الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

الطعن 8078 لسنة 87 ق جلسة 2 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 70 ص 507

جلسة 2 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيـد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبدالصبور خلف الله، مجدي مصطفى، على جبريل ورفعت هيبة نواب رئيس المحكمة.
----------------
(70)
الطعن رقم 8078 لسنة 87 القضائية
(1) استئناف " رفع الاستئناف : الاستئناف المقابل " .
الاستئناف المرفوع في الميعاد من المستأنف ضده عن حكم استأنفه خصمه . اعتباره استئنافًا مقابلًا ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلي . م 237 مرافعات .
(3،2) استئناف " رفع الاستئناف : الاستئناف الفرعي " .
(2) الاستئناف المرفوع بعد الميعاد أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي . اعتباره استئنافًا فرعيًا يدورُ وجودًا وعدمًا مع الاستئناف الأصلي . اتساع الخصومة فيه على ما ورد عليه الاستئناف الأصلي والمسائل الأخرى التي لم ترد عليه . جواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي وإجراءاته . تعلقه بالنظام العام . عدم جواز مخالفتها من محكمة الاستئناف .
(3) ثبوت إقامة الطاعنة استئنافًا بالإجراءات المعتادة بعد مضي ميعاد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف الأصلي المرفوع في الميعاد من المطعون ضده . اعتباره استئنافاً فرعياً . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة في ذلك الاستئناف استنادًا لرفعه بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات الميعاد . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إنَّ مؤدى النص في المادة 237 من قانون المرافعات يدل على أن الاستئناف الذي يرفعه المستأنف ضده عن حكم سبق أن استأنفه خصمه إذا رُفع فى ميعاد الاستئناف فإنه يعدُّ استئنافًا مقابلًا ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلي .
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه إذا رُفع " الاستئناف " بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإنه يعتبر استئنافًا فرعيًا يدورُ وجودًا وعدمًا مع الاستئناف الأصلي، ولا يقتصر نطاق الخصومة في الاستئناف الفرعي على ما ورد عليه الاستئناف الأصلي وإنما يتسع للطعن فيما قضى به الحكم في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه وإجراءاته مما يتصل بطرق التقاضي وأوضاعه المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفتها .
3- إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق بعد مضي ميعاد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة فى الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق المرفوع في الميعاد من المطعون ضده، وكان استئناف الطاعنة قد تم رفعه بالإجراءات المعتادة بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وزيادة التعويض المقضي لها به في الدعوى الفرعية، فإنه يعدُّ بذلك استئنافًا فرعيًّا في حكم المادة 237 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في ذلك الاستئناف على سند من أنه رفع بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات ميعاد الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيثُ إنَّ الطعن استوفى أوضاعه الشكليَّة.
وحيث إنَّ الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2015 مدني محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 150000 جنيه كأتعاب محاماة ومصروفات عن الدعاوى والأعمال القانونية التي قام بها لصالحها وقال بيانًا لدعواه : إن الطاعنة أصدرت له التوكيل رقم .../د لسنة 2015 توثيق الجيزة وذلك للدفاع عنها في المحضر رقم ... لسنة 2015 إداري الجمالية المحرر ضدها من زوجها، وقد تولى الدفاع فيه بالفعل حتى تم حفظه، كما حضر بالجلسات وأمام الخبير مدافعًا عنها في العديد من القضايا المرفوعة منها وضدها ولمدة ستة أشهر متصلة، وإذ طالبها بمقابل الأتعاب والمصاريف المتفق عليها، فامتنعت عن السداد، وقامت بإلغاء الوكالة دون سبب قانوني ودون إخطاره، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجهت الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضده بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به في الدعوى الأصلية، وبإلزامه بأن يرد إليها مبلغ 28000 جنيه قيمة ما تقاضاه منها من أتعاب دون وجه حق، وإلزامه بأن يؤدى إليها مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا عما لحقها من أضرار من جراء إخلاله العمد بالتزاماته التعاقدية. بتاريخ 29/5/2016 حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ عشرين ألف جنيه، وفى الدعوى الفرعية بإلزامه بأن يؤدي إلى الطاعنة مبلغ عشرة آلاف جنيه. استأنف المطعونُ ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية 6 أكتوبر – بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق، كما استأنفته الطاعنةُ أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق. ضمت المحكمة الاستئنافينِ للارتباط، وبتاريخ 20/3/2017 قضت فى الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف، وفى الاستئناف الثانى بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابةُ مذكرةً أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيثُ إنَّ الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه بسقوط الحق فى الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنها أقامت ذلك الاستئناف بالإجراءات المعتادة، وأنه وإن كان قد رُفع بعد الميعاد إلَّا أنه يعتبر استئنافًا فرعيًّا عملًا بنص المادة 237 من قانون المرافعات ويتعين قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيثُ إنَّ هذا النعي في محله، ذلك بأنه لمَّا كان النص في المادة 237 من قانون المرافعات على أنه " يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافًا مقابلًا بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه. فإذا رُفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي اعتبر استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله " يدل على أن الاستئناف الذى يرفعه المستأنف ضده عن حكمٍ سبق أن استأنفه خصمه إذا رُفع فى ميعاد الاستئناف فإنه يعد استئنافًا مقابلًا ينشئ خصومة مستقلة عن خصومة الاستئناف الأصلي، أما إذا رُفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي فإنه يعتبر استئنافًا فرعيًّا يدورُ وجودًا وعدمًا مع الاستئناف الأصلي، ولا يقتصر نطاق الخصومة في الاستئناف الفرعي على ما ورد عليه الاستئناف الأصلي وإنما يتسع للطعن فيما قضى به الحكم في الطلبات والمسائل الأخرى التي لم يرد عليها الاستئناف الأصلي، وجواز الاستئناف الفرعي أو عدم جوازه وإجراءاته مما يتصل بطرق التقاضي وأوضاعه المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز لمحكمة الاستئناف مخالفتها. لمَّا كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أقامت الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق بعد مضي ميعاد الاستئناف وقبل إقفال باب المرافعة في الاستئناف رقم ... لسنة 133 ق المرفوع في الميعاد من المطعون ضده، وكان استئناف الطاعنة قد تم رفعه بالإجراءات المعتادة بطلب إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الأصلية، وزيادة التعويض المقضي لها به في الدعوى الفرعية فإنه يعدُّ بذلك استئنافًا فرعيًّا في حكم المادة 237 سالفة الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الحق في ذلك الاستئناف على سند من أنه رُفع بصفة أصلية مستقلة وبعد فوات ميعاد الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه. ولمَّا كانت محكمة الاستئناف قد حجبت بذلك نفسها عن بحث موضوع الاستئناف الفرعي الذي قضت بسقوطه على الرغم ممَّا له من أثر على موضوع الاستئناف الأصلي وذلك في ضوء ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه عند تصديه للفصل في موضوع الاستئناف الأصلي – من تطبيقه لقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه بالنسبة للمطعون ضده وذلك بعد قضائه بسقوط حق الطاعنة في استئنافها – فإنه يترتب على نقض الحكم في الاستئناف الفرعي المقام منها إعادة نظر موضوع الاستئناف الأصلي دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن المتعلقة به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق