جلسة 3 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود؛ وعضوية السادة المستشارين محمد محمد المهدي، محمد الباجوري، وصلاح الدين نصار، إبراهيم هاشم.
(1) إيجار "إيجار الأماكن. محكمة الموضوع.
توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.
(2) إيجار "إيجار الأماكن".
تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن المنشأة في أول يناير 1944. مادة 4 قانون 121 سنة 1947. الاعتداد بأجرة المثل. شمول هذه الأجرة الزيادات القانونية. دلالة ذلك. شمول الأجرة المقضي بها لعين النزاع تلك الزيادات.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 172 لسنة 1970 مدني أمام محكمة دمياط الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتحديد أجرة العين المبينة بصحيفة الدعوى بمبلغ مائتي قرش شهرياً بخلاف ما يلحقها من تخفيضات وفق القوانين المتتابعة، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 4/ 1957 استأجر من الطاعن الدكان المبين بالصحيفة بأجرة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات خفضت إلى مائتين وواحد وستين قرشاً، وإذ كانت الأجرة القانونية مائتي قرش وفق الثابت بالدعوى رقم 11 لسنة 1957 مدني دمياط الابتدائية بخلاف ما يلحقها من تخفيضات حسب القوانين المتتابعة، فقد أقام دعواه بطلبه سالف البيان. وبتاريخ 22/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لمعاينة العين موضوع النزاع وبيان تاريخ إنشائها وأجرتها أو أجرة المثل مع إجراء الإعفاءات المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 إن كان لها وجه، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 28/ 4/ 1971 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 89 لسنة 3 ق مدني المنصورة (مأمورية دمياط) طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته. حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 9/ 4/ 1972 بإلغاء الحكم المستأنف وبتخفيض أجرة العين المؤجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ أول أبريل سنة 1957 إلى مبلغ 109 قروش شهرياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى الطاعن بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم استند في قضائه بالتخفيض إلى مماثلة عين النزاع من كافة الوجوه لدكان مجاور كائن في ذات العقار مملوك لشقيقته في حين أنه قام بتزويد عين النزاع بالمياه والنور وأجرى بها بعض الإصلاحات التي تعوز عين المثل. كما أن هذه العين الأخيرة مؤجرة من شقيقته بأقل من أجر المثل مجاملة لمستأجرها وهو خال زوجها، الأمر الذي يجعل المقارنة منتفية بينهما، ويعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توافر التماثل أو انعدامه بين العين المؤجرة وعين المثل لا يعدو أن يكون من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في خصوص سبب النعي قوله".... لا محل من بعد لما ذهب إليه المستأنف ضده - الطاعن - من أنه أجرى بالعين محل المنازعة تعديلات جوهرية، وأن أجرة مثيلها روعي فيه قرابة مستأجره..... لشقيقته؛ لا محل لذلك كله لأنه فضلاً عن أن المستأنف ضده أقر صراحة بمحضر أعمال الخبير بأن محل النزاع على حالة لم يحصل فيه تعديل أو تغيير، فإن الخبير لم يثبت حصول مثل هذه التعديلات في تقريره ثم إن الإدعاء بأن أجرة عين المثل روعي فيها مجاملة المستأجر ينفيه تظلم المستأجر من هذه الأجرة وإقامة الدعوى رقم 59 لسنة 1967 كلي دمياط المتضمنة طلب تخفيضها....." وهو تقرير موضوعي سائغ ومؤد وله سنده من الأوراق، فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه مع افتراض جواز الاستهداء بأجر عين المثل لتحديد أجرة العين محل النزاع فقد كان يتعين زيادة الأجرة بنسبة 45% من قيمة الإيجار الشهري عملاً بالفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947، وإذ أغفل الحكم إعمال هذه الزيادة رغم أن المكان مؤجر لأغراض تجارية، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر إلا بمقدار ما يأتي (أولاً) فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية والمحال العامة 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهرياً....." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب لتعيين الحد الأقصى لأجور الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 أن تزاد أجرة الأساس بنسب مئوية تختلف باختلاف وجوه استعمال الأماكن والطريقة التي تستغل بها، وتحتسب بمعدل 45% بالنسبة للمحال المؤجرة لأغراض تجارية إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز خمسة جنيهات شهرياً، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه حدد أجرة الدكان محل النزاع على ضوء أجرة الدكان المجاور باعتبارها مماثلة من واقع تحديد أجرتها طبقاً للثابت بالحكم الصادر بتاريخ 9/ 4/ 1969 في الدعوى رقم 59 لسنة 1967 مدني دمياط الابتدائية المرددة بين شقيقة الطاعن وشريكته في ملكية العقار وبين المستأجر لعين المثل، وكان البين من استظهار هذا الحكم المرفق بتقرير الخبير أنه حدد أجرة المثل للمحل المسترشد به معملاً حكم المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 آنفة الذكر، وأن الأجرة الأصلية كانت 75 قرشاً شهرياً زيدت بنسبة 45% فأصبحت مقربة بمبلغ 109 قرشاً، مما يدل على أن الأجرة المقضي بها شاملة الزيادة القانونية، وبالتالي فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق