جلسة الاثنين 9 أكتوبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
--------------
(61)
الطعن رقم 565 لسنة 2017 "جزاء"
(1) إجراءات "إجراءات التحقيق". بطلان "بطلان الإجراءات". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
عدم سؤال المتهم في التحقيق. لا يترتب عليه بطلان الإجراءات. علة ذلك. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(2 - 4) رابطة السببية. مسئولية جنائية "أركانها: الخطأ" "رابطة السببية" "مسئولية الطبيب". إصابة خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ المستوجب المسئولية". حكم "تسبيب غير معيب".
(2) تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السبية بين الخطأ والنتيجة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
(3) مسئولية الأطباء. خضوعها للقاعدة العامة. مساءلة الطبيب. متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إليه وأيا كانت درجته. إباحة عمل الطبيب. شرطه. التزام الطبيب في أداء عمله ببذل عناية لا التزام بتحقيق نتيجة.
(4) مثال لتدليل سائغ على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وإصابة المجني عليه نتيجة الخطأ.
(5) تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في الدفاع والرد عليه".
دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بإجراء جراحة الشق الحنجري للمجني عليها وعدم جدواها. دفاع موضوعي لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا. طالما الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(6) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
عدم التزام المدافع عن الطاعن الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجزائية في المادة 172 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم. لا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي.
(7 ، 8) إثبات "خبرة". خبرة "تقدير تقرير الخبير". تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل" "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". مسئولية جنائية "اللجنة العليا للمسئولية الطبية".
(7) عدم كشف الطاعن بأسباب طعنه عن أوجه القصور والتناقض في تقارير اللجنة العليا للمسئولية الطبية وأوجه الدفاع التي التفتت عنها المحكمة بل ساق قوله مرسلا مجهلا. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(8) تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير دون أن تلزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء. ما دامت قد أخذت بما جاء بها. علة ذلك. اطمئنان المحكمة إلى ما تضمنه تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية. النعي على الحكم المطعون فيه أخذها بتقرير اللجنة رغم قصوره وتناقضه واحتمال الخطأ فيه. جدل موضوعي. غير جائز إثارته أمام محكمة التمييز.
---------------
1 - إذ كان عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجزائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
2 - المقرر قانونا أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق.
3 - المقرر قضاء أن مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة، وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب وأيا كانت درجته جسيما أو يسيرا فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في أداء عمله، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها والأخذ بتقارير الخبراء قد استظهر خطأ الطاعن وتوافر رابطة السببية بين الخطأ وما انتهت إليه حالة المجني عليها وذلك من كونه الطبيب المناوب في مستشفى ..... لم يتدخل جراحيا وعمل شق حنجري للمجني عليها بعد حدوث مضاعفات لها عبارة عن نزيف إثر إجرائها جراحة الغدة الدرقية، ليسهل التنفس، مما تسبب في إصابتها باختناق وتوقف القلب لنقص الأكسجين وإصابتها من بعد بجلطة دماغية أدت لتخلف عاهة مستديمة بنسبة 100% لدى المجني عليها تمثلت في فقد معظم وظائف الدماغ وإبقائها في حالة غيبوبة، وأنه لولا خطؤه لما حدثت تلك الإصابة، فإن الحكم يكون قد أقام الحجة على مقارفة الطاعن ما أسند إليه، بما استخلصه من عناصر الدعوى في منطق سليم ودلل تدليلا سائغا على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وإصابة المجني عليها نتيجة هذا الخطأ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
5 - إذ كان دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بإجراء جراحة الشق الحنجري للمجني عليها وعدم جدواها، لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا، طالما أن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم.
6 - إذ كان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجزائية في المادة 172 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي.
7 - إذ كان ما يثيره الطاعن في شأن أقوال الشاكي والطبيب ...... بمحضر جمع الاستدلالات فهو لا يعدو وأن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وفي إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها أطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى تغيير الرأي.
8 - المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ...... لأنه بتاريخ 3/ 3/ 2016 بدائرة اختصاص مركز شرطة المراقبات.
تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم المجني عليها ...... نتيجة عدم مراعاته بما تفرضه عليه أصول مهنته وعدم مراعاته الأصول الطبية المتعارف عليها بأن انحرف بالسلوك الذي يتعين عليه اتباعه أثناء ممارسته لمهنته ودون التقيد بتقاليد المهنة والأصول العلمية الطبية المتعارف عليها، وذلك بأن لم يتدخل بعد العملية الجراحية عند حدوث المضاعفات لعمل الشق الحنجري ليسهل التنفس مما تسبب في استمرار حالة الاختناق وتوقف القلب وزيادة مضاعفات النزيف ونقص الأكسجين المغذي للدماغ مما أدى لتخلف عاهة مستديمة بنسبة 100% لديها متمثلة في فقد معظم وظائف الدفاع وأبقاها في حالة غيبوبة، على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمادة 38/ 1، 3، 43، 331، 343/ 1، 2 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل.
وبجلسة 28/ 3/ 2017 حكمت محكمة الجنح حضوريا اعتباريا بتغريم المتهم عشرة آلاف درهم.
طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالاستئناف المقيد برقم 3427 لسنة 2017.
وبجلسة 13/ 6/ 2017 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بمصادرة رسم التأمين.
طعن المحكوم عليه على هذا الحكم بالتمييز الماثل المقيد برقم 565 لسنة 2017 بموجب تقرير مؤرخ 12/ 7/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين المقرر.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه رد على ما دفع به الطاعن من بطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانه بالحضور أمام محكمة أول درجة بعد تحريك الدعوى الجزائية قبله مرة أخرى بمعرفه النيابة العامة ردا قاصرا وبما يخالف الثابت بالأوراق، وأن الطاعن لم يتم سماع أقواله أمام النيابة العامة بعد أن أحيلت الدعوى إليها من المحكمة، وأن دفاع الطاعن قام على نفي ارتكابه أي خطأ طبي لعدم اختصاصه بإجراء جراحة الشق الحنجري للمجني عليها فضلا عن عدم جدوى إجراء تلك الجراحة وطلب سماع شهود نفي تحقيقا لدفاعه بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب، كما التفت الحكم عن أقوال كل من الشاكي والطبيب ...... بمحضر جمع الاستدلالات رغم دلالتها في نفي الاتهام، وعول الحكم في قضائه على تقريري اللجنة العليا للمسئولية الطبية دون أن يعرض لكل ما أثاره الطاعن في مذكرات دفاعه المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أوجه القصور والتناقض في التقريرين ورغم احتمال الخطأ في تلك التقارير، مما يصيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها من شأنها أن تؤدي على ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية قبل المتهم - الطاعن - بوصف أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليها ...... مما أدى لتخلف عاهة مستديمة لديها.
وطلب عقابه بالمادة 343/ 1، 2 عقوبات. وتم إحالته لمحاكمته أمام محكمة أول درجة - محكمة الجنح - وبجلسة 21/ 9/ 2016 وهي الجلسة الأولى المحددة لمحاكمته حضر الطاعن ومعه محام وطلب أجلا لتقديم دفاعه، فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 19/ 10/ 2016 وفيها حضر الطاعن والمدافع الحاضر معه قدم مذكرة وحافظة مستندات، وبجلسة 2/ 11/ 2016 أصدرت المحكمة قرارها بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها بخصوص متهم آخر، وبعد أن باشرت النيابة العامة التحقيق في الدعوى أصدرت أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم الآخر، وأحالت الطاعن مرة أخرى إلى محكمة أول درجة بموجب أمر إحالة تضمن ذات قيد ووصف التهمة السابق أحالته بها والتي استكمل الطاعن مرافعته عنها بجلسة 19/ 10/ 2016، وحددت جلسة 2/ 3/ 2017 لنظر الدعوى وفيها لم يحضر الطاعن فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 23/ 3/ 2017 لإعلانه، وبالجلسة الأخيرة تم إعلان الطاعن فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وأصدرت حكمها في 28/ 3/ 2017 حضوريا اعتباريا بتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم، وبذلك يكون الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر على النحو المعتبر قانونا، وقد عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن بعدم إعلانه ورد عليه سائغا، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
لما كان ذلك، وكان عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجزائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها في مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
لما كان ذلك، وكان من المقرر قانونا أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، كما أنه من المقرر قضاء أن مسئولية الأطباء تخضع للقاعدة العامة، وأنه متى تحقق القاضي وثبت لديه الخطأ المنسوب إلى الطبيب وأيا كانت درجته جسيما أو يسيرا فإنه يتعين مساءلة الطبيب عن خطئه ذلك أن إباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقا للأصول العلمية المقررة فإذا فرط في هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية بحسب تعمده الفعل أو تقصيره أو عدم تحرزه في في أداء عمله، والتزام الطبيب في أداء عمله ليس التزاما بتحقيق نتيجة بل ببذل عناية تقتضي منه أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق مع الأصول المستقرة في عالم الطب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في حدود ما هو مقرر لمحكمة الموضوع من حق في وزن عناصر الدعوى وأدلتها والأخذ بتقارير الخبراء قد استظهر خطأ الطاعن وتوافر رابطة السببية بين الخطأ وما انتهت إليه حالة المجني عليها وذلك من كونه الطبيب المناوب في مستشفى دبي لم يتدخل جراحيا وعمل شق حنجري للمجني عليها بعد حدوث مضاعفات لها عبارة عن نزيف إثر إجرائها جراحة الغدة الدرقية، ليسهل التنفس، مما تسبب في إصابتها باختناق وتوقف القلب لنقص الأكسجين وإصابتها من بعد بجلطة دماغية أدت لتخلف عاهة مستديمة بنسبة 100% لدى المجني عليها تمثلت في فقد معظم وظائف الدماغ وإبقائها في حالة غيبوبة، وأنه لولا خطؤه لما حدثت تلك الإصابة، فإن الحكم يكون قد أقام الحجة على مقارفة الطاعن ما أسند إليه، بما استخلصه من عناصر الدعوى في منطق سليم ودلل تدليلا سائغا على ثبوت نسبة الخطأ إلى الطاعن وإصابة المجني عليه نتيجة هذا الخطأ، فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة في عقيدتها أو مجادلتها في عناصر اطمئنانها.
لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بعدم اختصاصه بإجراء جراحة الشق الحنجري للمجني عليها وعدم جدواها، لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لم تكن المحكمة ملزمة بالرد عليه استقلالا، طالما أن الرد عليه مستفاد من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها ومن ثم يكون النعي في هذا المقام غير قويم.
لما كان ذلك، وكان المدافع عن الطاعن لم يلتزم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجزائية في المادة 172 لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شهود النفي.
لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن أقوال الشاكي والطبيب ...... بمحضر جمع الاستدلالات فهو لا يعدو وأن يكون جدل حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وفي إغفالها التحدث عنه ما يفيد ضمنا أنها أطرحته ولم تر فيه ما يدعو إلى تغيير الرأي.
ولما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه القصور والتناقض في تقارير اللجنة العليا للمسئولية الطبية وأوجه الدفاع التي التفتت عنها المحكمة بل ساق قوله مرسلا مجهلا فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولا. هذا فضلا عن أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية، فإن النعي على الحكم المطعون فيه أخذه بتقرير اللجنة المشار إليها رغم قصوره وتناقضه واحتمال الخطأ فيه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا شأن لمحكمة التمييز به. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق