الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يوليو 2023

الطعن 319 لسنة 51 ق جلسة 31 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 456 ص 2501

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي - نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: عاصم المراغي، يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم وعلي عمرو.

-----------------

(456)
الطعن رقم 319 لسنة 51 القضائية

ارتفاق. ملكية. تقادم. حكم.
حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل. وجوب بيان لحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته، علة ذلك.

----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورثة المطعون ضدهن أقامت الدعوى رقم 5236 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن طالبة إزالة المباني التي أقامها الأخير على العقار المبين بالصحيفة على نفقته وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ جنيهين يومياً عن كل يوم يتأخر فيه عن تنفيذ الحكم وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك العقار رقم 24 حارة الحسينية قسم الخليفة بالقاهرة وشرع الطاعن في إقامة مباني بالأرض الفضاء المجاورة لهذا العقار دون أن يترك المسافة القانونية حتى يسد نوافذ منزلها التي تطل على عقاره وقد قضي لها في الدعوى رقم 1917 سنة 1976 مستعجل القاهرة بوقف تلك الأعمال، بتاريخ 12 - 2 - 1977 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة به وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 21 - 6 - 1979 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4771 سنة 96 قضائية القاهرة، وبتاريخ 11 - 1 - 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإزالة المباني التي تتعارض مع حق المطعون ضدهن في المطل على مسافة متر واحد يقاس من ظهر الحائط الذي به المطل بطول هذا الحائط على نفقة الطاعن خلال شهرين من تاريخ إعلانه وغرامة تهديدية مقدارها جنيهاً واحداً عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضدهن قد اكتسبن بالتقادم الطويل حق الارتفاق بالمطل لأنه ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن حيازتهن له قد توافرت شروطها وخلت من عيوبها ولم تكن على سبيل التسامح في حين أن هذا التقرير حقق حيازتهن لمنزلهن فقط ولم يحقق حيازتهن لحق الارتفاق بالمطل إذ لم يحدد تاريخ فتح النافذتين اللتين تطلان على عقاره ولا يمكن تحديده بتاريخ تشييد منزلهن عام 1936 لأن وصفه غير ثابت بعقد ملكيتهن المسجل وأن النزاع بشأنه بين الطرفين بدأ منذ تقديم الشكوى رقم 1032 - سنة 1976 إداري الخليفة بما يعيب الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حقوق الارتفاق ومنها حق المطل إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقرر بالمادة 76 من القانون المدني القديم والمادة 968 من القانون المدني الحالي، فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الارتفاق بالمطل وجب عليها أن تبين في حكمها جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته من وضع اليد ومظهره ومبدئه واستمراره طوال المدة المكسبة له حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد قوله "وقدم الخبير تقريره منتهياً إلى أنه بمعاينة العقارين تبين حيازة المدعية (مورثة المطعون ضدهن) لعقارها منذ عام 1936 حيازة ظاهرة هادئة وأن الأعمال التي شرع المستأنف عليه (الطاعن) في إقامتها هي مباني من دورين على الصامت وقام بسد مطلين للمدعية ببنائه جداراً على الصامت من الجهة الغربية وأن تاريخ إقامة هذه المباني هو عام 1976..." وأن كلاً من عقاري الطرفين ليس على أيهما أي حقوق ارتفاق للغير من واقع سند كل منهما ثم أقام قضاؤه بثبوت حق الارتفاق بالمطل للمطعون ضدهن على سند من قوله "ومن حيث أن مطلي المستأنفات (المطعون ضدهن) استوفى شروط الحيازة وحكم لهن بوقف الأعمال الجديدة، كما أن تقرير الخبير الذي تطمئن إليه هذه المحكمة أثبت توافر شروط الحيازة وخلوها من عيوبها من حيث أن الحيازة هنا لم تكن على سبيل التسامح بدليل المنازعات القضائية التي كانت بين الطرفين قبل هذه الدعوى بصدد هذا الموضوع ومن ثم فإنه يحق للمستأنفات منع التعرض لهن في المطل إذا ما أقام الجار حائطاً على حدود ملكه يسد المطل ذلك عملاً بالمادة 819 مدني" لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه ليس فيه بيان لتلك العناصر الواقعية التي تفيد تاريخ فتح النافذتين اللتين تطلان على عقار الطاعن وأن استعمال مورثة المطعون ضدهن ومن بعدها ورثتها لحق الارتفاق بالمطل كان ظاهراً وهادئاً ومستمراً مدة خمسة عشر عاماً قبل قيام النزاع عليه بين طرفي التداعي وأن ما أورده الخبير في تقريره من حيازة مورثة المطعون ضدهن للمنزل الذي به النافذتين اللتين تطلان على عقار الطاعن بدأت من عام 1936 لا يفيد بذاته أن فتح هاتين النافذتين قد تم في هذا التاريخ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق