بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم
رقم التبليغ:
بتاريــخ: / /2023
الملف رقم: 86/4/2231
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة النقض
رئيس مجلس القضاء الأعلى
تحية طيبة، وبعد،
فقد اطلعنا على كتابكم رقم (77) المؤرخ 19/1/2023م، المُوجه إلى السيد
الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن طلب إبداء الرأي
القانوني في مدى أحقية السيد الأستاذ المستشار/ .......
في الاحتفاظ براتبه إبان فترة عمله محافظًا للفيوم.
وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن المعروضة حالته كان يشغل
وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية - فئة (ب)- بدءًا من 24/9/2012م، ورُفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء
والنيابة العامة بدءًا من 7/2/ 2015م لتعيينه محافظًا للفيوم بموجب القرار الجمهوري
رقم (68) لسنة 2015م، وعقب انتهاء شغله المنصب بتاريخ 6/9/2016 صدر قرار رئيس
الجمهورية رقم (259) لسنة 2017م بتعيينه رئيسًا بالمحاكم الابتدائية فئة (ب)،
فتقدم بطلب لاستصحاب راتبه بصفة شخصية إبان فترة عمله محافظًا إعمالا لأحكام
القانون (100) لسنة 1987م المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2018 بشأن تحديد المعاملة
المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم،
وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.
ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
بجلستها المعقودة بتاريخ 10 من مايو عام 2023م،
الموافق20 من شوال عام 1444هـ، فتبين لها أن المادة (186) من الدستور
تنص على أن: القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير
القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم،
وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًّا... وذلك كله بما يحفظ استقلال
القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات
والضمانات المقررة لهم. وأن المادة (68) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 1972م تنص على أن: تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقًا للجدول
الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يُقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل
معاملة استثنائية بأية صورة. وأن المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن: يستبدل بنص الفقرة الرابعة
من البند تاسعًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي: ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات مَن
يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة.
كما تبين لها أن المادة (الرابعة) من القانون رقم (100) لسنة 1987
بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس
الوزراء ونوابه والوزراء تنص على أن: يحدد مرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويًّا
وبدل التمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويًّا. وقد استبدل نص هذه المادة بموجب المادة
الثانية من القانون رقم (28) لسنة 2018 لتنص على أن: يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس
الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. وأن
المادة (43) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016م تنص على
أن: يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى
بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن تنظيم العدالة
وإدارتها إدارة فعالة مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها، وقد
كفل الدستور للسلطة القضائية استقلالها، وساوَى بين جميع القضاة في الحقوق
والواجبات، وحصّنهم بضمانة عدم القابلية للعزل، وجعل من هذه الضمانات عاصمًا من
التدخل في أعمالها،
أو التأثير فيها، أو تحريفها، أو الإخلال بمقوماتها، وبما يرد عنها كل
تدخل في شئونها، سواء أكان ذلك بالوعد أم الوعيد، بالإغواء أم الإرغام، ترغيبا أم
ترهيبا، بطريق مباشر أم غير مباشر، ليكون قول كل قاضٍ فصلا فيما اختص به، ولضمان
أن تصدر الأحكام القضائية جميعها، وفقًا لقواعد تكفل- بمضمونها- الحماية الكاملة
لحقوق المتقاضين، وفوض المشرع في تحديد الشروط التي يُعيّن أو يُعار على ضوئها مَن
يباشرون الوظيفة القضائية ويتولون شئونها، وما يتصل بشروط خدمة مَن يباشرون هذه
الوظيفة، بما في ذلك رواتبهم ومعاشهم وسن تقاعدهم.
وتبين للجمعية العمومية مما تقدم أنه ولئن كان المشرع في قانون الخدمة
المدنية المشار إليه أجاز لرئيس الجمهورية عند تعيينه أيًّا من شاغلي الوظيفة
العامة في أية وظيفة أخرى، الاحتفاظ له بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل
التعيين بها، بيد أنه في قانون السلطة القضائية المارّ بيانه حدّد مرتبات القضاة
بجميع درجاتهم وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون وتعديلاته، وحظر تقرير مرتب بصفة
شخصية لأحدهم أو منحه معاملة استثنائية بأية صورة كانت، مما لا يجوز معه استدعاء
أحكام الشريعة العامة للتوظف أو أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاء.
واستظهرت الجمعية العمومية، وعلى ما جري به إفتاؤها، أن المشرع استحدث
بالقانون رقم (11) لسنة 1981م قاعدة اختصّ بها أعضاء الهيئات القضائية وحدهم، تقضى
بألا يقل مرتب وبدلات مَن شغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في
الأقدمية في الوظيفة ذاتها، بحيث تحقق المساواة بين أعضاء الهيئة القضائية على
أساس من ترتيب الأقدمية، ومنعًا لأي ميزة مالية تمنح للأحدث وتُحجب عن الأقدم، وأن
هذه المساواة في المعاملة المالية بين الأقدم والأحدث ليست مقصورة على المرتبات
والبدلات الواردة في جدول المرتبات الملحق بالقانون المنظم لشئونهم، وإنما تمتد لتشمل كل ما يلحق بالمرتب ويأخذ حكمه من مزايا مالية.
كما لاحظت الجمعية العمومية من استقراء نصوص القانون رقم (100) لسنة
1987م بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء
الحكومة والمحافظين ونوابهم- والذي شغل المعروضة حالته المنصب في ظل العمل
بأحكامه- قبل تعديله بالقانون رقم (28) لسنة 2018، أنها لم تقرر احتفاظ المخاطبين
بأحكامه بصفة شخصية للراتب المقرر لوظائفهم عند تعيينهم في وظائف أخرى.
وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالته
شغل منصب محافظ
الفيوم في
الفترة من 7/ 2/2015م إلى 6/ 9/ 2016م، ثم عُيّن بوظيفته السابقة رئيس محكمة
ابتدائية- فئة (ب)- بموجب قرار رئيس
الجمهورية رقم (259) لسنة 2017م، ومُنح الراتب المقرر بجدول الأجور الملحق بقانون
السلطة القضائية المشار إليه، مما يمتنع معه استصحابه راتبه إبان فترة عمله
محافظًا.
لـــذلــــك
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: عدم أحقية السيد
الأستاذ المستشار/ ...... في الاحتفاظ براتبه إبان فترة عمله محافظًا للفيوم، وذلك
على الوجه المُبين بالأسباب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحريرًا في: / /2023
رئـيس
الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار/
أسامة محمود عبد العزيز محرم
النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق