الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعنان 559 ، 563 لسنة 2017 ق جلسة 2 / 10 / 2017 جزائي دبي مكتب فني 28 ق 59 ص 467

جلسة الاثنين 2 أكتوبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
--------------
(59)
الطعنان رقما 559 و563 لسنة 2017 "جزاء"
(1) حكم "بيانات الحكم" "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها من مجموع ما أورده. م 216 إجراءات جزائية.
(2 ، 3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود".
(2) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادة الشاهد. مفاده. إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(3) أخذ المحكمة برواية منقولة. جائز متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
(4) أسلحة وذخائر "حيازة ألعاب نارية بغير ترخيص". قصد جنائي.
حيازة الألعاب النارية بغير ترخيص. عدم اقتصارها على الحيازة المادية شمولها كل اتصال مباشر للجاني أو بالواسطة عن علم وإرادة. ولو لم تتحقق الحيازة المادية. تحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن. غير لازم. كفاية أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
(5) إثبات "الخبرة". خبرة "ندب الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
عدم التزام المحكمة بندب خبير. ما دامت رأت أن الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إليه.
(6 ، 7) تفتيش "إذن التفتيش". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(6) تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. اقتناعها بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وإقرارها لتصرف النيابة العامة في هذا الشأن. لا تعقيب عليها. علة ذلك.
(7) صحة التفتيش. لا ينال من صحته عدم بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو الخطأ فيه أو في صناعته أو محل إقامته. طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
(8) إجراءات "إجراءات الاستدلال". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
تعييب إجراءات الشرطة بشأن طابور التشخيص. لا يصح سببا للطعن على الحكم بالتمييز. ما دام قد جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(9) إبعاد. أجانب. أسلحة وذخائر. عقوبة "التدابير الجنائية: الإبعاد عن البلاد".
إبعاد الأجنبي عند الحكم عليه بالإدانة لارتكابه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر. صحيح.
------------------
1 - القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تتطلبه المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى.
2 - المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لمحكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
3 - المقرر أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
4 - المقرر أن حيازة الألعاب النارية بغير ترخيص لا تقتصر على الحيازة المادية لها فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال مباشر للجاني أو بالواسطة بتلك الألعاب وبسط سلطانه عليها عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه.
5 - محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير إذا ما رأت أن الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه.
6 - المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، واقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ أصدراه وإقرارها لتصرف النيابة العامة في هذا الشأن لا تعقيب عليها فيما رأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
7 - المقرر أنه لا ينال من صحة الإذن بالتفتيش عدم بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو الخطأ فيه أو في صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.
8 - تعييب إجراءات الشرطة، بشأن طابور التشخيص لا يصح سببا للطعن على الحكم بالتمييز ما دام قد جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة ومن ثم فإن منعي الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد.
9 - المادة (64) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر قد أوجبت القضاء بإبعاد الأجنبي عند الحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين: 1- ..... 2- ..... لأنهما في يوم 1/ 11/ 2016 وسابق عليه بدائرة مركز شرطة الرفاعة.
حازا على ألعاب نارية دون ترخيص من سلطة الترخيص، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابهما بالمواد (2، 28/ 2، 63، 64/ 1 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات وبتاريخ 27/ 3/ 2017 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بتغريمه مبلغ خمسة آلاف درهم وبإبعادهما عن الدولة.
طعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بالاستئناف رقم 3055 لسنة 2017 وبتاريخ 13/ 6/ 2016 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإضافة مصادرة الألعاب النارية المضبوطة إلى ما قضى به الحكم المستأنف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وبرفض استئناف المتهمين ومصادرة مبلغ التأمين لكليهما طعن المحكوم عليه/ ...... في هذا الحكم بالتمييز رقم 559 لسنة 2017 بموجب تقرير طعن مؤرخ 11/ 7/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
كما طعن المحكوم عليه/ ....... في هذا الحكم بالتمييز رقم 563 لسنة 2017 بموجب تقرير طعن مؤرخ 12/ 7/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقعا عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ...... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعنين قد استوفيا الشكل المقرر لهما في القانون.
وحيث إن المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد.

أولا: أسباب الطعن رقم 559 لسنة 2017 المقام من الطاعن/ .......
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة حيازة ألعاب نارية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عول - من بين ما عول عليه - على محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه، ودفع بعدم حيازته للمضبوطات وعدم علمه بكنه المواد المضبوطة وأنها ليست مجرمة قانونا إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يجوز إطراحه، كما طلب عرض المضبوطات على المختبر الجنائي إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب رغم جوهريته، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة لعدم تحديده المأذون بتفتيشه إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع برد غير سائغ، وقضى الحكم بإبعاده عن الدولة رغم أن العقوبة المحكوم بها الغرامة بالمخالفة للمادة 121/ 1 من قانون العقوبات الاتحادي، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ثانيا: أسباب الطعن رقم 563 لسنة المقدم من الطاعن/ .......
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة ألعاب نارية بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه استند إلى أقوال الشاهد/ ملازم ...... مع أنها مجرد أقوال سماعية، ولم يورد مؤدى أقوال الشاهد/ ...... بمحضر جمع الاستدلالات، ودفع بانتفاء القصد الجنائي في حقه وعدم علمه بكنه المضبوطات وأنها لم تكن في حيازته إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا، كما دفع بأن المضبوطات ليست مجرمة قانوننا إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته، كما دفع ببطلان طابور العرض لإجرائه من قبل رجال الشرطة دون النيابة العامة إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع رغم جوهريته، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من محضر ضبط الواقعة ومن أقوال كل من/ ...... والملازم ...... تحقيقات النيابة العامة ومن أقوال ...... بمحضر الضبط. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى محضر ضبط الواقعة لدى بيانه لواقعة الدعوى في بيان كاف مما يشير إلى أنه قد أحاط بواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققا لحكم القانون حسبما تتطلبه المادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم متروك لمحكمة الموضوع ومتى أخذت المحكمة بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن القانون لا يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متي ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال الشاهد الملازم/ ...... كما حصل أقوال الشاهد/ ...... بمحضر الضبط فإن النعي على الحكم بخصوص شهادتهما لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حيازة الألعاب النارية بغير ترخيص لا تقتصر على الحيازة المادية لها فحسب بل تتسع لتشمل كل اتصال مباشر للجاني أو بالواسطة بتلك الألعاب وبسط سلطانه عليها عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ما يكفي للدلالة على قيامه ومن ثم يكون منعي الطاعنين بأنهما لم يضبطا حال حيازتهما للألعاب النارية المضبوطة وأنهما لا يعلمان بها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بأن المضبوطات ليست مجرمة ورد عليه في قوله: "إن الثابت من استمارة طلب فحص عينات الصادر من الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والخاص بإدارة أمن المتفجرات بشرطة دبي أنه تضمن عددا من الأحراز من الألعاب النارية المضبوط الأمر الذي يضحي ما أثاره المدافع مع المتهم في هذا الخصوص غير سديد" وهو رد كاف وسائغ على ما أثاره الدفاع عن الطاعنين في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير إذا ما رأت أن الأدلة المقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة إلى ندبه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من عدم ندبه المختبر الجنائي لفحص الألعاب النارية المضبوطة يكون لا محل له ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، واقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصدراه وإقرارها لتصرف النيابة العامة في هذا الشأن لا تعقيب عليها فيما رأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، كما أنه من المقرر أنه لا ينال من صحة الإذن بالتفتيش عدم بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملا أو الخطأ فيه أو في صناعته أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم تحديده المأذون به وإحالته إلى محضر التحريات وأطرحه - بعد أن أورد أحد المبادئ القانونية - في قوله: (وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة حين أصدرت الإذن سند الدعوى إنما أصدرته من بعد اطلاعها على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط طالب الأمر وأن ما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغ لإصداره فإن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولا على هذه الأسباب بمثابتها جزءا منه وبغير حاجة إلى إيراد تلك الأسباب بالإذن وبالتالي ليس بلازم تحديد الإجراءات الواردة بالتحريات الواجب إجراؤها بالإذن نفسه على نحو ما سبق). وهو رد كاف وسائغ في إطراحه لهذا الدفع ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان تعييب إجراءات الشرطة، بشأن طابور التشخيص لا يصح سببا للطعن على الحكم بالتمييز ما دام قد جرى في مرحلة سابقة على المحاكمة ومن ثم فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت المادة (64) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الأسلحة والذخائر قد أوجبت القضاء بإبعاد الأجنبي عند الحكم عليه بالإدانة لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، فمن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإبعاد يكون قد صادف صحيح القانون ويكون ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعنين برمتهما يكونان على غير أساس متعينا رفضهما ومصادرة مبلغي التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق