جلسة الاثنين 2 أكتوبر 2017
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى عطا محمد الشناوي رئيس الدائرة. وعضوية السادة القضاة: مصبح سعيد ثعلوب، محمود فهمي سلطان، أحمد عبد الله حسين ومحمد إبراهيم محمد السعدني.
--------------
(60)
الطعن رقم 560 لسنة 2017 "جزاء"
(1 ، 2) تقليد علامات تجارية. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العلامات التجارية".
(1) جرائم تقليد العلامات التجارية. الأصل فيها الاعتداد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف. المعيار في ذلك بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.
(2) تقدير وجه التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك. من سلطة محكمة الموضوع. بلا معقب عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك.
(3 ، 4) قصد جنائي. تقليد علامات تجارية. تمييز محكمة الموضوع "سلطتها في القصد الجنائي".
(3) تقدير القصد الجنائي في تقليد علامات تجارية. من سلطة محكمة الموضوع. لها استخلاصه من ظروف الواقعة. تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. ما دام ما أورده من الوقائع ما يدل عليه.
(4) القصد الجنائي في جريمة تقليد علامات تجارية. قصد خاص. مفترض فيه عند الحيازة. وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد.
(5) إثبات "الأدلة في المواد الجزائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
المحاكمات الجزائية. الأصل فيها اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى.
(6) خبرة "تقدير تقرير الخبير". إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والأخذ بما ترتاح إليه وإطراح ما عداه. علة ذلك.
-------------------
1 - الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه.
2 - المقرر أن وجه التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها.
3 - تقدير القصد الجنائي في هذه الجريمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تستخلصه من ظروف الواقعة ولا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة تقليد العلامة التجارية ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
4 - القصد الجنائي بحسب ما يتطلبه القانون في هذه الجريمة متى كان التقليد بقصد البيع قصدا خاصا إلا أنه يكون مفترض فيه عند الحيازة وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد.
5 - الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى.
6 - تقدير آراء الخبراء من سلطة محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها والأخذ بما ترتاح إليه منه وإطراح ما عداه لتعلق هذا بسلطتها في تقدير الدليل.
------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت: ...... لأنه بتاريخ 19/ 2/ 2017 بدائرة اختصاص مركز شرطة جبل علي.
حاز منتجات عليها علامة تجارية مقلدة بقصد البيع عبارة عن 42860/ علبة سجائر + 440802/ علبة سجائر فارغة من اللون الأحمر تحمل العلامة التجارية .... وعدد 123180/ علبة سجائر + عدد 101068/ علبة سجائر فارغة باللون الأزرق تحمل العلامة التجارية .... وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد (1، 2، 37/ 2، 43) من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامة التجارية والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2000 والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2002 وادعى مدنيا بعد سداد الرسم.
وبجلسة 7/ 12/ 2016 حكمت المحكمة حضوريا بتغريم المتهم خمسة ألاف درهم عما أسند إليه مع مصادرة المضبوطات ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إرجاء البت بمصاريفها.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف بتاريخ 19/ 12/ 2016.
وبجلسة 11/ 6/ 2017 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وبمصادرة التأمين.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 11/ 7/ 2017 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب منها نقض الحكم وسدد مبلغ التأمين.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ..... وبعد المداولة قانونا.
وحيث استوفى الطعن الشكل المقرر قانونا.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما قضى بتأييد الحكم بالإدانة دون بسط سلطة المحكمة الشخصية في تقدير أوجه الشبهة بين العلامتين التجاريتين موضوع الدعوى ولم تطلع المحكمة بنفسها على هاتين العلامتين التجاريتين ولم يتم عرضهما على بساط البحث والمناقشة أمام محكمة أول درجة أو أمامها واكتفت المحكمة المطعون في حكمها بما ورد بتقرير الأدلة الجنائية رغم انعدام حجية هذا التقرير في الإثبات لمخالفته نصوص القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية وهو قانون خاص يقيد العام كما ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه عندما أدانه رغم انعدام القصد الجنائي لديه وتوافر حسن النية لديه وعدم سعيه لتضليل الغير وهو ما لم تتحقق منه المحكمة ويعيب الحكم مما يتعين معه نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بالأوراق والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما ثبت بمحضر ضبط الواقعة 16/ 2/ 2016 ومما قررته المدعوة/ ...... وكيلة الشركة المدعية في محضر جمع الاستدلالات وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ومما قرره المتهم في محضر الاستدلالات وما أورده كتاب وزارة الاقتصاد المتضمن قرارها المؤرخ 26/ 3/ 2015 بشأن رفض طلب تسجيل العلامة المعترض عليها. لما كان ذلك، وكان الأصل في جرائم تقليد العلامات التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار في أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أوجه التشابه بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة التي نسب للطاعن حيازتها ووضعها على منتجاته بقصد البيع وذلك بأسباب صحيحة تبرره مستمدة من مقارنة العلامتين على الوجه الثابت بالحكم وكان من المقرر أن وجه التشابه بين العلامتين الذي ينخدع به المستهلك أو عدمه هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة التمييز متى كانت الأسباب التي أقيم عليها الحكم تبرر النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 16/ 4/ 2017 على اطلاع المحكمة بشخصها على عينة العلامتين موضوع الدعوى واطلاع المتهم عليها وأقامت قضاءها بإدانة المتهم على أساس أوجه التشابه بين العلامتين بما أورده تقرير المختبر الجنائي والمقارنة بينهما وخلصت إلى أن ذلك التشابه يؤدي إلى إدخال اللبس والغلط لدى المستهلك العادي وينخدع به عند التعامل مع العلامة التجارية ومن ثم يكون الحكم قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه ويضحى منعى الطاعن عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان تقدير القصد الجنائي في هذه الجريمة هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تستخلصه من ظروف الواقعة ولا يلزم الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة تقليد العلامة التجارية ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ذلك وأنه وإن كان القصد الجنائي بحسب ما يتطلبه القانون في هذه الجريمة متى كان التقليد بقصد البيع قصدا خاصا إلا أنه يكون مفترضا فيه عند الحيازة وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد. ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص بعد استعراضه وقائع وأدلة الدعوى توافر القصد الجنائي وأقام قضاءه بالإدانة استنادا عليه فإن ما يعيب به الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل في المحاكمات الجزائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها من أوراق الدعوى وكان تقدير آراء الخبراء من سلطة محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها والأخذ بما ترتاح إليه منه وإطراح ما عداه لتعلق هذا بسلطتها في تقدير الدليل وإذ كانت المحكمة قد أخذت بما ترتاح إليه من تقرير المختبر الجنائي ومن ثم فإن المنازعة من الطاعن والقول بعدم حجية هذا التقرير وما يثيره في أسباب طعنه في هذا الصدد للنيل من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ينحل إلى جدل موضوعي ينصب حول تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق