الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

قرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها

قرار رقم (4) لسنة 2025

بشأن

تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (18) لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها،

 

قررنا ما يلي:

اختصاصات المركز

المادة (1)

 

مع مراعاة الاختصاصات المقررة له بموجب المادة (5) من القانون رقم (18) لسنة 2021 المُشار إليه، يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنّظر والبت في الطلبات والمنازعات التالية:

1.  طلبات قسمة المال الشائع، باستثناء المنازعات المتعلقة بالمال الشائع الناتج عن التركة.

2. طلبات اعتماد اتفاقيات الصلح أياً كانت قيمتها.

3.المنازعات التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على (500,000) خمسمئة ألف درهم، باستثناء المنازعات الموضوعية التي يكون أحد أطرافها المنشآت المالية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المُشار إليه.

4. الطلبات المنفردة بندب الخبرة ابتداءً، في حال كان محل النزاع يدخل في اختصاص محاكم دبي، ولم يكن النزاع يتصل بدعوى منظورة أمامها، أو سبق نظرها والفصل بها بقرار أو حكم قضائي.

5. المنازعات التي يكون طرفاً فيها أحد الأشخاص الذين يزيد سنهم على (60) ستين عاماً من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا تزيد قيمة المطالبة فيها على (1,000,000) مليون درهم.

6. المنازعات التي يكون طرفاً فيها أي من ذوي الإعاقة، أو المستفيدات من المنافع المالية الاجتماعية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2012 المُشار إليه.

 

الإشراف القضائي على المركز

المادة (2)

 

يندب رئيس المحاكم الابتدائية قاضياً أو أكثر من قضاتها للقيام بمهام الإشراف القضائي على أعمال مركز التسوية الودية للمنازعات، والفصل في الطلبات والمنازعات المعروضة عليه وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 2021 المُشار إليه.

الإلغاءات

المادة (3)

 

يُلغى القرار رقم (8) لسنة 2022 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (4)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

أ.د./ سيف غانم السويدي

رئيس محاكم دبي بالإنابة

 

صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2025م

المـــــــــــــــوافق 3 رمضان 1446هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق