الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 15 أغسطس 2025

الطعن 16990 لسنة 79 ق جلسة 20 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 63 ص 468

جلسة 20 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ معتز أحمد مبروك، صلاح المنسي، حمدي الصالحي ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة.
---------------
(63)
الطعن رقم 16990 لسنة 79 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض وللنيابة العامة وللخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الأوراق وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(3،2) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة دون تحديد تاريخ لسريانه . انسحابه على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . لازمه . أن يكون الحكم قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . المادتان 192، 195 من الدستور الحالي، المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بقانون 168 لسنة 1998 .
(3) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003 لعدم نشره في الجريدة الرسمية بالمخالفة لنص م 188 من دستور عام 1971. أثره . تطبيقه على الشركة الطاعنة قبل نشره يزيل عنه صفة الإلزام . علة ذلك . عدم جواز تطبيق القرار المقضى بعدم دستوريته اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وتأييده الحكم الابتدائى برفض دعوى الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة الرسوم المطالب بها استناداً إلى هذا القرار . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي تم عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الطعن.
2– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 192، 195 من الدستور الحالي، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998 - يدل على أنه يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3– إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 131 لسنة 32 ق دستورية بتاريخ 8/11/2014 بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003 والذى حدد نسب تميز للأراضى والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط وقرر تطبيقه على التراخيص السارية حالياً عند تجديدها وعلى أي تراخيص مستقبلية فور الترخيص لعدم نشره في الجريدة الرسمية ـــــ الوقائع المصرية ـــــ بالمخالفة لنص المادة 188 من الدستور الصادر عام 1971 ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة الطاعنة قبل نشره يزيل عنه صفة الإلزام فلا يكون له قانوناً من وجود لمخالفته المواد 64، 65، 188 من الدستور الصادر عام 1971 والذى صدر القرار المطعون عليه في ظله، وإذ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2014 وحددت اليوم التالي لنشره تاريخاً لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفادة الشركة المدعية - الطاعنة في الطعن الماثل - منه مما لا يجوز معه على ما سلف تطبيق هذا القرار في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى المرفوعة من الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة الرسوم المطالب بها استناداً إلى تطبيق أحكام هذا القرار والذي قُضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2005 محكمة دمياط الابتدائية "مأمورية كفر سعد" بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 191589.5جنيها قيمة رسم التميز عن الفترة من 1/7/2003 حتى 30/6/2004 وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها أصدرت القرار رقم 443 لسنة 2003 بتاريخ 8/7/2003 متضمناً فرض رسم إضافى للأرض والمنشآت التي تشغلها بالميناء خلافاً لما ورد بالقرارين رقمى 73 لسنة 2003، 142 لسنة 2003 فقدمت طلباً إلى لجنة التوفيق في المنازعات والتي أصدرت توصيتها ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به وأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وفيه قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي تم عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الطعن، كما أنه من المقرر أن النص في المادة 192 من الدستور الحالي على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح "، والنص في المادة 195 على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم . وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون 168 لسنة 1998 - على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية ... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر" يدل على أنه يترتب على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق بالنص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 131 لسنة 32 ق دستورية بتاريخ 8/11/2014 بعدم دستورية قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط رقم 443 لسنة 2003 والذى حدد نسب تميز للأراضى والساحات والمنشآت داخل ميناء دمياط وقرر تطبيقه على التراخيص السارية حالياً عند تجديدها وعلى أي تراخيص مستقبلية فور الترخيص لعدم نشره في الجريدة الرسمية ـــــ الوقائع المصرية ـــــ بالمخالفة لنص المادة 188 من الدستور الصادر عام 1971 ومن ثم فإن تطبيقه على الشركة الطاعنة قبل نشره يزيل عنه صفة الإلزام فلا يكون له قانوناً من وجود لمخالفته المواد 64، 65، 188 من الدستور الصادر عام 1971 والذى صدر القرار المطعون عليه في ظله، وإذ نشر حكم المحكمة الدستورية سالف الذكر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/11/2014 وحددت اليوم التالي لنشره تاريخاً لإنفاذ آثاره دون إخلال باستفادة الشركة المدعية - الطاعنة في الطعن الماثل - منه ـمما لا يجوز معه على ما سلف تطبيق هذا القرار في الدعوى الماثلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى المرفوعة من الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة الرسوم المطالب بها استناداً إلى تطبيق أحكام هذا القرار والذى قُضى بعدم دستوريته فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق