الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 15815 لسنة 80 ق جلسة 6 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 99 ص 702

جلسة 6 من مايو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف، بهاء صالح، حسـام الدين عبد الرشيد ووليد رستم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(99)

الطعن رقم 15815 لسنة 80 القضائية

(1- 3) عمل " إنهاء الخدمة : إنهائها بالارادة المنفردة : الاستقالة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .

(1) إنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة . شرطه. إخطاره بقبولها أو علمه بهذا القبول علما يقينيا وعدم عدوله عنها خلال أسبوع من تاريخ الاخطار أو العلم . م 119 ق العمل 12 لسنة 2003 .

(2) الفساد في الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

(3) خلو الأوراق من دليل على إخطار الطاعن بقبول استقالته أو علمه بهذا القبول علماً يقينياً . أثره . استمرار علاقة العمل . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى مفترضاً علمه بقبول الاستقالة . خطأ وفساد . علة ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- النص في المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يدل على أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة إخطاره بقبولهــا أو علمه بهذا القبول علماً يقينياً وعدم عدوله عنها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار أو العلم.

2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن فساد الحكم في الاستدلال ماهيته استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر.

3- إذ كانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه بها علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم في اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت في تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً في ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تـلاه الســيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده البنك الأهلى سوستيه جنرال الدعوى رقم ... لسنة 2009 عمال جنوب القاهرة الابتدائيـة بطلب الحكم بتسليمه شهادة خبرة عن مدة عمله لديه وأن يؤدى له الراتب المستحق اعتباراً من 1/10/2007 حتى تاريخ صدور الحكم ومكافأة نهاية الخدمة ومبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابـه من أضرار ورد الاستقطاعات الخاصة باشتراكه لدى صندوق العاملين مضافاً إليها فائدة الاستثمار. وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضده وقدم استقالته بتاريخ 16/9/2007 على إثر التحقيقات التي أجرتها معه نيابة الأموال العامة العليـا في القضيـة رقم ... لسنة 2007 حصر أموال عامة عليا والتي تم حبسه فيها الفترة من 1/11/2007 حتى 17/11/2008 ثم انقضت الدعوى فيها بالتصالح وإزاء امتناع المطعون ضده عن صرف المستحقات المطالب بها فقد أقام الدعوى، قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن بالتقادم الحولي بحكم استأنفه لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق، وبتاريخ 12/7/2010 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاؤه بسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى مفترضاً علمه بقبول استقالته دون أن يكون لهذا الافتراض سند بمستندات الدعوى ودون إثارته من جانب المطعون ضده وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه.

وحيث إن هذا النعی في محله، ذلك أن النص في المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على أنه "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن"، يدل على أن المشرع أوجب لإنهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة إخطاره بقبولهــــــــــا أو علمه بهذا القبول علماً يقينياً وعدم عدوله عنها خلال أسبوع من تاريخ الإخطار أو العلم، والمستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن فساد الحكم في الاستدلال ماهيته استناد المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر. لما كان ذلك، وكانت الأوراق ومدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد خلت من ثمة دليـل على إخطار الطاعن بالقرار الصادر بقبول استقالته أو علمه بها علماً يقينيـاً وهو ما تمسك به الطاعن بأسباب استئنافه ومن ثم تظل علاقة العمل سارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي مفترضاً علمه بقبول استقالته وعلى سند من أن الطاعن تقدم في اليوم التالي لتقديم استقالته بطلب إلى إدارة الموارد البشرية لدى المطعون ضده بتسوية رصيد المديونية الخاصة بالقروض الممنوحة له من رصيد مستحقات نهايـة الخدمة رغم أن هذا الطلب لا يفيد من قريب أو بعيد عن علم الطاعن بقبول استقالته التي صدرت في تاريخ لاحق لهذا الطلب الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على علم الطاعن بقبول استقالته على نتيجة افتراضية ومستنداً في ذات الوقت أيضاً إلى دليل غير صالح من الناحية الموضوعية للاقتناع به وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى بما يستوجب نقضـه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق