جلسة 1 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ منصـور العشري نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خلف، بهاء صالح ووليد رستم نواب رئيس المحكمة ووليد عمر.
--------------
(69)
الطعن رقم 9328 لسنة 86 القضائية
(1- 3) عمل " أجر : ملحقات الأجر غير الدائمة : الأرباح " . شركات " الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار" " انقضاء الشركة " .
(1) الشركات القائمة قبل العمل بق ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997 . استمرار احتفاظها بالمزايا المقررة في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها القانون الأخير . م 2 ق 8 لسنة 1997 .
(2) الشركات . انقضاؤها بقوة القانون بانتهاء الميعاد المعين لها . استمرار الشركة وقيام الشركاء بممارسة أعمالها رغم انتهاء مدتها دون تجديد . مؤداه . قيام شركة جديدة .
(3) إقامة الشركة في ظل قانون استثمار المال العربي رقم 43 لسنة 1974 وتعديل مدتها لتصبح خمسين سنة . أثره . عدم اعتباره تأسيساً لكيان جديد . مؤداه . خضوعها عن كامل مدتها للقانون الذي أنشئت في ظله . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العاملين بالشركة لنسبة أرباح 10% تأسيسا على خضوع الشركة عن المدة المضافة للقانون 8 لسنة 1997 . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر بنص المادة 12 /2 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه "يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية". وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة 20/3 منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10 بالمائة من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة" ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه "مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها " وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر" بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 526/2،1 من القانون المدني أن الشركات تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة أنشئت بتاريخ 24/2/1986 لمدة 25 سنة تنتهی في 23/2/2011 وكان تاريخ تأسيسها في ظل العمل بقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 والذي كان ينص على حق العاملين في نسبة من الأرباح سنوياً دون تحديد لها وقبل انتهاء مدتها قامت الشركة بتعديل مدتها بالسجل التجاري لتصبح 50 سنة، ولما كان هذا التعديل قد تم قبل انتهاء مدة الشركة بما لا يعتبر معه تأسيساً لكيان جديد ومن ثم فإن كامل مدة الشركة تكون خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية العاملين بالشركة لنسبة من الأرباح سنوياً لا تقل عن 10% اعتباراً من 24/۲/2011 باعتبار أن مدة الشركة التالية لذلك التاريخ تخضع للقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ لتقديم الطاعنة طلب تجديد مدتها في ظله فإنه يكون معيباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لتسوية النزاع القائم بينها وبين الطاعنة والتي تطالب فيه بأحقية العمال بنسبة من الأرباح لا تقل عن 10% وفقا لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ولتعذر تسوية النزاع أحيل الطلب إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف طنطا وقيد بجداولها برقم ... لسنة 46 ق. وبتاريخ ... حكمت المحكمة بأحقية العاملين لدى الطاعنة في الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح سنويا اعتباراً من 24/2/۲۰۱۱، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إنها أنشئت في ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة بمدة مقدارها خمسين سنة وقد نصت المادة ۱۲ من هذا القانون على توزيع نسبة من الأرباح سنويا على العاملين بالشركات الخاضعة له دون تحديد لهذه النسبة وإذ ألغي هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ثم حل محله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ إلا أن هذين القانونين الأخيرين قد نصا على احتفاظ الشركات القائمة وقت العمل بكل منهما بما تقرر لها من مزايا وإعفاءات وضمانات بالقانون الذي أنشئت في ظله بما مؤداه أنها في خصوص توزيع نسبة من الأرباح على العاملين بها تظل خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية العاملين على نسبة من الأرباح لا تقل عن 10% إعمالا للقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ اعتبارا من 24/2/۲۰۱۱ بمقولة إن الشركة جددت مدتها لمدة أخرى تبدأ من هذا التاريخ لمدة ۲٥ سنة وهذه المدة الثانية تخضع للقانون الأخير رغم أن المستندات المقدمة منها تفيد أن مدتها 50 سنة فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان المقرر بنص المادة 12/2 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة أنه "يتم توزيع نسبة من الأرباح الصافية لهذه الشركات سنويا على الموظفين والعمال طبقا للقواعد التي يقترحها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العمومية". وقد ألغى هذا القانون بقانون الاستثمار رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹ ونصت المادة 20/3 منه المعدلة بالقانون رقم ۲ لسنة ۱۹۹۲ على أن يكون للعاملين نصيب في أرباح شركات الأموال التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون والخاضعة لأحكامه، والتي يتقرر توزيعها طبقا للقواعد التي تحددها الجمعية العامة لكل شركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وذلك بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد على الأجور السنوية للعاملين بالشركة" ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على أنه: "مع مراعاة حكم المادة (۱۸) من القانون المرافق لا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها" وقد نصت المادة الرابعة من مواد إصداره على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يلغى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۲۳۰ لسنة ۱۹۸۹، عدا الفقرة الثالثة من المادة (۲۰) من القانون سالف الذكر" بما مفاده أن الشركات القائمة قبل العمل بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ۸ لسنة ۱۹۹۷ تظل محتفظة بما حصلت عليه من مزايا أو إعفاءات أو ضمانات أو حوافز نص عليها في القوانين التي أنشئت في ظلها وخلا منها هذا القانون الأخير. وكان من المقرر في -قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 526/1،2 من القانون المدني أن الشركات تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون وأنه إذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد أما إذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة أنشئت بتاريخ 24/2/1986 لمدة 25 سنة تنتهی في 23/2/2011 وكان تاريخ تأسيسها في ظل العمل بقانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 والذي كان ينص على حق العاملين في نسبة من الأرباح سنوياً دون تحديد لها وقبل انتهاء مدتها قامت الشركة بتعديل مدتها بالسجل التجاري لتصبح 50 سنة ولما كان هذا التعديل قد تم قبل انتهاء مدة الشركة بما لا يعتبر معه تأسيسا لكيان جديد ومن ثم فإن كامل مدة الشركة تكون خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1974 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية العاملين بالشركة لنسبة من الأرباح سنويا لا تقل عن 10% اعتباراً من 24/۲/2011 باعتبار أن مدة الشركة التالية لذلك التاريخ تخضع للقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ لتقديم الطاعنة طلب تجديد مدتها في ظله فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع دعوى التحكيم رقم ... لسنة 46 ق استئناف طنطا برفضها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق