الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 يوليو 2025

قانون رقم (10) لسنة 2025 بتعديل القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي

 قانون رقم (10) لسنة 2025

بتعديل

بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021

بشأن

إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي          

 

بعـد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بِـ "القانون الأصلي"،

 

نُصدر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (6)، (10)، و(11) من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

الراتب الإجمالي

المادة (6)

 

‌أ-        يتكوّن الراتب الإجمالي للمُدير التنفيذي مِمّا يلي:

1.      الراتب الأساسي، ويُعادِل (50٪) من الراتب الإجمالي.

2.      العلاوة العامّة، وتُعادِل (50٪) من الراتب الإجمالي، وتشمل هذه العلاوة ما يلي:

-      علاوة غلاء المعيشة.

-      العلاوة الاجتماعيّة للمُواطن.

-      بدل السّكن.

‌ب-   يُمنح المُدير التنفيذي الذي يشغل المُسمّيات الوظيفيّة المُبيّنة أدناه نهاية مربوط الفئة الوظيفيّة المُسكّن عليها:

1.      الرئيس التنفيذي.

2.      الأمين العام.

3.      المُدير التنفيذي المسؤول عن إدارة الدائرة.

4.      نائب المُدير العام.

‌ج-    يُمنح المُدير التنفيذي الذي يشغل المُسمّيات الوظيفيّة المُبيّنة أدناه بداية مربوط الفئة الوظيفيّة المُسكّن عليها:

1.      المُدير التنفيذي المسؤول عن القطاع.

2.      مُساعد المُدير العام.

3.      مُساعد الأمين العام.

4.      نائب أو مُساعد المُدير التنفيذي.

 

الإجازة الدوريّة

المادة (10)

 

‌أ-        ‌يستحق المُدير التنفيذي إجازة دوريّة براتب إجمالي مُدّتها (30) ثلاثون يوم عمل في السّنة.

‌ب-   ‌على الدائرة توثيق الإجازات الدوريّة المُعتمدة التي يحصُل عليها المُدير التنفيذي.

‌ج-    ‌يُمنح المُدير التنفيذي الذي تحول ظُروف عمله دون القيام بكامل إجازته الدوريّة بدلاً نقديّاً عن رصيد الإجازة الدوريّة المُترصِّد في نهاية كُل سنة، ويُصرف هذا البدل على أساس الراتب الأساسي.

‌د-      يتم تسوية رصيد الإجازات الدوريّة المُتراكِم للمُدير التنفيذي قبل صُدور قرار تعيينه على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل التعيين بدرجة مُدير تنفيذي.

 

النّقل

المادة (11)

 

‌أ-        يجوز نقل المُدير التنفيذي من دائرة إلى دائرة أخرى أو إلى أي جهة أخرى في الحُكومة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المُدير العام لِكُل من الدائرة المنقول منها والدائرة أو الجهة المنقول إليها، على ألا يُؤدّي هذا النّقل إلى المساس بدرجتِه الوظيفيّة ومُخصّصاته الماليّة.

‌ب-   يجوز بقرار من المُدير العام نقل المُدير التنفيذي ضمن نفس الدائرة من وظيفة إلى أخرى، شريطة ألا يُؤدّي هذا النّقل إلى المساس بدرجته الوظيفيّة أو مُخصّصاته الماليّة، وأن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع تخصُّصِه وخبراته العمليّة ومُؤهِّلاته العلميّة.

‌ج-    إذا كان نقل المُدير التنفيذي من وظيفة إلى أخرى ضمن نفس الدائرة أو أي من المُؤسّسات التابعة لها سيترتّب عليه زيادة الراتب الإجمالي نتيجة شغل وظيفة مُسكّنة على فئة وظيفيّة أعلى أو لأي سببٍ آخر، فإنّه يُشترط للنّقل في هذه الحالة صُدور قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية دائرة الموارد البشريّة، وألا يتم إعادة نقل هذا المُدير التنفيذي بقرار من المُدير العام إلى أي وظيفة أخرى ضمن نفس الدائرة أو أي من المُؤسّسات التابعة لها إلا بعد مُضِي سنتين من شغل الوظيفة المنقول إليها.

‌د-      في حال نقل المُدير التنفيذي إلى وظيفة أخرى تقل الفِئة الوظيفيّة المُعتمدة لها عن الفِئة الوظيفيّة للمُدير التنفيذي قبل النّقل، أو إلى أي وظيفة أخرى لا تندرج ضمن وظائف المُديرين التنفيذيين وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنّه يُشترط للنّقل في هذه الحالة صُدور قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية دائرة الموارد البشريّة، وألا يُؤثِّر هذا النّقل على المُخصّصات الماليّة التي يحصُل عليها المُدير التنفيذي قبل النّقل، ما لم يُقرِّر رئيس المجلس التنفيذي غير ذلك.

 

تسوية الأوضاع القائِمة

المادة (2)

 

تُسوّى أرصِدة الإجازة الدوريّة المُتراكِمة للمُديرين التنفيذيين العامِلين لدى الدائرة بتاريخ العمل بهذا القانون، عن الفترة السّابقة على تعيينهم بدرجة مُدير تنفيذي، من خلال صرف بدل نقدي عن تلك الأرصِدة وفقاً للراتب الأساسي الثابت بتاريخ العمل بهذا القانون.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م

الموافـــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق