الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 1506 لسنة 70 ق جلسة 24 / 1 / 2018 مكتب فني 69 ق 14 ص 149

جلسة 24 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي ومحمد الإتربي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(14)
الطعن رقم 1506 لسنة 70 القضائية

عمل "مكافأة نهاية الخدمة: العاملون بالشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)".
منحة ترك الخدمة للعاملين بالشركة المطعون ضدها. استحقاقها. شرطه. انتهاء خدمة العامل بعد بلوغ سن الخمسين للرجال والأربعين للسيدات. أو بالوفاة أو بسبب العجز الكلي أو الجزئي المستديم. انتهاء الخدمة بالعجز الجزئي المستديم. أثره. استحقاقه نصف الحد الأقصى لكامل المنحة. م 121 من اللائحة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه برفض الدعوى استنادا لترك مورث الطاعنين الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم قبل بلوغه سن الخمسين. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - إذ كان النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذا للقانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام على أن "يستحق العامل وقت ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية: - 1- أن لا يقل سن العامل عند ترك الخدمة عن 45 سنة بالنسبة للسيدات و50 سنة للرجال ... 2- .... 3- .... 4- تحتسب منحة ترك الخدمة طبقا لما يلي: أ- ... ب- ... ج- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المنحة عما يعادل أجر ستون شهرا. 5- ... 6- تسري هذه القواعد على العاملين عند بلوغ السن القانونية. 7- في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة يستحق العامل قيمة المنحة بالكامل وما يعادل نصف الحد الأقصى في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة"، يدل على أن اللائحة اشترطت لاستحقاق المنحة المنصوص عليها بالمادة السالفة للعاملين الذين تنتهي خدمتهم لغير الوفاة أو العجز أن يكون سن العامل من الرجال لا يقل عن خمسين سنة وبالنسبة للسيدات لا يقل السن عن 45 سنة، أما العامل الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم فلم تشترط اللائحة بلوغه سن معينة وقت تركه للخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن مورث الطاعنين انتهت خدمته بسبب العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 7/ 9/ 1998، ومن ثم فإنه وفقا لحكم البند السابع من المادة 121 سالفة البيان يستحق نصف الحد الأقصى لكامل المنحة والذي قدره الخبير المنتدب بمبلغ 1277.20 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى مورث الطاعنين بطلب أحقيته في منحة ترك الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم على أساس أنه لم يبلغ سن الخمسين وقت ترك الخدمة ولم يستوف بذلك شروط صرف هذه المنحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم ...... أقام الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها "الشركة العامة لصناعة الورق راكتا" بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 12775.20 جنيها، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها وانتهت خدمته لديها للعجز الجزئي المستديم، وإذ يستحق منحة ترك الخدمة بالقدر المنصوص عليه بالفقرة السابعة من المادة 121 من لائحة نظام العاملين لديها والتي يقدرها بالمبلغ المطالب به، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن أدائها إليه، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/ 1/ 2000 برفض الدعوى، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ... لسنة 56 ق، وبتاريخ 13/ 9/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض دعوى مورثهم بطلب المنحة المنصوص عليها بالمادة 121 من لائحة نظام العاملين لدى الشركة المطعون ضدها، بمقولة أن هذه المادة اشترطت لصرف منحة ترك الخدمة ألا يقل سن العامل وقت انتهاء خدمته عن خمسين سنة رغم أن البند السابع من هذه المادة والمنطبق على حالة مورثهم خلا من هذا الشرط بالنسبة لمن تنتهي خدمته بسبب العجز الكلي أو الجزئي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 121 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذا للقانون 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام على أن "يستحق العامل وقت ترك الخدمة منحة تحتسب وفقا للأسس والقواعد التالية: - 1- أن لا يقل سن العامل عند ترك الخدمة عن 45 سنة بالنسبة للسيدات و50 سنة للرجال ... 2- .... 3- .... 4- تحتسب منحة ترك الخدمة طبقا لما يلي: أ- ... ب- ... ج- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد قيمة المنحة عما يعادل أجر ستين شهرا. 5- .... 6- تسري هذه القواعد على العاملين عند بلوغ السن القانونية ... 7- في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم المنهي للخدمة يستحق العامل قيمة المنحة بالكامل، وما يعادل نصف الحد الأقصى في حالة العجز الجزئي المنهي للخدمة"، يدل على أن اللائحة اشترطت لاستحقاق المنحة المنصوص عليها بالمادة السالفة للعاملين الذين تنتهي خدمتهم لغير الوفاة أو العجز أن يكون سن العامل من الرجال لا يقل عن خمسين سنة وبالنسبة للسيدات لا يقل السن عن 45 سنة، أما العامل الذي تنتهي خدمته بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم فلم تشترط اللائحة بلوغه سن معينة وقت تركه للخدمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن مورث الطاعنين انتهت خدمته بسبب العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 7/ 9/ 1998، ومن ثم فإنه وفقا لحكم البند السابع من المادة 121 سالفة البيان يستحق نصف الحد الأقصى لكامل المنحة والذي قدره الخبير المنتدب بمبلغ 12775.20 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى مورث الطاعنين بطلب أحقيته في منحة ترك الخدمة بسبب العجز الجزئي المستديم على أساس أنه لم يبلغ سن الخمسين وقت ترك الخدمة ولم يستوف بذلك شروط صرف هذه المنحة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها لم تبد ثمة منازعة في احتساب الخبير للمنحة المطالب بها بمبلغ 12775.20 جنيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 56 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنين مبلغ 12775.20 جنيه قيمة منحة ترك الخدمة المستحق لمورثهم توزع عليهم وفقا للفريضة الشرعية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق