بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2025 طعن عمالي
طاعن:
ف. ب. ش.
مطعون ضده:
د. ا. ر. س. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/987 استئناف عمالي بتاريخ 30-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة: ـ
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضده ــ ديفيندر اناند رام ساروب اناند ــ اختصم الطاعنة ــ فاليانت باسيفيك ش.ذ.م.م ــ بالدعوى رقم 2070 لسنة 2024 عمالي جزئي طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 923914 (درهم) والفائدة القانونية بواقع 5%من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 6-10-2002م بعقد عمل غير محدد المدة براتب شهري إجمالي مبلغ 64,500 درهم وأساسي مقداره 48,450 درهم وانتهت علاقة العمل بتاريخ 30-4-2023م وقد امتنعت الطاعنة عن سداد مستحقاته العمالية المطالب بها وتشمل مبلغ 923,914 درهم بدل مكافأة نهاية الخدمة فأقام الدعوى حيث تداولت الدعوى بالجلسات فحضر المطعون ضده ولم تحضر الطاعنة رغم إعلانها وحكمت محكمة أول درجة بمثابة الحضوري بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 923,735 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وألزمت الطاعنة بالمناسب من المصروفات ومبلغ خمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وأعفت المطعون ضده من نصيبه فيها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف رقم 987/2024 عمالي. حكمت محكمة الإستئناف قبل الفصل في الموضوع بندب خبير.. وكلفت الطاعنة بسداد أمانة الخبرة إلا أنها تخلفت عن سداد الأمانة وطلبت الحكم في الإستئناف بحالته. بتاريخ 27/11/2024 قضت محكمة الإستئناف أولا: باستجواب الطاعنة عما إذا كانت قد سددت للمطعون ضده اية مبالغ كمكافأة نهاية خدمة من عدمه..... ثانيا: إستجواب المستأنف ضده عن الكيفية التي كان يستلم بها اجوره قبل ابريل 2023 ...... وبعد أن رد الطرفان على الإستجواب حكمت وبتاريخ 30-12-2024 بتعديل المبلغ المقضي به لصالح المطعون ضده ليصبح في جملته (923205) درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة بمصاريف استئنافها وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6/1/2025 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والإخلال بحق الدفاع حينما قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة ملتفتاً عن إقراره باستلامها وتنازله عنها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة 57 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 أن الحقوق المقرر للعامل بمقتضاه تتعلق بالنظام العام باعتبارها نصوصاً آمرة لا يجوز مخالفتها ويبطل التصالح عليها أو الإبراء منها أياً كان تاريخ الصلح أو الابراء ومن المقرر أنه متى كان الاقرار صادراً في صيغة صريحة تفيد ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر على سبيل الجزم واليقين فإنه يكون حجة عليه وأن استخلاص ما إذا كان ما أدلى به الخصم أمام القضاء يعد إقراراً صريحاً وعلى سبيل الجزم واليقين من عدمه هو من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق, ومن المقرر أن الإقرار المطبوع بواسطة وزارة العمل علي نموذج الغاء الإقامة بأنه قد إستلم كافة مستحقاته والذي يطلب من العامل توقيعه قبل الغاء الإقامة لا يتضمن حقوق العامل وقيمة كل منها على سبيل الحصر وإن هذه الحقوق ترد فيه بصفة مطلقة مجملة مجهلة دون تحديد أي منها ومن ثم فإنه لا يكون ملزماً للعامل ولا ينهض دليلاً علي حصوله علي مستحقاته العمالية ومن المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإنه لا على المحكمة إن التفتت عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد القانونية الواردة في المساق المتقدم والتي أورد بعضها في مدوناته وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مؤدى واقعي وقانوني سديد إلى استحقاق المطعون ضده لمكافأة نهاية الخدمة على ما أورده بمدوناته ((ومتي كان ما تقدم وإذ أٌقر الممثل القانوني للمستأنفة - في معرض رده على حكم الإستجواب بأن المستأنف ضده لم يستلم مكافأة نهاية خدمته وإنما تنازل عنها ومن ثم فإن أثر الإقرار والتعهد الصادر من المستأنف ضده يكون قاصراً على ما يطالب به العامل من أجور وما يقوم مقام الأجور ولا ينصرف الإقرار المذكور إلى بقية الحقوق المقررة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وأخصها حقه في المطالبة بمكافأة نهاية خدمته ..... ولا يجدي المستأنفة نفعا تمسكها بتنازل المستأنف ضده أو إستلامه مكافأة نهاية خدمته إستناداً علي إقراره على النموذج المسمى (إلغاء عامل تصريح عمل إلكتروني) بأنه قد إستلم مستحقاته العمالية كون النموذج المذكور ليس معداً إبتداءاً - لإثبات الوفاء بما يُستحق للعامل من حقوق عمالية من جهة وصيغة الإقرار المذكور لا تفيد بمجردها أن المستأنف ضده قد إستلم مستحقاته العمالية طالما لم تقدم المستأنفة سنداً آخراً مستقلاً يثبت إن المستأنف ضده قد استلم مبلغاً معيناً من المال مقابلاً عن مكافأة نهاية خدمته مما يجعل الإقرار المذكور بلا قيمة في إثبات إستلام المستأنف ضده لأية مبالغ قلت أم كثرت كتسوية نهائية لمستحقاته العمالية ولا يحاج به المستأنف ضده ولا يسع المحكمة إلا وأن تلتفت عن الدفاع المذكور ....)) وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق