريخ 16-09-2007 مقابل راتب شهري مبلغ 35000 درهم (الأساسي منه مبلغ 20000 درهم) وقد ترك العمل بتاريخ 30/09/2022 بسبب إخلال المدعى عليهما بالتزاماتهما التعاقدية وقد ترتب له بذمتهما المستحقات العمالية التالية : أجور متأخرة عن شهر سبتمبر 2022 مبلغ 35000 درهم ، مستقطعات أجور عن فترة عمله مبلغ 680000 درهم ، بدل إجازة عن آخر سنتين مبلغ 40000 درهم ، بدل إنذار مبلغ 105000 درهم ، تعويض عن الفصل التعسفي مبلغ 105000 درهم ، مكافاة نهاية خدمة مبلغ 271166 درهم ، قيمة مبالغ سددها نيابة عن الشركة في دولة الهند مبلغ 286000 درهم ، قيمة مبالغ سددها نيابة عن الشركة بدولة الإمارات مبلغ 917109 درهم ، تذكرة عودة مبلغ 3000 درهم . قام المطعون ضدهما بسداد مبلغ 136950 درهم بعد تاريخ 30/9/ 2022وأصبح المبلغ المطالب به 2305325 درهم. بتاريخ 01/02/2024 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعـي مبلغ (330,767) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم النهائي وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليهما بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمـسمائة درهـم مـقابل أتعاب المحاماة. استأنف المدعي عليهما هذا الحكم بالإستئناف رقم45 لسنة 2023 إستئناف عمالي واستأنفه المدعي بالإستئناف رقم 54لسنة 2023استئناف عمالي وبتاريخ 29/5/2023 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً، وفي موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها والفصل فيها وألزمت المدعي بمصروفات الإستئنافين ومبلغ 3000 درهم مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت برد مبلغ التأمين في الإستئناف الأصلي للمستأنفين ومصادرته في الإستئناف المقابل. باشرت المحكمة الإبتدائية نظر الدعوى حيث قدم المدعي مذكرة طلب فيها تصحيح شكل الدعوى بإختصام المصفى (سمارت فيجين لمراجعة الحسابات) والحكم بإلزام المدعى عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا له مبلغ إجمالي 2,305,325 درهم. بتاريخ 13/07/2023 م حكمت محكمة أول درجة بوقف الدعوي تعليقاً لحين البت في موضوع الدعـوى الجزائية رقـم 6937 / 2023 جزاء وبعد تعجيل الدعوى من الوقف وبتاريخ 01-02-2024 حكمت بعدم قبول إدخال المصفي شركة سمارت فيجين لمراجعة الحسابات وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعـي مبلغ (330,767) درهم، وبفوائد التأخير بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد عدا الفصل التعسفي فمن صيرورة الحكم النهائي، وبتذكرة عودة إلى موطنه على الدرجة السياحية عيناً أو قيمتها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يلتحق بخدمة صاحب عمل آخر، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ..... . استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 243/2024 استئناف عمالي واستأنفه المدعى عليهما بالإستئناف رقم 308/2024 استئناف عمالي. ندبت محكمة الإستئناف خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره وبتاريخ 28-11-2024 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب المبلغ المسدد نيابة عن المدعى عليها الأولى في دولة الهند ، وبتعديل المبلغ المحكوم به للمدعي ليصبح مبلغ 409179 درهم (أربعمائة وتسعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون درهم) وألزمت المستأنف ضدها (آر دبليو اس كونستركشن -ميدل ايست- ش.ذ.م.م) بسداد المبلغ المحكوم به ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، وألزمت كل مستأنف بمصروفات إستئنافه ، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الإستئنافين . طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 190/2024 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 25/12/2024 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعي مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعي بالطعن بالتمييز رقم 3/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 27/12/2024 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعى عليها الأولى مذكرة طلبت فيها رفضه 
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. 

أولاً: الطعن رقم 190/2024 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب عندما قضى للمطعون ضده بمبلغ وقدره 286000 درهم أخذاً بمزاعم المطعون ضده من أنه قد سدد عن الطاعنة المبلغ المزعوم لتأسيس شركة في الهند دون سند أو دليل مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن مفاد نص المادة 113 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعاً لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقاً على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه فإن اثبت حقه كان للمدعي عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و تقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها وترجيح ما تطمئن إليه منها وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضي للمطعون ضده بالمبلغ الوارد بوجه النعي على ما أورده بمدوناته ((وعن نعى المستأنف اصلياً بشان مبلغ 286000 درهم والذى صرفه لصالح المستأنف ضدها في دولة الهند فإن النعي في محله وذلك لأن الثابت من تقرير الخبير أن المستأنف ضدها قد حاولت إثبات سداد هذا المبلغ عن طريق أوراق ومستندات كثيرة ثبت عدم علاقتها بالموضوع وفى ذلك إقرار منها بترصد المبلغ في ذمتها كما أن المستندات التي بحثها الخبير وما قُدم في أوراق الدعوى كلها تفيد بمطالبة المستأنف بهذا المبلغ وإقرار المستأنف ضدها به مثل رسالة ممثل المستأنف ضدها (المدير) في 20/2/2014 تفيد بأنه سيقوم بالدفع وتقديم كل الدعم للمستأنف على ما قدمه للشركة وثابت أيضاً إستمرار مطالبة المستأنف أصلياً بهذا المبلغ حتى شهر يونيو 2022 وقد إجتمع مع ممثلي الشركة في أغسطس 2022 حيث شرحوا له الوضع المالي للشركة وبعدها تم إنهاء خدمة المستأنف أصلياً بتاريخ 30/9/2022 وأثبت الخبير أنه لم يتبين هل تم تسوية هذه المبالغ أم لا خاصة في ظل عدم وجود سجلات حسابية لدى المستأنف ضدها ، ولم تتقدم المسـتأنف ضدها أمام الخبرة بمستندات قاطعة تفيد سداد مبلغ المطالبة أو تقديم تسوية بإنهاء المديونية ، والمحكمة تتوصل مما تقدم إلى أن ذمة المستأنف ضدها أصلياً بمشغولة بمبلغ المطالبة وتقضى للمستأنف أصلياً بمبلغ 286000 درهم)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة . 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق وذلك عندما قضى للمرة الثانية للمطعون ضده بمبلغ 15000 درهم بدل إنذار راتب شهر سبتمبر على الرغم من أن الخبير المنتدب قد أثبت أن الطاعنة قد قامت بتحويل راتب الشهر المذكور للمطعون ضده بتاريخ 30/9/2022 آخر يوم عمل له بعد مضي شهر الإنذار كما خالف الحكم المطعون فيه ما أثبتته الخبرة المنتدبة و كذلك مستندات الدعوى فيما يتعلق بواقعة إحتساب مكافأة نهاية الخدمة حيث ألزمها بأن تؤدى للمطعون ضده مكافأة نهاية خدمة مبلغ 200125 درهم عن مدة 14 سنة و 10 اشهر و 3 أيام مخصوماً منها مبلغ 121950 درهم المسددة للمطعون ضده بموجب تحويل لحسابه في 30/9/2022 تأسيساً على أن راتب المطعون ضده الأساسي هو 15000 درهم بينما راتبه الأساسي هو مبلغ 9000 درهم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق ببدل الإنذار غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فإذا خلا الحكم من العيب الموجه إليه كان النعي غير مقبول لوروده على غير محل من قضائه لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون ضده قضي برفض طلب الإنذار أي أنه لم يقض للمطعون ضده ببدل الإنذار لمرة أخرى على ما أورده بمدوناته ((وكان المدعي قد طلب بدلاً عن مهلة الإنذار، وكانت علاقة العمل قد انتهت في 30/09/2022م وقد قضت له المحكمة بأجره حتى آخر يوم عمل له متضمنة مدة الإنذار، فتصبح مطالبته ببدل الإنذار لمرة أخرى إثراءً على حساب المدعى عليها بغير سند، ولا يسع المحكمة إلا وأن تقضي برفض الطلب ،)) فإن النعي يكون قد ورد على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول . إن النعي في شقه الآخر المتعلق بالأجر ومكافأة نهاية الخدمة ففي غير محله ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد العمل هو عقد رضائي بما مؤداه أنه يجوز تعديل شروطه بما في ذلك مقدار الأجر الوارد بالعقد طالما تم ذلك بموافقة طرفيه في أي وقت لاحق صراحة أو ضمناً طالما لم يرد نص في القانون يحول دون ذلك، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادتان 132 و135 من قانون المعاملات المدنية أن التعبير عن الإرادة كما يكون باللفظ أو الكتابة فإنه يجوز أن يكون بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي، وأنه وإن كان - كأصل - لا ينسب إلى ساكت قول إلا أن السكوت في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً ، ويعد السكوت قبولاً بوجه خاص إذا كان هناك تعامل سابق واتصل الإيجاب بهذا التعامل ومن المقرر بنص المادة 51/2/3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل أنه "يستحق العامل الاجنبي الذي يعمل وفقاً لنمط العمل بالدوام الكامل والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وتحسب وفق الأجر الأساسي، وذلك على النحو الآتي: -أ- أجر (21) واحد وعشرين يوماً عن كل سنه من سنوات الخدمة الخمس الأولى. -ب-أجر (30) ثلاثين يوما عن كل سنه مما زاد على ذلك 3/ مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وانتهى إلى أن الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه المطعون ضده هو مبلغ 15000 درهم وأن مدة خدمته لدى الطاعنة 14 سنة و10 أشهر و3 أيام وتأسيساً على ذلك أحتسب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على ما أورده بمدوناته (( وعن مقدار الأجر الذى كان يتقاضاه المستأنف اصلياً (المدعي) فان الثابت من تقرير الخبير ان الراتب الثابت الذى كان يتقاضاه لمدة 32 شهر كان مبلغ 15000 درهم والمحكمة تعتمد هذا الاجر لحساب مستحقات المستأنف اصلياً (المدعي) وحتى في حالة ان الراتب الثابت في عقد العمل 20000 درهم إلا أن إستلام المستأنف أصلياً للأجر الثابت بالأوراق يدل على إتجاه نية طرفي العقد لتعديل مقدار الأجر الشهري وليس من المنطق عقلاً أن تكون هذه مجرد مستقطعات أجر سكت عنها المستأنف اصلياً طوال هذه المدة خاصة وأن عقد العمل من العقود الرضائية بما مقتضاه أنه يجوز تعديل الأجر المتفق عليه سواء بالزيادة أو النقصان إذا اتفق الطرفان على هذا التعديل صراحة أو ضمناً، وأن استخلاص محكمة الموضوع لراتب العامل المعدل بما يقل أو يزيد عما ورد بعقد العمل هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة المحكمة طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله ، وعليه فان المحكمة تعتمد أجر المستأنف أصلياً الذى كان يتقاضاه كراتب إجمالي وأساسي مبلغ 15000 درهم وعلى هذا الأساس تقضى في الدعوى ... واستناداً على ما تقدم فان مستحقات المستأنف اصلياً (المدعي) الثابتة امام هذه المحكمة تكون كما يلي ...... مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمله من 28/11/2007 الى 30/9/2022 (14 سنة + 10 أشهر + 3 أيام) مبلغ ....... درهم)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافيه لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب حين قضى للمطعون ضده بمبلغ 30000 درهم كبدل إجازة عن سنتين، على الرغم من أن المطعون ضده كان قد تحصل على كامل إجازته السنوية قبل تركه العمل في 30/9/2022 وذلك ثابت من خطاب إنهاء الخدمات والتسوية النهائية على مستحقاته والذي يبين أن المطعون ضده قد استفاد من كافة أيام الإجازة وبذلك لا يستحق أي بدل إجازة مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أنه يقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على إجازته السنوية وعلى البدل النقدي المستحق عنها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت حصول المطعون ضده على إجازته السنوية محل الطلب وعلى لبدل المستحق عنها وتأسيساً على ذلك قضي الحكم المطعون ضده بإلزام الطاعنة ببدل الإجازة محل الطلب وفق أجره الأساسي ــ 15000 درهم ــ فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يجدي الطاعنة التحدي بما ذهبت إليه في وجه النعي من أن الثابت من خطاب إنهاء الخدمة أن المطعون ضده قد إستفاد من كافة أيام إجازته إذ أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز للخصم أن يصطنع دليلاً لنفسه ويحاج به خصمه ولما كان ما ورد بذلك الخطاب هو من صنع الطاعنة ولا يحاج به المطعون ضده ومن ثم فإنه لا ينهض دليلاً على أن المطعون ضده قد استفاد من كافة أيام إجازته السنوية المستحقة ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ثانياً: الطعن رقم 3/2025 عمالي 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال حين قضي برفض إلزام المدعى عليه الثاني ــ مدير الشركة المدعى عليها الأولى ــ بالمبلغ المقضي به بالتضامن مع المدعى عليها الأولى بالمخالفة للقاعدة العامة المستقرة قانوناً من أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه (فعليه رده) مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث النعي مردود ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو الذي يتولى إدارتها، وأنه إذا أبرم تصرفا مع الغير باسمها ولحسابها وفي حدود نشاطها فإنها تلتزم وحدها بآثار هذا التصرف، ومن المقرر أيضا أن مدير الشركة المحدودة المسئولية لا يسأل في ماله الخاص إلا في حالة ثبوت الغش أو الاحتيال الظاهر بجلاء أو مخالفة القانون أو لنظام الشركة وإدارته لها وإن الغش والاحتيال الظاهر بجلاء لا يفترض بل لابد من الادعاء به وإقامة الدليل عليه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد القانونية السابقة التي أورد بعضها في مدوناته وخلص من مؤدى واقعي وقانوني سليم إلى أن المدعى عليها الأولى هي المسؤولة وحدها عن مستحقات الطاعن بقالة أنه لم يثبت إرتكاب المدعى عليه الثاني ـــ مدير المدعى عليها الأولى ــ أي خطأ شخصي أو أعمال غش وإحتيال ظاهر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وقصور التسبيب وتجاهل دفاع جوهري بشأن المطالبة بمبلغ 917,109 درهم حيث أنه رفض هذه المطالبة تأسيسا على أنه لم يطمئن لما ورد بتقرير الخبير الاستشاري في هذا الخصوص على الرغم من أن هذا لا يصلح رداً على دفاع الطاعن ومستنداته حيث أنه وفقاً لكشف حساب دفتر الأستاذ العام عن الفترة من 01/01/2013 وحتى 31/08/2022 الصادر من النظام المحاسبي الإلكتروني للشركة المطعون ضدها ومطبوع على أوراقها ومزيل بخاتمها (والمقدم للخبرة و لمحكمة الموضوع ) يتبين ترصد مبلغ وقدره 917,109 درهم في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي هو إجمالي المبالغ التي قام بسدادها من ماله الخاص نيابة عن المدعى عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه 
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر انه من حق محكمة الموضوع ألا تأخذ بدلالة التقرير الإستشاري الذي يقدمه الخصوم اكتفاء منها بالإعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب ــ دون أن ترد بأسباب خاصة علي ما ورد بالتقرير الإستشاري ــ لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلي النتيجة التي انتهي إليها وأن أخذ المحكمة بتقرير خبير الدعوي ما يفيد أنها لم تر في التقرير الإستشاري ما ينال من صحته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى تأييد الحكم المستأنف بخصوص المبلغ الوارد بوجه النعي معولاً في ذلك على تقرير خبير الدعوى ومن ثم أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته ((وأما فيما يتعلق بمطالبة المستأنف اصلياً لمبلغ 917,109 درهم على أساس أنها مصاريف تم إنفاقها بواسطة المستأنف لصالح الشركة المستأنف ضدها (على حسب ما جاء بوقائع الدعوى) فإن الخبير قرر بأنه بعد البحث والتدقيق في المتاح من المستندات إتضح أن هذا المبلغ عبارة عن قيود في كشف قدمه المستأنف وهو عبارة عن قيود يومية مسجلة فيما يخص فوائد بنكية لبطاقات إئتمانية ومصاريف أخري ، ولكن لم يتبين للخبرة مرجعية تلك البطاقات هل هي للمستأنف أم المستأنف ضدهما ؟ وهل كانت تلك المبالغ المحولة لأي مصاريف كانت، كما لم يستدل الخبير على صحه ما جاء بتلك البيانات المقدمة بكشف الحساب نظراً لعدم وجود سجلات محاسبية منتظمة للشركة المستأنف ضدها، وأن الكشف المشار إليه مقدم من قبل المستأنف، وبالتالي فإنه لم يتم التأكد من مدى صحة ذلك المبلغ من عدمه، وهل كان هناك إتفاق على أن يتم تسجيل فوائد البطاقات البنكية الإئتمانية على الشركة المستأنف ضدها أم لا ؟؟ وتعذر الاطلاع على النظام المحاسبي الإلكتروني للشركة المستأنف ضدها وقد أفاد الوكيل القانوني للمستأنف ضدهما بأن المستأنف قد عطل البرنامج المحاسبي للشركة قبل إنهاء خدمته ولذلك لم يتبين للخبرة صحة البيانات الواردة بالكشوفات المقدمة من عدمه)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافيه لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. 
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالمستندات بالنسبة لراتب الطاعن وما ترتب عليه من حسابات منقوصة لقيمة مبالغ الاجازة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة والإستقطاعات وبدل الإنذار عن مدة 90 يوماً على الرغم من أن مدة خدمته قد ذات على عشر سنوات مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بقيمة بدل الإجازة ومكافأة نهاية الخدمة مردود وتحيل المحكمة إلى الأسباب التي أوردتها سابقاً رداً على أسباب الطعن رقم 190/2024 في هذا الخصوص منعاً للتكرار. 
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بطلب الإستقطاعات من الأجر فإن من المقرر أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير ملزمه بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وبحسبها أن تقيم قضاءها على ما هو مطروح عليها في أوراق الدعوى وأن الدفاع الذى يتعين على المحكمة تحقيقه هو الذى يقدم دليله أو يطلب صاحبه من المحكمة تمكينه من إثباته بالطريق الذى رسمه القانون - ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أن الطلبات التي يعتد بها هي الطلبات الصريحة الجازمة التي لا يشوبها جهالة أو غموض أو إبهام بحيث يبين المقصود منها وبحيث يمكن تفهمها والإجابة عليها ومن المقرر أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة وأنه يجوز لها أن تجزم بما لم يقطع به الخبير طالما أنها بينت ذلك في أسباب حكمها. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد السالف ذكرها والتي أورد بعضها في مدوناته ومن ثم قضي برفض طلب الإستقطاعات على ما أورده بمدوناته ((وكان طلب المدعي بهذا الخصوص قد شابه الجهالة والغموض، إذ لم يحدد الشهور التي طالتها الإستقطاعات أو مقدارها عن كل شهر وبما أحجب المحكمة عن الوقوف على تفاصيل تلك الإستقطاعات، وتفهم الطلب والمقصود منه ومن ثم الإجابة عليه، وتقضي المحكمة برفضه ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به المدعي من التقرير الوارد في الدعوى ضد المدعى عليها إذ أن المحكمة لا تطمئن إليه كون شابهه القصور وجاء بناء على ما قدمه المدعي وفي غيبة المدعى عليها بما يتعين إستبعاده)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وكافيه لحمل قضائه فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس 
وحيث إنه وعن النعي في شقه المتعلق عن رفض القضاء ببدل الإنذار عن مدة 90 يوماً مردود ذلك أنه من المقرر أنه يجوز لأي من طرفي العقد إنهاء العقد لأي سبب مشروع شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة والالتزام بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد ويستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة وينتهي بانتهاء المدة ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه لما كان ذلك وكان الثابت من عقد العمل المبرم بين الطرفين أنهما قد اتفقا على أن تكون مهلة الإنذار 30 يوماً وكان الحكم المطعون فيه قد قضي للطاعن بأجر سبتمبر 2022 وهو ما يعادل مهلة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في كل طعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق