الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 3488 لسنة 86 ق جلسة 27 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 16 ص 159

جلسة 27 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ مجدي زين العابدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل فوزي، علي شرباش، جاد مبارك وأشرف سمير نواب رئيس المحكمة.
-------------

(16)
الطعن رقم 3488 لسنة 86 القضائية

(1 ، 2) بطلان "بطلان الطعن: حالات بطلان الطعن: عدم بيان الحكم المطعون فيه".
(1) عدم بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه بصحيفة الطعن بالنقض. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.

(2) خلو صحيفة الطعن بالنقض من بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته. مؤداه. تعذر تحديد الحكم المطعون فيه. أثره. بطلان الطعن.

----------------

1 - إن المشرع أوجب في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه في صحيفة الطعن بالنقض هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالا للشك، وقرر البطلان جزاء خلو الصحيفة من ذلك البيان.

2 - إذ كان البين من صحيفة الطعن بالنقض إنها جاءت خلوا من بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، بما يتعذر معه على المحكمة تحديد الحكم محل الطعن ومن ثم يكون الطعن باطلا.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر - غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 2009 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من العين المبينة بالأوراق والتسليم لانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته وإلزامهما بأداء مبلغ 2000 جنيه من كل شهر مقابل انتفاع اعتبارا من 1/ 7/ 2009 وحتى تمام التنفيذ، وقال شرحا لدعواه إنهما بموجب عقد مؤرخ 5/ 9/ 2003 استأجرا من المالكة السابقة للعقار الشقة محل النزاع وثابت بالعقد أنه غير محدد المدة، وبعد شرائه لكامل العقار أعلنهما بعدم الرغبة في تجديد العقد فقد أقام الدعوى. طعن المطعون ضده بالتزوير على عقد الإيجار المؤرخ 22/ 6/ 2005، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت برد وبطلان هذا العقد ثم حكمت في الموضوع بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 5/ 9/ 2003 والإخلاء والتسليم، وإلزام الطاعن والآخر- الغير مختصم في الطعن - بأن يؤديا مبلغ 2475 جنيها، استأنف الطاعن والمحكوم عليه الآخر هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق القاهرة طعن الطاعن على عقد الإيجار المؤرخ 5/ 9/ 2003 بالتزوير، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، قضت برفض الطعن بالتزوير وإعادة الدعوى للمرافعة وبتاريخ 12/ 1/ 2006 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون ضده أن صحيفة الطعن بالنقض خلت من بيان رقم الحكم المطعون فيه الذي أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات اشتمالها عليه، ورتبت البطلان على خلوها منه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أن "وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع أوجب في تلك الفقرة بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه في صحيفة الطعن بالنقض هو تحديد الحكم الوارد عليه الطعن بما لا يدع مجالا للشك، وقرر البطلان جزاء خلو الصحيفة من ذلك البيان. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالنقض إنها جاءت خلوا من بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته، بما يتعذر معه على المحكمة تحديد الحكم محل الطعن ومن ثم يكون الطعن باطلا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق