بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1 & 4 لسنة 2025 طعن عمالي
طاعن:
ب. ل. م. ا. ش.
مطعون ضده:
م. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1173 استئناف عمالي بتاريخ 19-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده القاضي المقرر محمد علي الهادي الجمري وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المدعي (ماجد مصطفى) أقام الدعوى رقم 2023 / 15142 عمالي بمواجهة المدعى عليها (بيليتك لتجارة مواد البناء ش.ذ.م.م) بموجب صحيفة أودعت وقيدت بقلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ 12-12-2023 وأعلنت قانوناً، وبجلسة 15-02-2024 عدل المدعي طلباته بحيث أصبحت طلباته الختامية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ (2,963,218 درهم) والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و حتي تمام السداد، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، على سند من أنه عمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل محدد المدة إعتباراً من 1-3-2018 براتب إجمالي مبلغ (154,389) درهم، وأساسي مبلغ (100,000) درهم، وكان آخر يوم عمل له بتاريخ 21-11-2023، وانتهت علاقة العمل بسبب قيام المدعى عليها بإنهاء خدمته لديها، لذا يطالب بحقوقه العمالية المتمثلة في الآتي: مبلغ (108,072) درهم قيمة أجره عن 21 يوم من شهر نوفمبر 2023 ، مبلغ ( 524,922 ) درهم قيمة أجره عن رصيد إجازاته السنوية (عن كامل مدة عمله) ، مبلغ ( 463,167 ) درهم بدل إنذار عن 3 أشهر ، مبلغ ( 463,167 ) درهم تعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ، مبلغ ( 691,789 ) مكافأة نهاية الخدمة ، مبلغ ( 652,101 ) درهم قيمة الأرباح والعمولات المستحقة ، مبلغ ( 60,000 ) درهم مقابل نقدي لعدد (6) تذاكر سفر سنوية عن مدة خدمته. تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكرة جوابية تضمنت لائحة دعوى متقابلة ثم قدم مذكرة أخرى بتعديل الطلبات التمست في ختامها إلزام المدعى عليه تقابلاً بأن يدفع لها مبلغ وقدره 23,799,529 درهم، والفائدة القانونية بواقع 5% منذ تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد. ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت أولاً ــ في الدعوى الأصلية: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (719,818) درهم بالإضافة لمبلغ (500) درهم مقابل أتعاب محاماة، وألزمتها بالمناسب من المصروفات، وكلفت المدعي بسداد متبقي الرسم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثانياً في الدعوى المتقابلة: بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها، وألزمت المدعى عليها بمصروفاتها. استأنف المدعي هذا الحكم بالإستئناف رقم 1150/2024 عمالي واستأنفته المدعى عليها بالإستئناف 1173/2024 عمالي وبتاريخ 19/12/2024 حكمت محكمة الإستئناف بقبول الإستئنافين شكلاً وتأييد الحكم المستأنف بعد إضافة الفائدة عن المبلغ المقضي به بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام وألزمت كل طرف برسوم إستئنافه ومصادرة تأمينه. طعنت المدعى عليها في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 1/2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمته لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 31/12/2024 طلبت فيه نقضه وقدم محامي المدعى مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وطعن فيه المدعى بالطعن بالتمييز رقم 4/ 2025 عمالي بموجب طلب الكتروني قدمه لمكتب إدارة الدعوي بتاريخ 14/1/2025 طلب فيه نقض الحكم وقدم محامي المدعي عليها مذكرة طلبت فيها رفضه
وحيث إنه وبعد عرض الطعنين علي هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة فيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للإرتباط. أولاً: الطعن رقم 1/2025
وحيث إن النعي أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة ـــ المدعى عليها ــ بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى للمطعون ضده ــ المدعي ــ بمكافأة نهاية خدمة مبلغ وقدره 422,000 درهم على الرغم من أن الثابت من عقد العمل المحرر بين الطرفين أنه قد تم الإتفاق بين الطرفين على أحقية المطعون ضده لنسبه 2.5 % من الإيرادات السنوية الخاصة بالشركة بدلاً عن مكافأة نهاية الخدمة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت تماماً عما جاء بالعقد المبرم بين الطرفين وقضى بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا جناح على محكمة الموضوع إن هي لم ترد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ومن المقرر أن النص في المادة 51/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند إنتهاء خدمته ...)) يدل على أن مكافأة نهاية الخدمة المستمرة لا تستحق إلا بانتهاء الخدمة ولما كان من المقرر وفقاً لنص المادة 65/3 من المرسوم بقانون أنه يقع باطلاً كل شرط يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً لنفاذه ما لم يكن أكثر فائدة للعامل فإنه يبطل وبالتالي كل شرط يرد بعقد العمل يقضي بأن يكون الراتب الذي يحصل عليه العامل أثناء مدة الخدمة شاملاً لمكافأة نهاية الخدمة لما كان ذلك وكان دفاع الطاعنة الوارد بوجه النعي ــ أحقية المطعون ضده لنسبه 2.5 % من الإيرادات السنوية الخاصة بالشركة بدلاً عن مكافأة نهاية الخدمة ــ لا يستند إلي أساس قانوني صحيح فإن إلتفات محكمة الموضوع عنه لا يعد قصوراً مبطلاً له ومن ثم فان النعي بما سلف يكون علي غير اساس .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع فيما قضى به بالنسبة لإحتساب متوسط المبالغ شبه السنوية بقيمة 2.5% من إيرادات الطاعنة للمطعون ضده من ضمن متوسط الأجر استناداً إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب على الرغم من أن ما انتهى إليه الخبير في هذا الخصوص يجافي كافة الأعراف والأصول المحاسبية حيث قامت الخبرة باحتساب متوسط الأجور خلال ستة أشهر من عام 2023 للفترة من مايو حتى أكتوبر 2023 التي بلغت مبلغ وقدره 838,442 درهم أي بمتوسط شهري 139,740 درهم في حين أن الثابت بالأوراق أنه لا يوجد عموله لقيام الخبرة باحتساب متوسط الأجر عليها وهو ما أكدته الخبرة نفسها حينما قررت بأن المبالغ الفائضة عن راتبه هي ليست بعمولات مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تحصيل وفهم الواقع في الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع التي تستقل ببحث وتقدير سائر المستندات والأدلة المقدمة إليها تقديماً صحيحاً بما في ذلك تقارير أهل الخبرة والأخذ بما تطمئن إليه منها كلها أو بعضها وإطراح ما عداه وكذا إستخلاص مقدار الأجر الذي تحسب على أساسه مستحقات العامل من كافة البينات المقدمة في الدعوى بغير معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وبما يكفى لحمل قضائه لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وأقام قضاءه فيم انتهى إليه بشأن أجر المطعون ضده على ما أورده بمدوناته ((وكانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى بحسبان أنه اشتمل على أداء كامل للمأمورية التي أُنيط بها وليس به أي قصور في البحث والتدقيق ومن ثم تأخذ به محمولاً على أسبابه -عدا ما تطرحه منه إن كان- فتستخلص منه ومن الثابت بالأوراق أن الراتب الأساسي للمدعي مبلغ (100,000) درهم وفقاً للثابت بعقد العمل المؤرخ في 20-12-2022م، بينما الأجر الإجمالي (المتغير) بما يزيد عن الأساسي بنسبة 2.5% من صافي الإيرادات، وذلك وفقاً للثابت بعقد العمل المؤرخ في 2018 والملاحق والإتفاقيات الإضافية، ووفقاً للثابت بنظام حماية الأجور الذي يبين تقاضي المدعي لرواتب متغيرة تجاوز مبلغ 100,000 درهم شهرياً ... وكانت المحكمة تطمئن إلى ما انتهت إليه من إحتساب متوسط الأجر المتغير (بما نسبته 2.5%) بواقع ( 27,818 ) درهم بناءً على ما تقاضاه المدعي من أجر متغير خلال الستة أشهر الأخيرة، مضافاً إليه الأجر الأساسي الثابت، لذا وتأسيساً على استحقاق الأجر الكامل عن 21 يوم، فالمحكمة (وبحاصل جمع 70,000+27,818) تقضي للمدعي عن طلبه بمبلغ (97,818) درهم.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين قضى باستحقاق المطعون ضده بدل إجازة سنوية مبلغ وقدره 200,000 درهم على الرغم من أنها قد دفعت بعدم سماع الدعوى بشأنها للفترة من 22/11/2020 حتى 22/11/2021 لمضي المدة المقررة لسماعها وعلى الرغم من أن المطعون ضده قد حصل على كافة إجازاته السنوية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 54/7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021م بشأن إصدار قانون تنظيم علاقات العمل أنه (لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة ومن المقرر أن بدء مدة عدم سماع الدعوى ببدل الإجازة هو تاريخ فصل العامل أو تركه الخدمة ومن المقرر أنه يقع على صاحب العمل عبء إثبات حصول العامل على إجازته السنوية وعلى البدل المستحق عنها ، واستخلاص حصول ذلك من عدمه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير المستندات والأدلة المقدمة فيها واستخلاص الصحيح الثابت منها وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمله لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد انتهى إلى رفض الدفع الوارد بوجه النعي وقضي للمطعون ضده ببدل الإجازة وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده بمدوناته (( وكان المدعي قد طالب في صحيفة دعواه بمبلغ ( 524,922 ) درهم قيمة أجره عن رصيد إجازاته السنوية (عن كامل مدة عمله)، .... وكان الثابت بالأوراق أن علاقة العمل انتهت بتاريخ 21-11-2023م، وتقدم المدعي بالشكوى العمالية بتاريخ 23-11-2023م فتمت إحالتها للمحكمة بتاريخ 5-12-2023م، بينما أقام المدعي دعواه بتاريخ 12-12-2023م، ومن ثم فإن الدفع المبدي من المدعى عليها بشأن عدم سماع الدعوى عن بدل الإجازة يكون قد جاء على غير سند من القانون، إذ لم تمض سنة بين تاريخ نهاية العلاقة العمالية وإقامة الدعوى مما تقضي معه المحكمة برفض الدفع .... ولما كانت المدعى عليها لم تقدم دليلاً على استعمال المدعي لرصيده من الإجازات السنوية عن آخر سنتين، أو أنه تم تعويضه عنها فالمحكمة -وخلافاً لما انتهت إليه الخبرة- تنتهي إلى استحقاق المدعي لرصيد إجازاته عن آخر سنتين، فتقضي له عن طلبه بمبلغ (200,000) درهم محسوباً وفق أجره الأساسي)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي الأسباب على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب حين قضى برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بسداد الرواتب والمكافآت التي حصل عليها بدون وجه حق مبلغ وقدره 4,532,358 درهم وبرفض إلزامها بسداد التعويضات المستحقة عن الكسب الفائت البالغة مبلغ وقدره 5,594,633 درهم وكذا الخسائر التي تكبدها الطاعنة نظراً لحصول المطعون ضده على معلومات وبيانات سرية مملوكة للطاعنة مبلغ 4968654.03 دولار أمريكي أي ما يعادل مبلغ 13,663,799 درهم وحين رفض طلبها باسترداد الأجهزة المملوكة لها بقالة أنها لم تقدم دليلاً مقبولاً لإثبات ملكيتها للأجهزة المطالب بها على الرغم من أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يقوم بشراء الأجهزة ثم يقوم باسترداد قيمتها من الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه ووفقاً لنص المادة 1/1 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعى أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه ومن المقرر أن المسئولية العقدية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إنه إذا انتفى ركن منها انتتفت المسئولية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إلتزم القواعد القانونية السابقة التي أوردها في مدوناته وواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية وخلص من مؤدى واقعي وقانوني سليم إلي رفض طلبات الطاعنة الواردة بوجه النعي على ما أورده بمدوناته ((وعن الشق الأول المتعلق بمبلغ (4,532,358) درهم قيمة الرواتب والعمولات التي حصل عليها المدعى عليه دون وجه حق كونه كان يعمل مديراً تنفيذياً لدى شركة (جينسيس منازل .... وكانت المدعية قد دفعت بأن المدعى عليه حصل على أجور غير مستحقة عن الفترة من 2021 حتى 2023م، باعتبار أنه لم يكن يؤدي العمل المطلوب منه، وإنما يعمل لصالح شركات أخرى (منافسة للمدعية)، وكانت لم تقدم دليلاً على انقطاعه عن العمل، كما أن الثابت وفق الذي خلصت إليه الخبرة أن المدعى عليه كان قد تقدم بإستقالته من الشركة المسماة (جينسس منازل) بتاريخ 7-2-2016م وهو تاريخ سابق لتاريخ انضمامه للعمل لدى المدعية بنحو سنتين، وكانت هذه الأخيرة لم تقدم دليلاً مقبولاً على عمل المدعى عليه لدى صاحب عمل آخر أثناء عمله لديها، من ثم فإن ما جاء بطلبها يكون قد جاء على غير سند من الواقع ولا يسانده دليل، بما يستدعي رفضه. وأما في شأن مطالبتها بمبلغ (5,594,633) درهم تعويض عن الربح الفائت عن قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقطاع اسيا والمحيط الهادي وقطاع السكك الحديدة،.... وكانت لم تقدم دليلاً منذ البداية لإثبات الخطأ في جانب المدعى عليه،.... فإن دعوى التعويض تكون مفتقرة لركن من أركانها وهو ركن الخطأ في جانب المدعى عليه، ومن ثم فلا يسع المحكمة سوى أن تقضي برفض طلب المدعية في هذا الشأن ..... وعن مطالبة المدعية بمبلغ (13,663,799) درهم تعويض عن الخسائر التي تكبدتها المدعية بسبب حصول المدعى عليه على معلومات وبيانات سرية وعما تكبدته المدعية من مصروفات في البحوث والتطوير للفترة من 2008 حتى 2023،ولما كانت المدعية قد أسست طلبها على أن المدعى عليه قام بالحصول المدعى عليه على معلومات وبيانات سرية وإفشائها، وكانت لم تقدم دليلاً مقبولاً على صحة دعواها، إذ لا تمثل الأقوال التي أدلى بها المدعى عليه لدى سلطة التحقيق بمركز شرطة جبل علي إقراراً بإفشاء أسرار العمل أو الحصول غير المصرح به على معلومات المدعية، إذ اقتصرت أقواله على محاولته نسخ المعلومات المصرح بها من قبل المدعية، وقيامه بإرسال عقود عمله إلى بريده الخاص لتقديمها إلى الوزارة للمطالبة بمستحقاته، فمتى كان ما تقدم وكانت تلك الأقوال لا تمثل إقراراً بخرق التزامه بالسرية أو إفشاء بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمدعية، كما أن هذه الأخيرة كانت لم تقدم دليلاً على أن ثمة ضرر قد لحق بها، من ثم فالمحكمة تستخلص عدم ثبوت ركني الخطأ والضرر، مما تنتهي معه إلى القضاء برفض الطلب.... وعن طلب المدعية قيمة الأصول التي استحوذ عليها المدعى عليه من المدعية وكانت المدعية قد تساندت في إثبات ملكيتها إلى خطاب صادر منها موجه للمدعى عليها (دون أن يحمل توقيعاً منه)، وإلى أقوال مكتوبة من موظفيها بشأن تسليم الخطاب للمدعى عليه، وهي وسائل غير مقبولة قانوناً لإثبات الواقعة المتنازع عليها، من ثم فالمحكمة تستخلص مما سبق أن المدعية -وفي ظل ما قدمه المدعى عليه من مستندات- لم تقدم دليلاً مقبولاً لإثبات ملكيتها للأجهزة المطالب بها، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء برفض طلبها.)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ومن ثم فإن النعي يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز. ثانياً: الطعن رقم 4/2025
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال و مخالفة الثابت بأوراق الدعوي ، عندما قضي بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضي به من مبالغ لصالح الطاعن كأجر مستحق عن مدة (21) يوم من شهر نوفمبر لعام 2023 حيث قضي الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم محل الطعن بأن إجمالي ما يستحقه الطاعن عن هذا البند من بنود المطالبة هو عبارة عن مبلغ قدره (97,818 درهم) بواقع مبلغ قدره (70,000 درهم كأجر أساسي) مضافاً إليه مبلغ قدره (27,818 درهم كأجر متغير) و ذلك كله استناداً علي ما جاء بتقرير الخبرة المودع بملف الدعوي الابتدائية ? بلا سند صحيح ? بأن أجر الطاعن عبارة عن مبلغ قدره 100,000 درهم كأجر أساسي شهرياً مضافاً إليه أجر متغير بنسبة 2.5% من (صافي) الإيرادات و الذي تم تقديره من جانب الخبرة المنتدبة بما يعادل مبلغ قدره 39,740 درهم فقط في حين أن الثابت هو أن مقدار الأجر الأساسي الشهري الصحيح للطاعن قدره (154,389 درهم) بواقع 100,000 درهم كأجر ثابت شهرياً إضافة إلي أجر متغير بمتوسط شهري قدره 54,389 درهم، عليه يثبت لعدالتكم أن الحكم محل الطعن ? فيما قضي به من تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة ? قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، فضلاً علي الفساد في الاستدلال الذي جره إلي الإجحاف بحقوق الطاعن بما فيها مكافأة نهاية الخدمة بما يتعين معه قبول الطعن الماثل و نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النعي برمته مردود وتحيل المحكمة إلى الأسباب التي أوردتها سابقاً رداً على أسباب الطعن رقم 1/2025 في هذا الخصوص وذلك منعاً للتكرار.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بأوراق الدعوي عندما قضي برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من مبالغ لصالح الطاعن عن بند "رصيد الإجازات "عن آخر سنتين فقط باعتبار أن الأجر الأساسي 100000 درهم فقط وعلى الرغم من أن عقد العمل المبرم بين طرفي الدعوي، قد تضمن شرطاً يحقق مصلحة أكثر للعامل (الطاعن) حيث أن ذلك الشرط قد نص صراحةً على أنه في حال إنهاء العقد، فإن الشركة المطعون ضدها ملزمة بتسوية كافة المستحقات المترصدة للطاعن عن إجازاته السنوية الغير المستغلة ? أيا كان مدتها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن حق العامل في بدل الإجازة عند انتهاء خدمته هو بما لا يجاوز مدة الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها عن السنتين الأخيرتين الا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وتحسب على الأجر الأساسي وذلك ما لم يتضمن عقد العمل أو نظام المنشأة خروجاً على هذا الأصل باحتساب الحد الأقصى المسموح للموظف الاحتفاظ به من بدل الإجازة بما يزيد عن السنتين المقررتين بالقانون وذلك باعتباره أكثر فائدة للعامل لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهي إلى إستحقاق الطاعن لرصيد إجازاته عن آخر سنتين وقضي له بمبلغ 200000 درهم وفق أجره الأساسي وكان هذا الذي خلص إليه سائغاً ولا ينال منه ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي من أن العقد المبرم بين الطرفين قد نص صراحةً علي أنه في حال إنهاء العقد فإن الشركة المطعون ضدها ملزمة بتسوية كافة المستحقات المترصدة للطاعن عن إجازاته السنوية الغير المستغلة أيا كان مدتها إذ إنه وباستقراء نصوص العقد الذي أشار إليه الطاعن لم يتبن أنه قد تضمن نصاً بالمعنى المذكور الذي ذهب إليه الطاعن ومن ثم فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق الدعوي عندما قضي برفض استئناف الطاعن و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن كتعويض عن الانهاء غير المشروع لعقد العمل من جانب الشركة المطعون ضدها وفي بيان ذلك يقول : أن الحكم الطعين قد أغفل تماماً الشكوى الجزائية المقدمة من الطاعن ضد مالك الشركة المطعون ضدها بتاريخ 05/11/2024 موضوع البلاغ الجزائي رقم 7667 لسنة 2023ذلك البلاغ والدعوى الناشئة عنه والتي كانت السبب الحقيقي لقيام المطعون ضدها بفصل الطاعن من عمله
وحيث أن الدعوي الجزائية سالفة البيان قد ثبت صحتها بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 9874 لسنة 2024 جزاء عليه يكون قد يثبت أحقية الطاعن في مطالبة الشركة المطعون ضدها بتعويضه عن ذلك الإنهاء غير المشروع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن نص المادة 47 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 ((يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه شكوى جدية إلي الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها)) يدل على أن إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل يعتبر إنهاء بغير سبب مشروع إذا كان يستهدف الإضرار بالعامل بسبب تقدمه بشكوي جدية لوزارة الموارد البشرية والتوطين مطالباً بحقوقه لديها أو قيامه برفع دعوى قضائية عليها ثبت صحتها لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي برفض التعويض على ما أورده بمدوناته (( متى كان ما تقدم وكان المدعي قد أسس طلبه بالتعويض على أن المدعى عليها فسخت العقد لسبب غير مشروع، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على أن إنهاء خدمة المدعي كان بسبب تقدمه بشكوى جدية لدى الوزارة أو بسبب إقامته لهذه الدعوى، إذ الثابت أن الشكوى المقدمة من المدعي كانت بتاريخ 23-11-2023م وهو تاريخ لاحق لإنهاء خدمته الذي جاء بتاريخ 21-11-2023م، من ثم فإن الشرط يكون غير متحقق على النحو المقصود بالمادة 47 من قانون تنظيم علاقات العمل، ويكون طلبه في هذا الشأن مفتقراً إلى الدليل ولا يسانده واقع لذا تقضى المحكمة برفضه )) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء محكمة الموضوع ولا ينال منها ما ذهب إليه الطاعن في وجه النعي فيما يتعلق بالدعوى الجزائية طالما أن الطاعن لم يقدم دليلاً يثبت أن إقامته لتلك الدعوى ــ ويقع عليه عبء الإثبات ــ كان هو السبب الذي أدى إلى فصله عن العمل .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق الدعوي عندما قضي برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به ? مسايرة لتقرير الخبرة المودع بملف الدعوي الابتدائية ? من رفض المطالبة بمبلغ قدره 652,101 درهم المترصد للطاعن في ذمة الشركة المطعون ضدها بواقع 2.5% من كامل الإيردات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعى عليه فيها ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وأن لها السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بما اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد سالفة الذكر وخلص إلى رفض الطلب الوارد بوجه النعي على ما أورده بمدوناته (( متى كان ما تقدم وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على اتفاق الطرفين على استحقاق المدعي لبدل أرباح وعمولة، وكانت الخبرة قد خلصت ? صائبة - من أبحاثها إلى أن العقود المحررة بين طرفي العلاقة العمالية قد خلت من النص على تقاضي المدعى لعمولات، وكان قد تبين من خلال المستندات المقدمة بالدعوى أن ما يتقاضاه المدعي بالإضافة إلى راتبه الأساسي هو مقدار متغير الأجر بنسبة 2,5% من الإيرادات، والذي ثبت من خلال نظام حماية الأجور أن المدعى كان يتقاضى مبالغ شهرية تزيد عن قيمة الأجر المنصوص عليه بالعقد، لذا فالمحكمة -وفي ظل عدم تقديم المدعي لدليل استحقاقه للعمولة المطالب بها- لا يسعها سوى أن تقضي برفض الطلب.)) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافيًا لحمل قضائها فإن النعي بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بأوراق الدعوي عندما قضي برفض استئناف الطاعن و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض المطالبة بالمترصد لصالح الطاعن في ذمة الشركة المطعون ضدها عن "بند تذاكر السفر "بمقولة أن الطاعن لم يتقدم بطلب للمطعون ضدها لمنحه تذكرة سفر وفقاً للعقد، على الرغم من أن عدم مطالبة الطاعن ? أثناء سريان علاقة العمل بين الطرفين ? للمطعون ضدها بقيمة تذكرة السفر عن السنة الأخيرة من سنوات الخدمة لا يسقط حقه في المطالبة بها أمام القضاء، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن مفاد المادتين 125، 243/2 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الطرف الآخر ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وقضي برفض طلب التذكرة عن آخر سنة على ما أورده بمدوناته ((... وكان عقد العمل سند التداعي المبرم بين المدعي والمدعى عليها قد نص على أن (تمنح الشركة للموظف تذكرة عودة للوطن من الفئة الاقتصادية الممتازة من دبي إلى موطن الموظف، وذلك لكل سنة من العقد وتمنح التذكرة من قبل الشركة، ولن يستحق الموظف الذي يشتري تذكرته أي تعويض ما لم يكن هذا الشراء مرخصاً مسبقاً من الشركة)، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى قبول الدفع المبدي من المدعى عليها بشأن عدم سماع الدعوى بشأن الطلب الماثل عدا السنة الأخيرة، وكان الثابت بالأوراق وبطلبات المدعي أنه قد طالب ببدل عن إجازاته السنوية عن كامل مدة خدمته ومن بينها بدل إجازة عن آخر سنة، وكان ذلك ما يعني أنه لم يتقدم بطلب للمدعى عليها لمنحه تذكرة سفر وفقاً للعقد، من ثم ولما خلت الأوراق من ثمة دليل يخالف ما انتهت إليه المحكمة، فهي تنتهي إلى رفض الطلب.)) وإذ كان هذا الذي انتهنت إليه محكمة الموضوع سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي بما سلف يكون مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع فيما تستخلصه من أدلة الدعوى مما لا تقبل اثارته امام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بأوراق الدعوي عندما قضي برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من رفض المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن كمقابل نقدي لبدل الإنذار، على سند من القول بأن (الطاعن امتنع عن المثول للتحقيق معه من جانب المطعون ضدها) وأن واقعة الفصل من العمل كانت نتيجة لذلك الامتناع، وهو استخلاص غير سديد ولا أساس له بأوراق الدعوي ومستنداتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة (44) من قانون العمل أن لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الواردة بالبند من (1) إلى (10) من المادة سالفة الذكر على سبيل للحصر وعلى هدي من هذا النظر فإن صاحب العمل يكون ملزماً ببدل الإنذار إذا فصل العامل قبل إجراء التحقيق الخطي حتي إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة ويكون ملزماً أيضاً ببدل الإنذار إذا فصل العامل لغير حالة من الحالات المذكورة حتى إذا تم إجراء التحقيق الخطي بينما لا يكون ملزماً ببدل الإنذار ويحق له فصل العامل دون إنذار إذا فصل العامل بعد استيفائه لكل عناصر المادة سالفة الذكر المتمثلة في : إجراء التحقيق الخطي مع العامل ، أن يكون قرار الفصل كتابياً مسبباً ويسلم للعامل أو من ينوب عنه ، أن يكون الفصل لأي حالة من الحالات العشر التي نصت عليها المادة 44 سالفة الذكر لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر كونه لم يتحقق من الحالات التي ينبغي أن تتوافر حتى يكون للمطعون ضدها الحق في فصل الطاعن دون إنذار من عدمه والتي طويت عليها مستندات المطعون ضدها المتمثلة في رسالة الإيقاف المؤرخة 31/10/2023 ورسالة البريد الإلكتروني للدعوة إلى جلسة إستماع تأديبية وكتاب إنهاء الخدمات ومن ثم قضي برفض طلب الإنذار على ما أورده بمدوناته ((متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى عليها كانت قد أوقفت المدعي عن العمل مؤقتاً بتاريخ 31-10-2023م بسبب ما نُسب إليه من ارتكاب مخالفات تتعلق بانتهاك السرية، ثم قررت إخضاعه لتحقيق بشأن ما هو منسوب إليه من مخالفات فأرسلت إليه كتاباً بذلك بتحديد موعد التحقيق، وكان المدعي قد امتنع عن المثول لحضور التحقيق، وقد عزا امتناعه إلى عدم اشتمال الخطاب على الوقائع والمخالفات المنسوبة إليه على وجه التحديد، وعلى إثر ذلك امتنع عن حضور جلسة التحقيق، فلما كان ذلك، وكان امتناع المدعي عن المثول أمام اللجنة التي تتولى التحقيقي قد جاء على تبرير غير مقبول، إذ لا يسوغ للعامل الامتناع على تنفيذ القرارات الإدارية لصاحب العمل بإحالته للتحقيق من حيث المبدأ، وكان من الواجب عليه أن يحضر جلسة التحقيق ليقدم اعتراضاته أمام اللجنة التي تتولى التحقيق حتى يكون بمقدوره الطعن في تلك الإجراءات سواءً عن طريق التظلم إلى الإدارة المسؤولة بالمنشأة أو صاحب العمل (على النحو المقرر بالمادة 24/5 من اللائحة التنظيمية للمرسوم بقانون) أو عن طريق تقديم شكوى إلى الوزارة، وحتى يكون بإمكان المحكمة من بعد ذلك أن تقرر فيما إذا كانت المنشأة قد تعسفت في استعمال حقها بإحالة إلى العامل إلى التحقيق من عدمه، ومن ثم قيامها بمراقبة ما يُتخذ حيال العامل من جزاءات، فلما كان ذلك ما يتوجب على العامل أن يسلكه من سلوك، وكان المدعي قد امتنع عن المثول أمام لجنة التحقيق ابتداءً، وكان من حق صاحب العمل أ ن يُجري التحقيق للوصول إلى مخالفة أو عدم مخالفة العامل لواجبات عمله، من ثم فإن قيام المدعى عليها بتوجيه الدعوة للمدعي لحضور التحقيق وامتناع هذا الأخير عن الامتثال، يقوم مقام التحقيق الخطي، إذ يُعد غياب المدعي تنازلاً منه عن حقه في تقديم دفاعه ودفوعه بشأن الوقائع المنسوبة إليه، ويترتب على ذلك نشوء الحق لصاحب العمل في إنهاء خدمة العامل تأسيساً على اعتراضه سير إجراءات التحقيق، وهو ما تخلص معه المحكمة إلى أن قيام المدعى عليها بإنهاء خدمة المدعي بأثر فوري دون منحه فترة إنذار، يكون قد جاء في حدود ما قرره المشرع بالمادة 44 من المرسوم بقانون، فتنتهي المحكمة إلى القضاء برفض طلب المدعي عن بدل الإنذار.)) فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ــ
أولاً ــ في الطعن رقم 1/2025 عمالي برفضه وإلزام الطاعنة ــ بالمصروفات مع مصادرة التأمين.
ثانياً: في الطعن رقم 4/2025 عمالي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بشأن طلب بدل الإنذار وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد بخصوص الشق المنقوض وبإلزام المطعون ضدها ــ المدعي عليها ــ بالمناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق