الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 نوفمبر 2023

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 4 : اَلِاسْتِعْمَالُ اَلْمَشْرُوعُ لِلْحَقِّ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 4 (1)

من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي :

لا مقابل لها.

المشروع في لجنة المراجعة :

اقترح السنهوري باشا وضع مادة جديدة ليقرر المبدأ العام الذي يمهد للمادة التالية: فوافقت اللجنة على ذلك وأقرت النص وهو " من استعمل حقه استعمالاً جائزاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر " .

وأصبح رقم المادة 4 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 4.

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة " مشروعاً " بكلمة " جائزاً " .

 وأصبح رقمها 4 .

مناقشات المجلس:

وافق المجلس على المادة ، كما أقرتها لجنته .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 199.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق