الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

الطعن 275 لسنة 87 ق جلسة 22 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 66 ص 483

جلسة 22 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سـمير حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله، محمد عاطف ثابت وإسماعيل برهان أمر الله نواب رئيس المحكمة.
------------------
(66)
الطعن رقم 275 لسنة 87 القضائية
(1) محاكم اقتصادية " الطعن بالنقض في الطعون الاقتصادية : الطعن على أحكام الدائرة الاقتصادية الاستئنافية بهيئة استئنافية : جواز الطعن عليها حال مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص "
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية . عدم جواز الطعن عليها بالنقض . شرطه . عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي . علة ذلك .
(2) نظام عام " الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم " .
مسائل الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(5،4) محاكم اقتصادية " اختصاص المحكمة الاقتصادية : اختصاصها القيمي " .
(4) الدعاوى الاقتصادية التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين جنيه . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية بها . استئناف الأحكام الصادرة منها أمام ذات المحكمة بهيئة استئنافية والوقوف بالمنازعة عند هذا الحد . الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه والغير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض .
(5) دعوى تصحيح الوضع الائتماني والتعويض . دعوى غير مقدرة القيمة . أثره . اختصاص المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية بها . تصدي المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية لها وتأييد الحكم المستأنف لها . خطأ ومخالفة للقانون .
(6) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . 269 /1 مرافعات .
(7) نقض " الحكم في الطعن : مصاريف الطعن " .
رفع الطاعن استئناف إلى محكمة غير مختصة بنظره . نقض الحكم . أثره . الزامه بالمصروفات . المادتين 185 ، 240 مرافعات .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافيه – فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي أختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية، وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والفرعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإنه وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية.
2- إذ كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام.
3- يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
4- إذ كان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد أناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل في الدعاوى التي تقل قيمتها عن خمسه ملايين من الجنيهات بينما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بالدائرة الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق في الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في هذه الحالة بطريق النقض، أما الدعاوى التي تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد ابتداء للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتي يحق لذي الشأن الطعن في الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن القوانين التي سطرها فيما بعد حيث أن المشرع قيد هذا الاختصاص في الدعوى مقدرة القيمة والتي تقل فيها عن خمسة ملايين جنيه.
5- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تصحيح وضعه الائتماني في نشره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من سيئ ومتعثر إلى ممتاز ورفع أسمه من حظر التعامل وانه لم يكن مديناً للبنك المطعون ضده وإخطار البنك المركزي بنسخه رسمية من هذا التصحيح والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من هذا الإعلان، وكانت الدعوى بحسب طلباته غير مقدرة القيمة من ثم كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وإنها تصدت للنزاع وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي ذلك على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام واصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقة من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.
6- إذا كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
7- إذ كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 محكمة القاهرة الاقتصادية قبل المطعون ضده بصفته بطلب الحكم أولاً : إلزامه بتصحيح وضع الطاعن الائتماني في نشرة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من سيئ ومتعثر إلى ممتاز ورفع اسمه من حظر التعامل، وأنه لم يكن مديناً للبنك المطعون ضده وإخطار البنك المركزي والطاعن بنسخة من هذا التصحيح. ثانياً : إلزام المطعون ضده بصفته بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته من جراء نشر النشرة البنكية عن طريق الشركة المصرية للاستعلام الائتماني وهذا التعويض بواقع مائتي ألف جنيه كتعويض مالي يسدد للطاعن عن كل سنة تم فيها نشر اسمه في نشرة الاستعلام الائتماني بأنه مدين سيئ ومتعثر عن السداد ويجب حظر التعامل معه نهائياً اعتباراً من ديسمبر 2004 وحتى تصحيح وضع الطاعن بالنشرة. ثالثاً : إلزام المطعون ضده بصفته بإخطار البنك المركزي بتصحيح المركز المالي والوضع الائتماني له وأن الطاعن وضعه النهائي ليس مديناً لصالح البنك المطعون ضده، على سند من أنه سبق وأن أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 تجارى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ عشرون ألف جنيه وفقاً للثابت بالكشوف الحسابية التي تحت يد الطاعن، وادعى البنك المطعون ضده فرعياً قبل الطاعن بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 22686 جنيه وما يستجد من عمولات وفوائد حتى تمام السداد، وفيها حكمت بتاريخ 31/3/2010 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص قيدت برقم ... لسنة 2010 اقتصادي القاهرة، والتي حكمت بتاريخ 27/3/2014 بإلزام البنك المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 26183,88 جنيه والفائدة بالسعر الذى يتعامل به البنك المركزي من تاريخ المطالبة 26 مايو 2005 على ألا يجاوز الفوائد 14 % وفي الدعوى الفرعية برفضها، طعن المطعون ضده بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق اقتصادية القاهرة والتي قضت بتاريخ 17 فبراير2015 بتأييد الحكم المستأنف وتم تنفيذ الحكم، وقد فوجئ الطاعن بقيام البنك المطعون ضده بعمل نشرة ائتمانية ضده في الدعوى ... لسنة 2005 تجاري جنوب القاهرة الابتدائية سالفة البيان ونسب إليه أنه مدين متعثر دون سند من الواقع أو القانون مما أضر به مادياً وأدبياً مما حدا به لإقامة الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29 مارس 2016 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق لدى محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية بهيئة استئنافية والتي قضت بتاريخ 22 نوفمبر سنة 2016 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بهيئة الابتدائية بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية الاستئنافية ابتداءً بنظرها، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة فهو سديد، ذلك أنه ولئن كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداءً من الدوائر الاستئنافية أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة – بهيئة استئنافية – فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض – دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية – إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية، وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها وألا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام فإن وقع الحكم مخالفاً لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية، ولما كان من المعلوم قانوناً أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك، وكان المشرع من خلال نصوص القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد أناط بالدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية الفصل فى الدعاوى التى تقل قيمتها عن خمسة ملايين من الجنيهات بينما عقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية بالدائرة الاستئنافية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية سالفة الذكر منهياً المنازعة عند هذا الحد دون الحق فى الطعن فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية فى هذه الحالة بطريق النقض، أما الدعاوى التى تزيد قيمتها على مبلغ خمسة ملايين جنيه أو تلك غير محددة القيمة، فإن الاختصاص بنظرها ينعقد ابتداءً للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية والتى يحق لذوى الشأن الطعن فى الأحكام الصادرة منها أمام محكمة النقض دون أن ينال من ذلك ما جاء بصدر المادة السادسة من القانون سالف الذكر من اختصاص المحاكم الابتدائية بالمنازعات الناشئة عن القوانين التى سطرها فيما بعد حيث أن المشرع قيد هذا الاختصاص فى الدعوى مقدرة القيمة والتى تقل فيها عن خمسة ملايين جنيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب تصحيح وضعه الائتماني في نشره الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من سيئ ومتعثر إلى ممتاز ورفع اسمه من حظر التعامل وأنه لم يكن مديناً للبنك المطعون ضده وإخطار البنك المركزي بنسخة رسمية من هذا التصحيح والتعويض عن الأضرار التي لحقت به من هذا الإعلان، وكانت الدعوى بحسب طلباته غير مقدرة القيمة من ثم كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وإنها تصدت للنزاع وانتهت إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي ذلك على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فإنه يكون متعيناً نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ".
وتشير المحكمة إلى أنه، وإن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظراً لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص فيلزم بالمصروفات إعمالاً للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق