عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 4 (1)
من
استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
التقنين
المدني السابق :
لا
مقابل لها.
المشروع
التمهيدي :
لا
مقابل لها.
المشروع
في لجنة المراجعة :
اقترح
السنهوري باشا وضع مادة جديدة ليقرر المبدأ العام
الذي يمهد للمادة التالية: فوافقت اللجنة على ذلك وأقرت النص وهو " من استعمل
حقه استعمالاً جائزاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " .
وأصبح رقم المادة 4 في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 4.
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات
لجنة القانون المدني :
وافقت
اللجنة على المادة مع استبدال كلمة " مشروعاً
" بكلمة " جائزاً " .
وأصبح رقمها 4 .
مناقشات
المجلس:
وافق المجلس على المادة ، كما أقرتها لجنته .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق