الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 أغسطس 2023

الطعن 5405 لسنة 80 ق جلسة 2 / 12 / 2018 مكتب فني 69 ق 158 ص 1091

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المحسن منصور، شهاوي إسماعيل عبد ربه، هشام عبد الحميد الجميلي ود/ طه عبد العليم نواب رئيس المحكمة.
--------------
(158)
الطعن رقم 5405 لسنة 80 القضائية

(1 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية: قيامها".
(1) الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء. الاستثناء. مباشرة شخص آخر خلافه السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه لحساب نفسه. أثره. اعتباره حارسا له. سواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أم بغير إرادته.

(2) المالك بعقد بيع. اعتباره حارسا. مناطه. تسليم المبيع إليه. ولو كان عقد البيع باطلا أو قابلا للإبطال أو موقوفا فيه نقل الملكية. عله ذلك.

(3) تمسك الطاعن بعدم حيازته للسيارة أداة الحادث وقت وقوعه وانتقال حراستها إلى آخر بموجب عقد بيع وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم استنادا لاستلامه السيارة عقب الحادث محل التداعي لكونه مالكها محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا إذا باشر شخص آخر خلافة السيطرة على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته.

2 - إذا كان المالك قد ملك بعقد بيع، فالبائع قبل التسليم هو الحارس، ويصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إليه، ولو كان عقد البيع باطلا أو قابلا للإبطال أو كان موقوفا فيه نقل الملكية، إذ بتسليم المشتري الشيء، فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية، لأن العبرة ليست بنقل الملكية بل بالسيطرة الفعلية.

3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بعدم حيازته للسيارة أداة الحادث وقت وقوعه وانتقال الحراسة عليها إلى من يدعى ...... بموجب عقد بيع، وقدم إقرارا يفيد استلامه للسيارة بتاريخ 16/11/2005 فضلا على أن قائد السيارة المتوفي ابن أخت الأخير وتابع له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع مجتزءا القول بأن "الثابت من مطالعة محضر الشرطة أن المستأنف هو الذي حضر وقام باستلام السيارة رقم ..../ ... بصفته مالك لها وذلك نفاذا لقرار النيابة بتسليم السيارة لمالكها" رغم أن استلام الطاعن للسيارة عقب وقوع الحادث لا يقطع بذاته بأنها كانت في حراسته وتحت سيطرته الفعلية وقت الحادث وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه تعويضا، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 1/1/2006 تسبب قائد السيارة رقم .... نقل المنيا المملوكة للطاعن في وفاة مورثهم بطريق الخطأ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم .... لسنة 2006 جنح أبو قرقاص، وإذ أصابهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهم فضلا عن استحقاقهم تعويضا موروثا. فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 25/2/2009 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم .... لسنة 45ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق. ضمت المحكمة الاستئنافين، وقضت بتاريخ 20/1/2010 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض مقدار التعويض على النحو الذي ارتأته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بانتفاء صفته في الدعوى وقدم لذلك عقود بيع عرفية تفيد بيعه للسيارة مرتكبة الحادث لصاحب معرض سيارات والذي قام بدوره ببيعها إلى من يدعى ........ والذي استلمها بموجب إقرار استلام مؤرخ 16/11/2005، وكانت تحت حيازته وسيطرته قبل الحادث، وهو ما تنتفي معه حراسته للسيارة أداة الحادث، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع رغم جوهريته وعن طلب إدخال سالف الذكر باعتباره المالك الحقيقي للسيارة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا إذا باشر شخص آخر خلافة السيطرة على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه، فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته، فإذا كان المالك قد ملك بعقد بيع، فالبائع قبل التسليم هو الحارس، ويصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إليه، ولو كان عقد البيع باطلا أو قابلا للإبطال أو كان موقوفا فيه نقل الملكية، إذ بتسليم المشتري الشيء فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية، لأن العبرة ليست بنقل الملكية بل بالسيطرة الفعلية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بعدم حيازته للسيارة أداة الحادث وقت وقوعه وانتقال الحراسة عليها إلى من يدعى .......... بموجب عقد بيع، وقدم إقرارا يفيد استلامه للسيارة بتاريخ 16/11/2005 فضلا على أن قائد السيارة المتوفي ابن أخت الأخير وتابع له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع مجتزءا القول بأن "الثابت من مطالعة محضر الشرطة أن المستأنف هو الذي حضر وقام باستلام السيارة رقم ..../ .... بصفته مالك لها وذلك نفاذا لقرار النيابة بتسليم السيارة لمالكها" رغم أن استلام الطاعن للسيارة عقب وقوع الحادث لا يقطع بذاته بأنها كانت في حراسته وتحت سيطرته الفعلية وقت الحادث وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن حال أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق