الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 3142 لسنة 83 ق جلسة 28 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 156 ص 1076

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، هشام قنديل، سمير سعد وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
---------------
(156)
الطعن رقم 3142 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) عمل "بدلات: بدلي العدوى والتفرغ للعاملين بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات".
(1) بدلي العدوى والتفرغ. المستحقين لهما. الأطباء البيطريين المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978. م 1 من قراري رئيس مجلس الوزراء 235 لسنة 1993، 1097 لسنة 1997.

(2) صدور قرار رئيس الجمهورية 187 لسنة 2002 بتحويل الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة. أثره. احتفاظ المطعون ضدهن بعد نقلهن إلى الشركة الطاعنة ببدلي العدوى والتفرغ دون أية إضافات. علة ذلك. عدم تضمن لائحة نظام العاملين لديها على زيادتهما. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب هذين البدلين للمطعون ضدهن مضافا إليهما العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسي. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - إذ كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين والمعمول به اعتبارا من 1/ 4/ 1993 على أن "تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه (أي القانون رقم 47 لسنة 1978) بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 1997 بشأن منح بدل تفرغ للأطباء البيطريين والمعمول به اعتبارا من 8/ 5/ 1997 على أن "يمنح الأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الشاغلون لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة...... بدل تفرغ بالفئات الآتية:- 480 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجتين الأولى ومدير عام، 360 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثانية، 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة" يدل على أن بدل العدوى الذي تقرر للأطباء البيطريين المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة تحدد بمبلغ 360 جنيها سنويا، وبحد أقصى نسبته 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة دون إضافة أية علاوات خاصة، كما تحدد بدل التفرغ لذات الأطباء بمبالغ مقطوعة مقدارها 480 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الأولى ومدير عام، ومبلغ 360 جنيها سنويا لشاغلي الدرجة الثانية، ومبلغ 180 جنيها سنويا لشاغلي الدرجة الثالثة.

2 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته وبما لا خلاف عليه بين الخصوم، أن المطعون ضدهن كن من الطبيبات البيطريات العاملات بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات ومن المخاطبات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويسري بشأنهن بدل العدوى وبدل التفرغ المقررين بقراري رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر، وإذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2002 بتحويل الهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى شركة قابضة تسمى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، ونص في المادة الثامنة منه على أن "ينقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للمستحضرات الحيوية واللقاحات إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية ...، ويحتفظ العامل المنقول- بصفة شخصية- بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح ..."، ومن ثم يحتفظ للمطعون ضدهن بعد نقلهن إلى الشركة الطاعنة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المشار إليها آنفا بهذين البدلين وبهذا القدر المنصوص عليه بقراري رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر دون أية إضافات طالما لم تتضمن لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة النص على زيادة هذين البدلين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب هذين البدلين للمطعون ضدهن على أساس الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن على الطاعنة- الشركة ........ - الدعوى رقم .... لسنة 2010 عمال الجيزة الابتدائية، بطلب الحكم بأحقيتهن في صرف بدل التفرغ وبدل العدوى وبدل طبيعة العمل على أساس بداية الأجر المقرر للوظيفة التي تشغلها كلا منهن مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي في 1/ 7/ 1992 بموجب القانون رقم 29 لسنة 1992، وقلن بيانا لها إنهن طبيبات بيطريات وكن من العاملين بالهيئة ...... والتي تم تحويلها إلى شركة قابضة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002، ونفاذا لهذا القرار تم نقلهن إلى الشركة الطاعنة باعتبارها إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات مع احتفاظهن بصفة شخصية بما كن يحصلن عليه من أجور وبدلات ومنها بدل العدوى وبدل التفرغ المقررين بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 235 لسنة 1993، 1664 لسنة 1995، ولما كانت الطاعنة تصرف لهن هذين البدلين بالإضافة إلى بدل طبيعة العمل المقرر بلائحة نظام العاملين بها على أساس بداية مربوط الأجر المقرر للوظيفة دون العلاوات الخاصة التي ضمت إلى هذا الأجر، فقد أقمن الدعوى بطلباتهن سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 18/ 4/ 2012 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 129ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة"، وبتاريخ 30/ 12/ 2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدهن الفروق المالية المستحقة عن احتساب بدل العدوى وبدل التفرغ على أساس الأجر مضافا إليه العلاوات الخاصة عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى وما يستجد من فروق على النحو المحدد بتقرير الخبير، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 حدد فئة بدل العدوى للأطباء البيطريين المخاطبين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، كما حدد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 1997 المعدل للقرار 1664 لسنة 1995 بدل التفرغ لذات الأطباء بمبالغ محددة سنويا مقدارها 480 جنيه لشاغلي وظائف الدرجة الأولى والمدير العام، 360 جنيه لشاغلي وظائف الدرجة الثانية، 180 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، وإنها تصرف هذين البدلين للمطعون ضدهن بهذا القدر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه أحكام هذين القرارين واحتسب هذين البدلين على أساس الأجر المقرر لمربوط الدرجة الوظيفية مضافا إليه العلاوات الخاصة وإلزامها أن تؤدي لهن الفروق المالية المترتبة على ذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء البيطريين والمعمول به اعتبارا من 1/ 4/ 1993 على أن "تكون فئة بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للأطباء البيطريين المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه (أي القانون رقم 47 لسنة 1978) بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة"، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 1997 بشأن منح بدل تفرغ للأطباء البيطريين والمعمول به اعتبارا من 8/ 5/ 1997 على أن "يمنح الأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الشاغلون لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج، الخاضعون لأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة...... بدل تفرغ بالفئات الآتية:- 480 جنيه سنويا لشاغلي وظائف الدرجتين الأولى ومدير عام، 360 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثانية، 180 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة"، يدل على أن بدل العدوى الذي تقرر للأطباء البيطريين المخاطبين بقانون العاملين المدنيين بالدولة تحدد بمبلغ 360 جنيها سنويا، وبحد أقصى نسبته 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة دون إضافة أية علاوات خاصة، كما تحدد بدل التفرغ لذات الأطباء بمبالغ مقطوعة مقدارها 480 جنيها سنويا لشاغلي وظائف الدرجة الأولى ومدير عام، ومبلغ 360 جنيها سنويا لشاغلي الدرجة الثانية، ومبلغ 180 جنيها سنويا لشاغلي الدرجة الثالثة. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته وبما لا خلاف عليه بين الخصوم، أن المطعون ضدهن كن من الطبيبات البيطريات العاملات بالهيئة .......... ومن المخاطبات بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة، ويسري بشأنهن بدل العدوى وبدل التفرغ المقررين بقراري رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر، وإذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2002 بتحويل الهيئة ........... إلى شركة قابضة تسمى الشركة القابضة ...........، ونص في المادة الثامنة منه على أن "ينقل العاملون بالهيئة ............. إلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية ...، ويحتفظ العامل المنقول- بصفة شخصية- بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح ..."، ومن ثم يحتفظ للمطعون ضدهن بعد نقلهن إلى الشركة الطاعنة، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة المشار إليها آنفا بهذين البدلين وبهذا القدر المنصوص عليه بقراري رئيس مجلس الوزراء سالفي الذكر دون أية إضافات طالما لم تتضمن لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة النص على زيادة هذين البدلين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحتساب هذين البدلين للمطعون ضدهن على أساس الأجر المقرر للوظيفة مضافا إليه العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 129ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق