(2) المالك بعقد بيع.
اعتباره حارسا. مناطه. تسليم المبيع إليه. ولو كان عقد البيع باطلا أو قابلا
للإبطال أو موقوفا فيه نقل الملكية. عله ذلك.
(3) تمسك الطاعن بعدم
حيازته للسيارة أداة الحادث وقت وقوعه وانتقال حراستها إلى آخر بموجب عقد بيع
وتدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالتعويض
عن وفاة مورث المطعون ضدهم استنادا لاستلامه السيارة عقب الحادث محل التداعي لكونه
مالكها محتجبا عن بحث ذلك الدفاع المؤيد بالمستندات. خطأ.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الأصل أن تكون الحراسة لمالك
الشيء إلا إذا باشر شخص آخر خلافة السيطرة على الشيء في الاستعمال والتوجيه
والرقابة لحساب نفسه، فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة
الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته.
2 - إذا كان المالك قد ملك بعقد بيع، فالبائع
قبل التسليم هو الحارس، ويصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إليه، ولو كان عقد
البيع باطلا أو قابلا للإبطال أو كان موقوفا فيه نقل الملكية، إذ بتسليم المشتري
الشيء، فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية، لأن العبرة ليست بنقل الملكية
بل بالسيطرة الفعلية.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد
تمسك في صحيفة الاستئناف بعدم حيازته للسيارة أداة الحادث وقت وقوعه وانتقال
الحراسة عليها إلى من يدعى ...... بموجب عقد بيع، وقدم إقرارا يفيد استلامه
للسيارة بتاريخ 16/11/2005 فضلا على أن قائد السيارة المتوفي ابن أخت الأخير وتابع
له، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفاع مجتزءا القول بأن "الثابت
من مطالعة محضر الشرطة أن المستأنف هو الذي حضر وقام باستلام السيارة رقم ..../
... بصفته مالك لها وذلك نفاذا لقرار النيابة بتسليم السيارة لمالكها" رغم
أن استلام الطاعن للسيارة عقب وقوع الحادث لا يقطع بذاته بأنها كانت في حراسته
وتحت سيطرته الفعلية وقت الحادث وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن حال
أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق
القانون وفساده في الاستدلال معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني محكمة
المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه
تعويضا، وقالوا بيانا لدعواهم إنه بتاريخ 1/1/2006 تسبب قائد السيارة رقم .... نقل
المنيا المملوكة للطاعن في وفاة مورثهم بطريق الخطأ، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم
.... لسنة 2006 جنح أبو قرقاص، وإذ أصابهم أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهم
فضلا عن استحقاقهم تعويضا موروثا. فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 25/2/2009 حكمت
المحكمة بإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى
محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم .... لسنة 45ق،
كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 45ق. ضمت المحكمة
الاستئنافين، وقضت بتاريخ 20/1/2010 بتعديل الحكم المستأنف بتخفيض مقدار التعويض
على النحو الذي ارتأته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة- في غرفة مشورة- فحددت جلسة
لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق