الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 23 يوليو 2025

الطعن 6173 لسنة 83 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 33 ص 257

جلسة 13 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفـى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نـواب رئيس المحكمة.
----------------
(33)
الطعن رقم 6173 لسنة 83 القضائية
(1- 4) أوراق تجارية " من صور الأوراق التجارية : الشيك : الشيك المسطر " .
(1) الشيك المسطر . ماهيته . تميزه عن الشيك العادي بوضع خطين متوازيين على صورة الشيك أو أي زاوية من زواياه . التسطير العام والخاص . ماهيتهما . عدم مراعاة البنك المسحوب عليه قواعد الوفاء بالشيك المسطر . أثره . مسؤولية البنك عن تعويض الضرر في حدود مبلغ الشيك . المادتان 515، 516 ق التجارة .
(2) الشيكات المسطرة والشيكات الحكومية .عدم استحقاقها للوفاء إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها . م 503/2 ق التجارة .
(3) اختلاف الشيك المسطر عن الشيك العادي . مناطه . تعلق تسطير الشيك بالوفاء بقيمته دون التأثير على تداوله ولا يجوز تحصيله إلا بمعرفة أحد البنوك وفي التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره .
(4) تسطير الشيك . أثره . تحويله من أداة وفاء إلى أداة ائتمان لحين التاريخ المبين به كتاريخ لإصداره . حلول تاريخ الإصدار . مؤداه . عودة الشيك كأداة وفاء .
(6،5) تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : الخطأ الموجب للتعويض : تحديده " .
(5) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . سلطة محكمة الموضوع التقديرية . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .
(6) المساءلة بالتعويض . قوامها . ثبوت خطأ المسئول .
(7) مسئولية " المسئولية التقصيرية : من صور المسئولية : المسئولية عن إساءة استعمال حق التقاضي ".
حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة . شرطه . ألا ينحرف إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق بغية الإضرار بالخصم . مثال .
(8) نقض " أسباب الطعن بالنقض : السبب المفتقر للدليل " .
عدم تقديم الطاعن المستندات التي يستند إليها في طعنه . نعي عار عن الدليل . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى المادتين 515 و516 من قانون التجارة أن الشيك المسطر chèque barré / crossed cheque هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع رمز عبارة عن خطين متوازيين على صدر الشيك أو أي زاوية من زواياه. وقد يكون التسطير عامًا أو خاصًا؛ فيعتبر عامًا إذا تُرك الفراغ بين الخطين على بياض خاليًا من أي بيان أو إذا كُتبت بينهما كلمة "بنك" من غير تعيين اسم بنك بالذات أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى، ومتى كان التسطير عامًا general crossing فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك، أو إلى عميل للبنك له حساب لديه. ويكون التسطير خاصًا special or restrictive crossing إذا كُتب اسم بنك معين بين الخطين، وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك فى حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي. ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكًا مسطرًا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما. وإذا لم يراع البنك المسحوب عليه ما سلف كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
2- أن مؤدى النص في المادة 503 (2) من قانون التجارة أن الشيكات المسطرة، والشيكات الحكومية، لا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها.
3- أن الشيك المسطر لا يختلف عن الشيك العادي من حيث طبيعته القانونية أو من حيث الأحكام التي يخضع لها إلا في أمور ثلاثة؛ أولها، أن تسطير الشيك إنما يتعلق بالوفاء بقيمته ولا يؤثر على تداوله الذى يظل خاضعًا للقواعد العامة. وثانيها، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الشيك المسطر من المسحوب عليه إلا بمعرفة أحد البنوك، أي في حساب بنكي، إذ إن البنوك لا تقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم، ومن ثم فلا يجوز للمستفيد تقديم الشيك مباشرة لصراف البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته. وثالثها، أنه لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا في التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره.
4- أن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء بمجرد الاطلاع إلى أداة ائتمان إلى أن يحين التاريخ المبين بالشيك كتاريخ لإصداره فتعود للشيك صفة أداة الوفاء وتسري عليه عندئذ سائر أحكام الشيك العادي .
5- المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغًا.
6- المقرر أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول.
7- إذ كان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى رفض الدعوى على ما مؤداه أن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ومن ثم لا تصرف قيمته إلا في التاريخ المبين بالشيك كتاريخ لإصداره وهنا تعود للشيك صفة أداة الوفاء شأنه في ذلك شأن سائر الشيكات، وأن الإفادات دلت على أن هذه الشيكات ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب، فلجأ البنك المطعون ضده إلى استعمال حقه الطبيعي في التقاضي، وانتهى الحكم من ذلك إلى نفى ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن البنك، وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن بجميع وجوهه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
8- إذ كان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التى تؤيد طعنه من الشيكات موضوع الدعوى والإفادات البنكية المتعلقة بها وكشوف الحساب التي يقول إنها تثبت عدم مديونيته للبنك، مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، فيضحى كل ما ينعاه في هذا الخصوص – وأيًا كان وجه الرأي فيه – عار عن الدليل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 4 ق اقتصادي القاهرة على البنك المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء مسلك البنك المطعون ضده، وبيانًا لذلك قال إن البنك أقام ضده العديد من الجنح بالضمانات المسلمة له رغم سبق سدادها حسبما هو وارد بكشوف الحساب، على الرغم من أن هذه الضمانات تخرج عن نطاق الشيكات لكونها مجرد أدوات ائتمان لا تسري عليها أحكام الشيك لفقدها بياناته الإلزامية، كما أنها معلقة على شروط الدفع وحلول الأجل الوارد بها ولا يعدو كل منهما أن يكون مجرد أمر دفع موجه إلى البنك وبالتالي لا تسري عليهما أحكام الشيكات مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومع ذلك فقد أصدر المطعون ضده بخطئه المتعمد وبسوء نية إفادات على الصكوك السابق سدادها بأن جعلها في صورة الشيكات، متجاهلاً أن الطاعن ليس مدينًا له، وقد لحقته أضرار جسيمة نتيجة اتخاذ البنك للإجراءات القانونية ضده وصدور أحكام مقيدة للحرية عليه بغير مبرر وتحميله بالتزامات غير مستحقة والإساءة إلى سمعته، فكانت الدعوى. وبتاريخ 11 من فبراير سنة 2013 حكمت برفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة وجوه ينعىَ به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الدعوى وأسبغ على هذه الأوراق وصف الشيكات على الرغم من أنها أداة ضمان وليست أداة وفاء وتفتقد للشروط والمقومات المنصوص عليها في المادتين 473 و474 من قانون التجارة، ومع أن البنك المطعون ضده استخدمها بعد أن أصدر لنفسه إفادة بعدم وجود رصيد بما يوفر الخطأ في جانبه، فضلاً عن خطئه في تقديم هذه الشيكات مباشرة للتحصيل رغم عدم وجود حساب شخصي للبنك ذاته، ولم يقم بتسليم هذه الشيكات لبنك آخر لتحصيلها، والثابت من كشوف الحساب هو أنه غير مدين لصالح البنك، واعتبر الحكم أن البنك المطعون ضده قد استخدم حقه في التقاضي ملتفتًا عن الأضرار التي سببها له البنك بمسلكه آنف البيان وكل ذلك يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى المادتين 515 و516 من قانون التجارة أن الشيك المسطر chèque barré / crossed cheque هو شيك محرر في شكل الشيك العادي إلا أنه يتميز بوضع رمز عبارة عن خطين متوازيين على صدر الشيك أو أي زاوية من زواياه. وقد يكون التسطير عامًا أو خاصًا؛ فيعتبر عامًا إذا تُرك الفراغ بين الخطين على بياض خاليًا من أي بيان أو إذا كُتبت بينهما كلمة "بنك" من غير تعيين اسم بنك بالذات أو أي عبارة أخرى بهذا المعنى، ومتى كان التسطير عامًا general crossing فلا يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمة الشيك إلا إلى بنك، أو إلى عميل للبنك له حساب لديه. ويكون التسطير خاصًا special or restrictive crossing إذا كُتب اسم بنك معين بين الخطين، وعندئذ يمتنع على البنك المسحوب عليه دفع قيمة الشيك إلا إلى البنك المكتوب اسمه بين الخطين، وإذا كان هذا البنك هو نفسه البنك المسحوب عليه جاز الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب هذا العميل. ويجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي. ولا يجوز لبنك أن يتسلم شيكًا مسطرًا لوفاء قيمته إلا من أحد عملائه أو من بنك آخر، كما لا يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما. وإذا لم يراع البنك المسحوب عليه ما سلف كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك. كما أن مؤدى النص في المادة 503 (2) من قانون التجارة أن الشيكات المسطرة، والشيكات الحكومية، لا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. ويبين مما تقدم، أن الشيك المسطر لا يختلف عن الشيك العادي من حيث طبيعته القانونية أو من حيث الأحكام التي يخضع لها إلا في أمور ثلاثة؛ أولها، أن تسطير الشيك إنما يتعلق بالوفاء بقيمته ولا يؤثر على تداوله الذى يظل خاضعًا للقواعد العامة. وثانيها، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الشيك المسطر من المسحوب عليه إلا بمعرفة أحد البنوك، أي في حساب بنكي، إذ إن البنوك لا تقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم، ومن ثم فلا يجوز للمستفيد تقديم الشيك مباشرة لصراف البنك المسحوب عليه للحصول على قيمته. وثالثها، أنه لا يجوز للمسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المسطر إلا في التاريخ المثبت به كتاريخ لإصداره، ذلك أن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء بمجرد الاطلاع إلى أداة ائتمان إلى أن يحين التاريخ المبين بالشيك كتاريخ لإصداره فتعود للشيك صفة أداة الوفاء وتسري عليه عندئذ سائر أحكام الشيك العادي. وإذ كان من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغًا. وكان من المقرر أن المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكًا أو ذودًا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى رفض الدعوى على ما مؤداه أن التسطير يحول الشيك من أداة وفاء إلى أداة ائتمان ومن ثم لا تصرف قيمته إلا في التاريخ المبين بالشيك كتاريخ لإصداره وهنا تعود للشيك صفة أداة الوفاء شأنه في ذلك شأن سائر الشيكات، وأن الإفادات دلت على أن هذه الشيكات ليس لها رصيد قائم وقابل للسحب، فلجأ البنك المطعون ضده إلى استعمال حقه الطبيعي في التقاضي، وانتهى الحكم من ذلك إلى نفى ركن الخطأ الموجب للمسئولية عن البنك، وكان ذلك بأسباب سائغة وكافية لحمل قضائه فإن النعي عليه بسبب الطعن بجميع وجوهه لا يعدو أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن صورًا من المستندات التي تؤيد طعنه من الشيكات موضوع الدعوى والإفادات البنكية المتعلقة بها وكشوف الحساب التي يقول إنها تثبت عدم مديونيته للبنك، مذيلة بعبارة "صورة لتقديمها إلى محكمة النقض"، فيضحى كل ما ينعاه في هذا الخصوص – وأيًا كان وجه الرأي فيه – عار عن الدليل.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق