جلسة 30 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش... نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.
-----------------
(455)
الطعن رقم 820 لسنة 46 قضائية
(1) قرار إداري. ري.
قرار تفتيش الري بالترخيص بإقامة ساقية. ق 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدل قرار إداري. اختصاص القضاء الإدارى بالفصل في الطعن فيه.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي".
وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة عند القضاء بعدم الاختصاص ولو كان متعلقاً بالولاية. م 110 مرافعات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 953 سنة 1974 مدني كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في إنشاء ساقية على ترعة الحوشة لري الأطيان المبينة بالأوراق، وقال شرحاً للدعوى أنه يمتلك 11 ص 6 ف كان والده قد اشتراها من الشركة المصرية الزراعية بموجب عقد مسجل سنة 1944 يخول له حق إنشاء ساقية على هذه الترعة لري أطيانه وهي ترعة خاصة وليست من المراوي العامة، فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان. دفع المطعون عليه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن الترعة المذكورة ترعة عامة وقد صدر قرار إداري رقم 1 - 9 - 1969 بتاريخ 31/ 10/ 1973 من الإدارة العامة لري كفر الشيخ برفض طلب الطاعن إنشاء الساقية لوجود طريق ري كاف لري أرضه. وبتاريخ 3 - 3 - 1975 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبأحقية الطاعن في إنشاء ساقية على الترعة آنفة الذكر. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 95 سنة 8 ق "مأمورية كفر الشيخ"، وبتاريخ 23 - 5 - 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي، بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر تفتيش الري هو الجهة المختصة بالفصل في طلب الطاعن إنشاء الساقية سالفة الذكر ورتب على ذلك أن الطعن في القرار الصادر برفض هذا الطلب إنما يكون من اختصاص القضاء الإداري ومن ثم قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، في حين أن النزاع المطروح يدور حول استعمال حق ارتفاق بالري بتخصيص رب الأسرة من ترعة الحوشة وهي ترعة خاصة لري أطيان الطاعن والمطعون عليه، والنزاع لا شأن له بأحكام القانون رقم 74 لسنة 1971 التي أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 51 من القانون رقم 74 لسنة 1971 بشأن الري والصرف المعدل قد جرى نصها بأنه "لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة السواقي والتوابيت وغيرها من الآلات التي تدار بالماشية لرفع المياه من النيل أو من أحد المجاري العامة أو الخاصة ذات الانتفاع المشترك... ويؤدي طالب الترخيص الرسم الذي يحدده وزير الري بقرار منه... ويعين مفتش الري في الترخيص موقع الآلة الرافعة والشروط اللازمة لإقامتها وإدارتها..."، ورعاية للصالح العام فقد فرض المشرع في المادة 75 من ذات القانون عقوبة على مخالفة حكم المادة 51 سالفة الذكر لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته في إنشاء ساقية على الترعة آنفة الذكر مقرراً أنه يشارك المطعون عليه في الحق في الري منها، وأن الإدارة العامة لري كفر الشيخ قد رفضت الترخيص له بإقامة هذه الساقية بالقرار رقم 1 - 9 - 769 بتاريخ 31 - 10 - 1973 لوجود طريق ري آخر كاف لري أرضه بساقيتين، وكان هذا القرار بلا ريب قراراً إدارياً صادراً من جهة الإدارة المشار إليها، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالفصل في الطعن فيه للقضاء الإداري وكان لا محل للتحدي بما يقرره الطاعن من أن له حقاً بري أرضه من الترعة المذكورة، لأن ذلك لا يعفيه من اتخاذ الإجراءات التي رسمها القانون للحصول على ترخيص من تفتيش الري بإقامة الساقية ولا يسلب اختصاص تفتيش الري الذي نص عليه القانون بشأن هذا الترخيص، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم خلص إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واقتصر قضاؤه على الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري التي قرر أنها مختصة وذلك طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات فيكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 110 من قانون المرافعات قد جرى نصها بأن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، فقد رأى المشرع تبسيطاً للإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة في كل حالة من الحالات التي تقضي فيها بعدم اختصاصها بنظرها، ولو كان القضاء بعدم الاختصاص متعلقاً بالولاية، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على أن الاختصاص بالفصل في الطعن في القرار الإداري آنف الذكر ينعقد للقضاء الإداري، غير أنه اقتصر على الحكم بعد الاختصاص ولم يأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فإن الحكم يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الأمر في الاستئناف رقم 95 سنة 8 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بإحالة الدعوى بحالتها إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق