جلسة 24 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، محمد القاضي وصلاح عصمت نواب رئيس المحكمة.
---------------
(93)
الطعن رقم 6408 لسنة 78 القضائية
(2،1) إفلاس " أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " .
(1) أمين التفليسة . وجوب تعيينه في الحكم الصادر بشهر الإفلاس . وسيلته . إيراد اسمه في منطوق الحكم كاملاً وواضحاً . إغفاله . بطلان الحكم . علة ذلك . المواد 561، 564، 566 ق 17 لسنة 1999 والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغي بموجب المادة (5) من مواد الإصدار للقانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس .
(2) اقتصار منطوق الحكم المطعون فيه على تعيين صاحب الدور وكيلاً للدائنين دون بيان لاسمه . تجهيل به وبشخصه . أثره . قبول الطعن بالنقض الذى لم يُختصم فيه .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
المسائل المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض .
(4) إفلاس " أشخاص التفليسة : أمين التفليسة " .
عدم بيان شخص واسم أمين التفليسة في منطوق حكم شهر الإفلاس . يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام . أثره . البطلان . علة ذلك .
(6،5) إفلاس " محكمة الإفلاس : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس ".
(5) المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . المادتان 1، 2 قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بما لا يجيز شهر الإفلاس . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها . قضاء محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه . لازمه . إحالة الدعوى للدائرة الابتدائية للمحكمة الاقتصادية للفصل فيها . م 4 ق تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 561(1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغي بموجب المادة (5) من مواد الإصدار للقانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (د) في 19/2/2018 والمعمول به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، أي اعتبارًا من يوم 22/3/2018، والمقابلة للمادة 84(1) من القانون الأخير، على أن "1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينًا للتفليسة ..."، والنص في المادة 564 من ذات القانون، والمقابلة للمادة 87 من القانون رقم 11 لسنة 2018 المشار إليه، على أن "1- يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة. 2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ... في السجل التجاري. 3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية ... ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ... واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه .... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة ... 4- وعلى أمين التفليسة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس ..."، وفي المادة 566 من قانون التجارة، والمقابلة للمادة 89 من القانون رقم 11 لسنة 2018 آنف البيان، على أن "... تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل ..."، يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس، وهو واجب النفاذ، على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا الحكم، حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجاري، ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه، مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء، وهي في مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع، بما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحًا على نحو لا يثير لبسًا في حقيقة شخصه.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة، فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحًا حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة البيان ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه؛ إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته، وبذلك يضحى النعي بهذا الدفع على غير أساس متعينًا رفضه.
3- المقرر إن لهذه المحكمة – محكمة النقض - كما أن للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض.
4- عدم بيان الحكم المطعون فيه -وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة- لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
5- المقرر في المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2 (1) من ذات القانون على أنه "تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجاري للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني.
6- إذ كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى في الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامي برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير في حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز الحكم بشهر إفلاسه. فإن الحكم المستأنف - بهذه المثابة - يكون حكمًا في صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا الحكم ألغته محكمة الاستئناف وفصلت في موضوع الدعوى في حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها -بحسب الأصل- أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم ... لسنة 2005 إفلاس الإسكندرية الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بشهر إفلاسه، على سند من أنه يداينه بمبلغ 10000 جنيه بموجب شيك بنكي مستحق السداد في 1/2/2003 مسحوب على البنك التجاري الدولي فرع السلطان حسين، وقد أفاد البنك بعدم كفاية الرصيد، وإذ كان الطاعن تاجرًا وقد توقف عن دفع ديونه بما ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة ومن ثم كانت الدعوى. تدخل فى الدعوى البنك المطعون ضده الأول انضماميًا إلى المطعون ضده الثاني في طلباته، وبيانًا لذلك قال إنه يداين الطاعن بصفته بمبلغ 1,364,422 جنيه بموجب عقد قرض محرر بينهما وأقر المطعون ضده الثاني بتخالصه عن الدين الذي أقام الدعوى بشأنه. وبتاريخ 24/6/2006 حكمت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامي برفضهما. استأنف البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/2/2008 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبشهر إفلاس الطاعن وبتعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام وكيل الدائنين فإنه غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 561 (1) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والملغاة ضمن مواد الباب الخامس الملغي بموجب المادة (5) من مواد الإصدار للقانون رقم 11 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 7 مكرر (د) في 19/2/2018 والمعمول به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره، أي اعتبارًا من يوم 22/3/2018، والمقابلة للمادة 84(1) من القانون الأخير، على أن "1- تحدد المحكمة في حكم شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينًا للتفليسة..."، والنص في المادة 564 من ذات القانون، والمقابلة للمادة 87 من القانون رقم 11 لسنة 2018 المشار إليه، على أن "1- يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة. 2- وعلى أمين التفليسة شهر الحكم ... في السجل التجاري. 3- ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية ... ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على ... واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه .... كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة ... 4- وعلى أمين التفليسة، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، قيد ملخصه باسم جماعة الدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للمفلس ..."، وفي المادة 566 من قانون التجارة، والمقابلة للمادة 89 من القانون رقم 11 لسنة 2018 آنف البيان، على أن "... تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل ..."، يدل على أن المشرع أوجب أن يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس، وهو واجب النفاذ، على بيانات معينة على وجه التحديد منها تعيين أمين للتفليسة وذلك ببيان اسمه في منطوق هذا الحكم، حتى يتسنى لقلم كتاب المحكمة إخطاره فور صدوره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ليتولى إجراءات تنفيذه بشهره بالسجل التجاري، ونشر ملخصه بإحدى الصحف مشتملاً بجانب بيانات أخرى على اسمه وعنوانه، مع دعوة الدائنين لتقديم ديونهم في التفليسة خلال مواعيد حددها بالنسبة لكل إجراء، وهي في مجموعها إجراءات ومواعيد حتمية يتعين مراعاتها لتعلقها بالنظام العام أسندها المشرع لأمين التفليسة دون غيره من القائمين على إدارتها على نحو قاطع، بما يوجب على الحكم أن يورد اسمه كاملاً وواضحًا على نحو لا يثير لبسًا في حقيقة شخصه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في قضائه بشهر إفلاس الطاعن على تعيين صاحب الدور أمينًا للتفليسة، فإنه يكون قد جهل به وبشخصه في حين أنه يتعين أن يكون بيانه كاملاً واضحًا حتى يتسنى لقلم الكتاب إخطاره لتولى المهام المكلف بها سالفة البيان ويستوجب على المفلس اختصامه في صحيفة طعنه بالنقض أما إذا جهل شخص وكيل الدائنين ولم يورد اسمه فلا على المفلس إن أقام طعنه بدون اختصامه؛ إذ لا يقبل اختصام شخص بغير تحديد اسمه أو صفته، وبذلك يضحى النعي بهذا الدفع على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن لهذه المحكمة كما أن للنيابة العامة والخصوم أن يثيروا المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لأول مرة أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان عدم بيان الحكم المطعون فيه -وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الدفع المبدى من النيابة العامة- لاسم أمين التفليسة في منطوقه بشهر إفلاس الطاعن من شأنه تعذر تنفيذ حكم الإفلاس فور صدوره ويفرغه من غايته ومرماه على الرغم من كونه ذا حجية عينية على الكافة ومنهم المدين المفلس ودائنيه على نحو يحول دون استكمال إجراءاته المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد صدر باطلاً على نحو يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائي) قد نصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: ... المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة 2(1) من ذات القانون على أنه " تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسي للشركة بنظر الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التي يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلي"، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التي للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطني. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قد قضى فى الدعوى الأصلية والتدخل الانضمامى برفضهما على سند من أن مجرد امتناع المدين عن السداد لا يعد وقوفًا عن الدفع ولا ينبئ عن اضطراب خطير فى حالة المدعى عليه المالية بما لا يجيز الحكم بشهر إفلاسه. فإن الحكم المستأنف - بهذه المثابة - يكون حكمًا فى صميم موضوع الدعوى حاسمًا للخصومة فيها، وبصدوره تكون محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها وخرجت الخصومة من يدها. وإذ تم استئناف هذا الحكم ألغته محكمة الاستئناف وفصلت فى موضوع الدعوى فى حدود طلبات المستأنف، ثم قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها -بحسب الأصل- أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم 11 لسنة 2018 قد نصت على أن "تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات فى تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التي لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق"، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون الأخير الذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق