(2) مسئولية المتبوع عن
أعمال تابعه غير المشروعة. مناطها. علاقة التبعية. قوامها. السلطة الفعلية للمتبوع
في التوجيه والرقابة. انعدام هذا الأساس وانقطاع العلاقة بين خطأ التابع وبين
العمل الذي يؤديه لمصلحة المتبوع. أثره. انتفاء مسئولية المتبوع.
(3) ثبوت انقطاع الصلة بين
وظيفة التابع وبين العمل غير المشروع المرتكب من جانبه. مفاده. عدم اعتباره مرتكبا
لفعل ضار حال تأدية وظيفته أو بسببها. مؤداه. انتفاء مسئولية الطاعن وزير الدفاع
بصفته عن التعويض المطالب به. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بثبوت
مسئولية الطاعن عن فعل تابعه وإلزامه بالتعويض المحكوم به. خطأ وفساد. عله ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن
المادة 174 من القانون المدني دلت على أن المشرع أقام هذه المسئولية (مسئولية
المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله الغير مشروع) على خطأ مفترض في جانب
المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختيار تابعه وتقصيره في رقابته، وأن
القانون حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع
حال تأدية وظيفته أو بسببها بما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع
وهو يؤدي عملا من أعمال الوظيفة، أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ، أو
أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، أو كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة،
أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع، أو هيأت
له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، فيخرج عن نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع
من خطأ لم يكن بينه وبين ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتباط ولم تكن هي ضرورية فيما
وقع من خطأ ولا داعية إليه، وعلى ذلك إذا انتفت العلاقة بين الفعل الضار والوظيفة
بأن ارتكب التابع العمل غير المشروع في غير أوقات العمل وقت أن تخلى فيه عن عمله
لدى المتبوع فتكون الصلة بينهما قد انقطعت ولو مؤقتا ويصبح التابع حرا يعمل تحت
مسئوليته وحده.
2 - المقرر- في قضاء محكمة
النقض- أن مسئولية المتبوع أساسها ما للمتبوع من سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى
التابع في طريقة أداء عمله، والرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على
الخروج عليها، وهو الأمر الذي تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع،
فإذا انعدم هذا الأساس فلا يكون التابع قائما بوظيفته لدى المتبوع ولا يكون الأخير
مسئولا عن الفعل الخاطئ الذي يقع من التابع.
3 - إذ كان الثابت أن
المتهم ...... أحدث إصابة المطعون ضده من أعلى سطح منزله أثناء تنفيذ المطعون ضده
لإذن النيابة العسكرية بتفتيش منزل المتهم لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة
ومن ثم فإن المتهم المذكور وقت ارتكابه العمل غير المشروع لم يكن يؤدي عملا من
أعمال وظيفته وإنما وقعت الجريمة منه خارج مكان الوظيفة وزمانها ونطاقها وفي الوقت
الذي تخلى فيه عن عمله الرسمي فتكون الصلة قد انقطعت بين وظيفته وبين العمل غير
المشروع الذي ارتكبه ويكون حرا يعمل تحت مسئوليته وحده دون أن يكون للطاعن سلطة
التوجيه والرقابة عليه وهو مناط مسؤوليته، ومن ثم لا يكون التابع قد ارتكب الفعل الضار
حال تأدية وظيفته أو بسببها فتنتفي مسئولية الطاعن عن التعويض المطالب به. لما كان
ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله (أن
المتهم/ .... هو أحد تابعي المدعى عليه - الطاعن- وقد ارتكب حال عمله لدى الطاعن
الحادث المؤدي إلى إصابة المطعون ضده بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق،
ومن ثم تحققت مسئولية الطاعن في أداء مبلغ التعويض المقضي به بوصفه متبوعا ومسئولا
عن أعمال تابعة غير المشروعة) ورتب على ذلك مسؤولية الطاعن عن فعلته وألزمه بأداء
التعويض المحكوم به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلا عن الفساد في
الاستدلال.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته
الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن
يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا. وقال بيانا لذلك أنه كان يعمل
..... وبتاريخ 14/ 11/ 2002 أثناء تنفيذ إذن نيابة عسكرية بتفتيش شخص ومسكن ...../
... لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بقصد الاتجار قام الأخير بغلق باب
المنزل والصعود أعلى سطحه وألقى قوالب طوب فسقط أحدها على رأس المطعون ضده فحدثت
إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ..... 2003 غرب
القاهرة العسكرية وقضى بمعاقبته بحكم صار باتا، وإذ لحقه من جراء ذلك أضرار مادية
وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. بتاريخ 29/ 7/ 2004
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة
الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم ..../ 2005 تعويضات. أقام الطاعن بصفته دعوى
ضمان فرعية ضد من يدعى/ ..... بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضي به عليه في
الدعوى الأصلية وبتاريخ 30/ 3/ 2008 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي
للمطعون ضده مبلغ خمسون ألف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم
.... لسنة 125ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة 125ق،
ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 25/ 2/ 2014 في موضوع الاستئناف الأول رقم
.... لسنة 125ق بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المقضي به بجعله مبلغ مائة
ألف جنيه، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق