الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 مايو 2025

الطعن 2993 لسنة 81 ق جلسة 23 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 89 ص 644

جلسة 23 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ رفعت فهمى العزب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طلبة مهني محمد، السيد الطنطاوي، عادل عبد الحميد نواب رئيس المحكمة وأحمد ألطاف الجميلي.
------------------
(89)
الطعن رقم 2993 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى " .
الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام . ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به .
(3،2) بطلان " بطلان التصرفات: بطلان البيع: التمسك ببطلان التصرف في المنشآت الواقعة في حيز المجتمعات العمرانية الجديدة " .
(2) حظر التصرف في الأراضي والمنشآت التي تقع في حيز المجتمعات العمرانية الجديدة مقرر لمصلحة الهيئة دون غيرها . م 15 ق 59 لسنة 1979 .
(3) ثبوت شراء المطعون ضده أرض التداعي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبيعها للطاعن قبل سداد كامل الثمن لها . قضاء الحكم ببطلان البيع بناء على طلب المطعون ضده دون أن تتمسك به الهيئة المقرر لمصلحتها البطلان . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
2- النص في المادة 15 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة في مجتمع عمراني جديد التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ... ويقع باطلاً كل تصرف يخالف هذا الحظر ... " يدل على أن حظر التصرف في الأراضي أو المنشآت التي تقع في حيز المجتمعات العمرانية الجديدة مقررٌ لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها.
3- إذ كان الثابت أن المطعون ضده قام بشراء أرض النزاع ضمن مساحة أكبر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المؤرخ 24/12/1995 وباعها للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 12/7/2006 قبل سداد كامل ثمنها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابته إلى طلبه ببطلان عقد البيع الأخير رغم أن هذا البطلان مقرر لمصلحة الهيئة سالفة الذكر وحدها ودون أن تتمسك بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني بنها الابتدائية " مأمورية الخانكة " بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 12/7/2006 وفسخه وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي وتسليم الأرض محله إليه على سند من أنه بموجب هذا العقد باع للطاعن قطعة أرض مساحتها 14ط 4ف بثمن مقداره مليوناً وأربعون ألف جنيه دفع منه عند تحرير العقد مبلغ سبعمائة وخمسين ألف جنيه وقد تقاعس عن سداد باقي الثمن رغم إنذاره فيحق له فسخ العقد، فضلاً عن أن محل البيع أرضٌ قام بشرائها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المؤرخ 24/12/1995 ولم يسدد كامل الثمن فيقع البيع باطلاً عملاً بنص المادة 15 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هذه الهيئة، وادعى الطاعن فرعياً بطلب إلزام المطعون ضده بتنفيذ التزامه بالتنازل إليه عن الأرض محل عقد البيع موضوع الدعوى لدى تلك الهيئة وبأن يؤدي إليه قيمة الشرط الجزائي الذي تضمنه البند العاشر لعدم الوفاء بذلك الالتزام . حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية ببطلان عقد البيع المؤرخ 12/7/2006 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق طنطا "مأمورية بنها" كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 43 ق وبتاريخ 28/12/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأي فيها بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 12/7/2006 لإبرامه قبل الوفاء بكامل الثمن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المالكة الأصلية لأرض النزاع استناداً لنص المادة 15 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في حين أن سبب البطلان يرجع إلى فعل المطعون ضده البائع لها فلا يجوز له التمسك به، فضلاً عن أن ثمن الأرض قد سُدِّدَ بالكامل لتلك الهيئة بما يمتنع معه القضاء ببطلان ذلك العقد بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته، وكان النص في المادة 15 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن "يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة في مجتمع عمراني جديد التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ... ويقع باطلاً كل تصرف يخالف هذا الحظر ..." يَدُل على أن حظر التصرف في الأراضي أو المنشآت التي تقع في حيز المجتمعات العمرانية الجديدة مقررٌ لمصلحة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده قام بشراءِ أرض النزاع ضمن مساحة أكبر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب العقد المؤرخ 24/12/1995 وباعها للطاعن بموجب عقد البيع المؤرخ 12/7/2006 قبل سداد كامل ثمنها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابته إلى طلبه ببطلان عقد البيع الأخير رغم أن هذا البطلان مقرر لمصلحة الهيئة سالفة الذكر وحدها ودون أن تتمسك بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق