الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023

الطعن 6484 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2018

محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد فتحي المزين ، محمد حسن عبد اللطيف حاتم أحمد سنوسي و ياسر قبيصي أبو دهب "نواب رئيس المحكمة"

وحضور السيد رئيس النيابة/ محمد مهيدي.

وحضور السيد أمين السر/ أشرف الغنام.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 11 من جماد الأول سنة 1439هـ الموافق 28 من يناير سنة 2018م.
نظرت في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 6484 لسنة 82 القضائية.
المرفوع من
السيدة / .... . المقيمة ..... الإسماعيلية .
لم يحضر أحداً عنها .
ضد
السيدة / ..... عن نفسها وبصفتها وصيه على القصر / ..... . المقيمة ..... الإسماعيلية .
لم يحضر أحداً عنها .

---------------

" الوقائع "

في يوم 23/4/2012 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 5/3/2012 في الاستئناف رقم 121 لسنة 36 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وفى 8/5/2012 أُعلن المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/8/2017 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة
وبجلسة 10/12/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى والنيابة العامة كُّل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .

---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ " ياسر قبيصى أبودهب " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت على مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها المرحوم / ....... الدعوى رقم 85 لسنة 2010 إيجارات الإسماعيلية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعى المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 4/1/2001 استأجر منها مورث المطعون ضدها شقة النزاع لقاء أجرة مقدارها 200 جنيه شهرياً وقد نص في العقد على أن مدته مشاهرة دائمة ولرغبتها في إنهائه فقد نبهت عليه بالإخلاء وإذ لم يمتثل فقد أقامت الدعوى . وجه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها طلباً عارضاً بتحديد مدة الإيجار تسعة وخمسين عاماً . حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفى موضوع الطلب العارض بتحديد مدة إيجار شقة النزاع بتسعة وخمسين عاماً من تاريخ 1/2/2001 استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 121 لسنة 36 قضائية الإسماعيلية وصححت الطاعنة شكل الاستئناف بإختصام ورثة المدعى عليه " المستأنف عليه " وهم المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصيه على القصر .,..... وأحالت المحكمة الاستئناف الى التحقيق واستمعت الى شهود الطرفين وبتاريخ 5/3/2012 قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فة تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن عقد الإيجار سند الدعوى قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة دائمة فيضحى غير محدد المدة ويتعذر معرفة تاريخ إنتهاءه ومن ثم فإنه يكون منعقداً للفترة المحددة لرفع الأجرة وهى شهر عملاً بنص المادة 563 من القانون المدنى وينتهى بإنتهاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا قام بالتنبيه على الظرف الأخر بالإخلاء في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحدد مدة ذلك العقد 59 عاماً . فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النعى في المادة 558 من القانون المدنى على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة ...." ، والنص في المادة 563 في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون أتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الأتى بيانها ...." يدل وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار وأعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون إتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاه أو عقد لمدة غير معنية بحيث لا يمكن معرفة تاريخ إنتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط إنتهاؤها بأمر مستقبلى غير محقق الوقوع تعيين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لرفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن مفاد المادة 150 /1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة في إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى أخر بإعتباره هو مقصود العاقدين ، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما . ولما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 4/1/2001 سند الدعوى النافذ إعتباراً من 1/2/2001 خاضع لأحكام القانون المدنى طبقاً لنصوص القانون رقم 4 لسنة 1996 ولئن كانت مدة هذا العقد مشاهرة دائمة وأن الأجرة مائتان جنيه شهرياً تُسدد كل شهر بيد أن المستأجر " مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها " قد سدد مقدم إيجار مقداره سبعة الأف جنيه على أن يُدفع نصف القيمة الإيجارية المتفق عليها ويُخصم النصف الأخر من مقدم الإيجار نفاده ومن ثم فإن إرادة طرفيه قد أتجهت الى إنعقاده الى نهاية المدة المحددة لنفاد مقدم الإيجار المذكور ( في 30/11/2006 أي 70 شهرياً ) وبعد انقضاء هذه المدة يكون من العقود غير المحددة ويكون منعقداً للمدة المعينة فيه لدفع الأجرة وهى " شهر " وينتهى بإنقضائها بناء على كطلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 من القانون المدنى فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون أعتراض منه عملاً بالمادة 599/1 من ذات القانون الى أن يحصل التنبيه المشار إليه ولا يسوغ أستبعاد نص المادة 563 المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو إنتهاء العقد بإنقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة 147 من القانون المدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلاّ لسبب يقرره القانون ولو إرتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حداً أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أو الأجتهاد مع وجود نص المادة 563 من القانون المدنى سالف البيان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى الأصلية للطاعنة المؤجرة بإخلاء العين المؤجرة لإنتهاء عقد الإيجار بإنقضاء مدته وفى الطلب العارض المقام من مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتحديد مدة الإجارة بتسعة وخمسين عاماً أبتداءً من تاريخ نفاذه في 1/2/2001 استناداً من الحكم الى سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود والمحررات وأنه أستخلص من ظروف وملابسات التعاقد أن إرادة المتعاقدين قد إتجهت الى جعل مدة العقد أقصى مدة ممكنة قانوناً ورتب على ذلك قضاءه آنفاً فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " ، وألزمت المطعون ضده الأول المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق