جلسة 15 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئـيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ومصطفى معتمد حمدان نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(81)
الطعن رقم 5929 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه " .
تسبيب الحكم . ماهيته . وجوب تضمين مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه وأنزلت حكم القانون . لازمه . التزامها بالرد على كل دفع أو دفاع جوهري يبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه . م 176 مرافعات . علة ذلك.
(3،2) تقسيم " الحظر الوارد في القانون رقم 15 لسنة 1963 " .
(2) اعتبار الأرض معدة للبناء . شرطه . وقوعها في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام ق 52 لسنة 1940 بتقسيم الأرض المعدة للبناء وأن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان . م1/2 من ق 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . إجراء تصرفات بين المصريين بشأنها . أثره . عدم خضوعها لأحكام القانون الأخير وخروجها من الحظر الوارد به . مؤداه . عدم صلاحيتها محلاً لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأعيان التي ترد عليها .
(3) تمسك الطاعن بخروج أرض التداعي من وصف الأراضي الزراعية بالقانونين رقمي 127 لسنة 1961، 15 لسنة 1963 وتدليله على ذلك بالمستندات وما جاء بتقرير الخبير . قضاء الحكم برفض دعواه بتثبيت ملكيته لها بالحيازة المكسبة تأسيساً على ملكية الإصلاح الزراعي لها مشاعاً مغفلاً ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات . قصور . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نص المادة 176 من قانون المرافعات أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة " يدل على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما يؤدي إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون، وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يُبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلي برأيها فيه، وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته، ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة.
2- إنه ولئن كانت قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة جاءت خالية من تعريف لما يُعتبر أرض بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بشأن تفسير تشريعي لتعريف أراضي البناء حيث قضت على أنه لا يُعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي (1) الأراضي الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدَّة للبناء. (2) الأراضي الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ولم تصدر المراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح .... . (3) أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مُقام عليها بناء غير تابع لأرض زراعية .... " وأن المادة الأولى من القانون 15 لسنة 1963 بعد أن حظرت على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها نصت في الفقرة الثانية منها على أنه " ولا تعتبر أرضاً زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان " مفاد ذلك أن هذا القانون تكفلت أحكامه ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يُعتبر أرض بناء وهي وحدها التي يُرجع إليها في دائرة تطبيق أحكامه دون الأحكام التي أتى بها المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له والقرار رقم 1 لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه وعلى ذلك فإنه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر لها شرطان أحدهما أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأرض المعدة للبناء والآخر أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان، وأن مفهوم المخالفة لعجز نص المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963، أن التصرفات التي تتم بين المصريين غير خاضعة لأحكامه، ومن ثم فلا تكون محلاً لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأعيان التي ترد عليها.
3- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب ثبوت ملكيته لعين التداعى بالحيازة المكسبة بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سندٍ من دخول عين التداعى ضمن الأراضى المملوكة مشاعاً للإصلاح الزراعى بموجب قوائم الشهر والتحديد المشهرة بأرقام ...، ...، ... لسنة 1987 شهر عقارى الإسكندرية، وكان الثابت من تقرير الخبير أن جانباً من هذه القوائم تمت إعمالاً لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وجانباً آخر تم وفقاً للقانون 15 لسنة 1963، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بخروج عين التداعي عن نطاق تطبيق كلا القانونين، إذ أنها غير داخلة في وصف الأراضي الزراعية في مفهومهما لأنها تقع ضمن تقسيم للمباني معتمد منذ 1907 ومربوط عليها ضريبة عقارات مبنية، كما أنها كانت محلاً للتعامل بين أفراد مصريين وتساند في ذلك إلى تقرير خبير الدعوى والعقد المؤرخ 15/11/1946 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 000 لسنة 1948، بيد أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق هذا الدفاع بشقيه والمستندات والتي قدمت تأييداً له وأثره – إن صح – على دعوى الطاعن بما يعيبه بالقصور المبطل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى التى صار قيدها برقم ... لسنة 2010 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده الأول بصفته، بطلب الحكم بندب خبير لمطالعة المستندات ومعاينة أرض التداعي وما عليها من منشآت والحكم بتثبيت ملكيته لها على سند من: شرائه لها من المطعون ضده الرابع بالعقد المؤرخ 1/5/1993 وقد آلت للأخير بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1987 مدنى كلى الإسكندرية والصادر بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من ... الحائز لعين التداعي بنية التملك منذ ثمانين عاماً، وإذ نازعه المطعون ضدهما الأوليان بصفتيهما فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، حكمت برفضها بحكم استأنفه الطاعن لدى محكمة الاستئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق، والتي قضت بتاريخ 10/12/2016 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، إذ رفض دعواه على سندٍ من دخول عين التداعي في أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إعمالاً لأحكام القانونين رقمي 127 لسنة 1961 و 15 لسنة 1963 رغم تمسكه بأنها تخرج عن نطاق تطبيقهما، إذ إنها تقع ضمن تقسيم للمباني معتمد منذ 1907 ومربوط عليها ضريبة عقارات مبنية، فضلاً عن أنها كانت محلاً للتعامل بين المصريين قبل العمل بالقانون 15 لسنة 1963، وتساند في ذلك إلى تقرير خبير الدعوى والعقد المؤرخ 15/11/1946 والثابت التاريخ قبل العمل بالقانون الأخير، بيد أن الحكم المطعون فيه قعد عن تحقيق هذا الدفاع بشقيه وتمحيص المستندات المؤيدة له، مُتحجباً عن بحث دعواه بما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص المادة 176 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بُنيت عليها وإلا كانت باطلة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد أحاطت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وما أبداه الخصوم من دفوع ودفاع عن بصر وبصيرة وحصلت من كل ذلك ما يؤدى إليه ثم أنزلت عليه حكم القانون، وهو ما يستلزم منها الرد على كل دفع أو دفاع جوهري يُبديه الخصم ويطلب إليها بطريق الجزم أن تدلى برأيها فيه، وذلك حتى يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته وناطقاً بعدالته، ومن ثم يكون موضعاً لاحترام وطمأنينة الخصوم والكافة، وأنه ولئن كانت قوانين الإصلاح الزراعي المتعاقبة جاءت خالية من تعريف لما يُعتبر أرض بناء إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أصدرت القرار رقم 1 لسنة 1963 بشأن تفسير تشريعي لتعريف أراضي البناء حيث قضت على أنه لا يُعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي (1) الأراضي الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدَّة للبناء. (2) الأراضي الداخلة في كوردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون 52 لسنة 1940 ولم تصدر المراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح .... . (3) أراضي البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء وذلك إذا كان مُقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية .... " وأن المادة الأولى من القانون 15 لسنة 1963 بعد أن حظرت على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها نصت في الفقرة الثانية منها على أنه " ولا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام هذا القانون الأراضي الداخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان " مفاد ذلك أن هذا القانون تكفلت أحكامه ببيان الشروط التي يجب توافرها لما يُعتبر أرض بناء وهى وحدها التي يُرجع إليها في دائرة تطبيق أحكامه دون الأحكام التي أتى بها المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له والقرار رقم 1 لسنة 1963 بتفسير المادة الأولى منه وعلى ذلك فإنه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر لها شرطان أحدهما أن تقع فى نطاق المدن والبلاد التي تسرى عليها أحكام القانون 52 لسنة 1940 بتقسيم الأرض المعدة للبناء والآخر أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان، وأن مفهوم المخالفة لعجز نص المادة الثانية من القانون 15 لسنة 1963، أن التصرفات التي تتم بين المصريين غير خاضعة لأحكامه، ومن ثم فلا تكون محلاً لاستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأعيان التي ترد عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه الماثلة بطلب ثبوت ملكيته لعين التداعي بالحيازة المكسبة بضم مدة حيازته إلى حيازة سلفه، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سندٍ من دخول عين التداعي ضمن الأراضي المملوكة مشاعاً للإصلاح الزراعي بموجب قوائم الشهر والتحديد المشهرة بأرقام ...، ...، ... لسنة 1987 شهر عقاري الإسكندرية، وكان الثابت من تقرير الخبير أن جانباً من هذه القوائم تمت إعمالاً لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وجانباً آخر تم وفقاً للقانون 15 لسنة 1963، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بخروج عين التداعي عن نطاق تطبيق كلا القانونين، إذ إنها غير داخلة في وصف الأراضي الزراعية في مفهومهما لأنها تقع ضمن تقسيم للمباني معتمد منذ 1907 ومربوط عليها ضريبة عقارات مبنية، كما أنها كانت محلاً للتعامل بين أفراد مصريين وتساند في ذلك إلى تقرير خبير الدعوى والعقد المؤرخ 15/11/1946 والمقضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 000 لسنة 1948، بيد أن الحكم المطعون فيه أعرض عن تحقيق هذا الدفاع بشقيه والمستندات والتي قدمت تأييداً له وأثره – إن صح – على دعوى الطاعن بما يعيبه بالقصور المبطل ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي الأسباب. على أن يكون النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق