الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 657 لسنة 41 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 457 ص 2505

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

------------------

(457)
الطعن رقم 657 لسنة 41 القضائية

تقادم "انقطاع التقادم".
إن إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء انقطاع التقادم. أثره. 383 مدني. عدم اشتراط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف.

-----------------
من المقرر قانوناً أن الذي يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء ولم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفي أي عبارة بذاتها تدل على تصميم صاحبها على هذا التكليف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأخيرة والمرحوم........ مورث المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة اتخذا في الدعوى رقم 4 سنة 1968 بيوع أسيوط إجراءات نزع ملكية أرض زراعية مملوكة للمرحوم....... مورث الطاعنة اقتضاءً لمبلغ 2035.100 جنيه محكوم به بتاريخ 7 - 2 - 1952. عليه وآخر بالتضامن في الجناية 379 سنة 1950 أبنوب، وبتاريخ 25 - 5 - 1968 قام مورث الطاعنة بالاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على سقوط الدين بالتقادم وبتاريخ 5 - 2 - 1970 قضت محكمة أول درجة بإلغاء إجراءات التنفيذ العقاري. استأنفت المطعون ضدها الأخيرة ومورث المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 122 سنة 45 ق وبتاريخ 23 - 5 - 1971 قضت محكمة استئناف أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الاعتراض على قائمة شروط البيع في الدعوى رقم 4 سنة 68 بيوع كلي أسيوط. طعنت الطاعنة عن نفسها وبصفتها في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن هذا الحكم اعتبر إعلان السند التنفيذي بتاريخ 3 - 10 - 1964 إلى الطاعنة مزيلاً بعبارة "للعلم بما جاء وبنفاذ مفعوله" يقوم مقام التنبيه الذي يترتب عليه قطع التقادم عملاً بالمادة 383 مدني وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للقانون لأن العبارة لا تتضمن التكليف بالوفاء الذي يشترط فيه طبقاً لقانون المرافعات تكليف المدين بأداء ما هو مطلوب منه وإنذاره بإجراء التنفيذ الجبري إن لم يقم بأدائه ومن ثم فإن إغفال الإعلان السالف الإشارة إليه للتكليف بالوفاء يترتب عليه بطلان هذا التنبيه وفقاً للمادة 20 مرافعات وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان قاطعاً للتقادم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً أن الذي يقطع التقادم هو إعلان السند التنفيذي المتضمن التكليف بالوفاء ولم يشترط المشرع عبارات معينة لهذا التكليف فيكفي أي عبارة بذاتها على تصميم صاحبها على هذا التكليف وإذ استخلص الحكم المطعون من أن إعلان السند التنفيذي تضمن التكليف بالوفاء بقوله "وحيث أن ما ينعاه المستأنفون على الحكم المستأنف في محله ذلك لأن المادة 383 من القانون المدني تنص على أن التقادم ينقطع بالتنبيه ويبين من الرجوع إلى الحكم المنفذ به أن المستأنفين فيه نبهوا على مدينهما بنفاذ مفعوله ومن ثم ينقطع التقادم وتبدأ مدة جديدة عملاً بالمادة 385 من القانون المدني" وإذا كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدي عقلاً إلى معنى التكليف بالوفاء الذي تضمنته المادة 281 - 2 من قانون المرافعات الحالي (م 460 من قانون المرافعات السابق) واعتمد الحكم هذا الإعلان المتضمن التكليف بالوفاء يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق