الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 نوفمبر 2023

الطعن 6150 لسنة 58 ق جلسة 15 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ق 38 ص 223

جلسة 15 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان.

----------------

(38)
الطعن رقم 6150 لسنة 58 القضائية

أمن دولة. قانون "تفسيره". معارضة. طوارئ". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "أثر الطعن".
جواز الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة حضورياً اعتبارياً من محاكم أمن الدولة المستأنفة. أساس ذلك؟
الحكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي. خطأ في القانون.
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

----------------
لما كانت النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في يوم 8 من ديسمبر سنة 1981 تقاضوا من المستأجرة..... المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" وتخلفوا بدون مقتض عن تسليمها العين المؤجرة، فأدانتهم محكمة أمن الدولة الجزئية...... وقضت بالعقوبة وإذ استأنفوا قضت محكمة الجنح المستأنفة حضورياً اعتبارياً للطاعن وآخر حضورياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. فعارض الطاعن حيث قضت المحكمة بعدم جواز معارضته الاستئنافية تأسيساً على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية لا تجوز فيها المعارضة عملاً بنص المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة. لما كان ذلك وكان القانون - سالف الذكر - لم يلغ المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم جنح أمن الدولة إذ لم ينص صراحة على عدم سريان أحكام المواد 241، 398 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية - التي تنظم ذلك الطريق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة الجزئية أو المستأنفة كما لم يشتمل على نص يتعارض مع تلك النصوص، أو ينظم من جديد طرق الطعن في الأحكام تنظيماً كاملاً بحيث يعتبر ناسخاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص، ولا ينال من ذلك ما جرى عليه نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 - المار ذكره. على أن "تكون أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر، وذلك أن الشارع لم يقصد من إيراد هذا النص إعادة تنظيم طرق الطعن وإنما قصد إلى التمييز بين محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة وفقاً للقانون المذكور والتي يجوز الطعن في أحكامها بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وبين محاكم أمن الدولة الجزئية "طوارئ" المشكلة وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ التي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن ولا تصير أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 12 من القانون ذاته، فضلاً عن تخصيص دائرة بمحكمة الجنح المستأنفة لنظر الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ضماناً لحسن سير العدالة وتوحيد المبادئ القانونية والقضائية بالنسبة للقضايا التي تختص بها وسرعة الفصل فيها، وليس أدل على ذلك مما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 105 لسنة 1980 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع ذاته، إذ جاء بالأولى ما نصه "أما بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة الجزئية، فهي خاضعة لإجراءات الطعن العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا الطعن بالمعارضة إذ نص المشروع على عدم جواز الطعن في الأحكام بالمعارضة..." وجاء بالثانية أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على أحكام المشروع كما ورد من الحكومة وأهم هذه التعديلات ما يلي: (أولاً) ....... (ثانياً) ...... (ثالثاً) ...... (رابعاً) إباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن الوارد في نهاية الفقرة الثالثة من المادة (8) من المشروع "وقد أخذ الشارع بما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وصدر القانون المذكور خالياً من النص على عدم جواز المعارضة، مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها، خاصة وقد جرى نص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية......" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم جواز معارضة الطاعن الاستئنافية استناداً إلى نص المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 - على السياق المتقدم - قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر تلك المعارضة من حيث الشكل والموضوع فإنه يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه....... إذ لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1) ...... طاعن (2) ...... (3) ...... أولاً: وهم مؤجرون تقاضوا من المستأجرة...... المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل. ثانياً: بصفتهم السابقة تخلفوا دون مقتض عن تسليم العين المؤجرة إلى المستأجرة المجني عليها. وطلبت عاقبهم بالمواد 1، 26/ 1، 77، 80 من القانون 49 لسنة 1977 المعدل والمواد 23، 24، 25/ 3 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 336 من قانون العقوبات ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر وبتغريمهم ألفي جنيه مثلى المبلغ تودع صندوق تمويل الإسكان بالمحافظة وإلزامهم برد مبلغ ألف جنيه للمجني عليها وبحبس كل منهم ثلاثة أشهر وبتغريمهم خمسمائة جنيه عن الثانية. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة إسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بالنسبة للأول والثاني وحضورياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه الأول وقضى في معارضته بعدم جواز المعارضة.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الاستئنافي المعارض فيه صدر حضورياً اعتبارياً وهو ما تجوز فيه المعارضة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في يوم 8 من ديسمبر سنة 1981 تقاضوا من المستأجرة...... المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل" وتخلفا بدون مقتض عن تسليمها العين المؤجرة، فأدانتهم محكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية وقضت عليهم بالعقوبة وإذ استأنفوا قضت محكمة الجنح المستأنفة حضورياً اعتبارياً للطاعن وآخر وحضورياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. فعارض الطاعن حيث قضت المحكمة بعدم جواز معارضته الاستئنافية تأسيساً على أن الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية لا تجوز فيها المعارضة عملاً بنص المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة. لما كان ذلك وكان القانون - سالف الذكر - لم يلغ المعارضة كطريق من طرق الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم جنح أمن الدولة إذ لم ينص صراحة على عدم سريان أحكام المواد 241، 398 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية - التي تنظم ذلك الطريق من طرق الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة الجزئية أو المستأنفة كما لم يشتمل على نص يتعارض مع تلك النصوص، أو ينظم من جديد طرق الطعن في الأحكام تنظيماً كاملاً بحيث يعتبر ناسخاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في هذا الخصوص. ولا ينال من ذلك ما جرى عليه نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980 - المار ذكره. على أن "وتكون أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر، ذلك أن الشارع لم يقصد من إيراد هذا النص إعادة تنظيم طرق الطعن وإنما قصد إلى التمييز بين محاكم أمن الدولة الجزئية المنشأة وفقاً للقانون المذكور والتي يجوز الطعن في أحكامها بطرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وبين محاكم أمن الدولة الجزئية "طوارئ" المشكلة وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ التي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي طريق من طرق الطعن ولا تصير أحكامها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 12 من القانون ذاته، فضلاً عن تخصيص دائرة بمحكمة الجنح المستأنفة لنظر الطعون في أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية ضماناً لحسن سير العدالة وتوحيد المبادئ القانونية والقضائية بالنسبة للقضايا التي تختص بها وسرعة الفصل فيها، وليس أدل على ذلك مما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 105 لسنة 1980 وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع ذاته، إذ جاء بالأولى ما نصه "أما بالنسبة لأحكام محاكم أمن الدولة الجزئية، فهي خاضعة لإجراءات الطعن العادية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية فيما عدا الطعن بالمعارضة إذ نص المشروع على عدم جواز الطعن في الأحكام بالمعارضة..." وجاء بالثانية أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على أحكام المشروع كما ورد من الحكومة وأهم هذه التعديلات ما يلي: (أولاً) ...... (ثانياً) ...... (ثالثاً) ...... (رابعاً) إباحة الطعن بالمعارضة في الأحكام التي تصدر من دائرة الجنح المستأنفة في الطعون في أحكام محاكم أمن الدولة الجزئية وحذف النص على حظر هذا الطعن الوارد في نهاية الفقرة الثالثة من المادة (8) من المشروع" وقد أخذ الشارع بما انتهت إليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وصدر القانون المذكور خالياً من النص على عدم جواز المعارضة، مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها، خاصة وقد جرى نص المادة الخامسة من القانون ذاته على أن "فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تتبع الإجراءات والأحكام المقررة بقانون الإجراءات الجنائية..... لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي يكون قابلاً للمعارضة إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان الحكم المطعون فيه، إذ قضى بعدم جواز معارضة الطاعن الاستئنافية استناداً إلى نص المادة الثامنة من القانون رقم 105 لسنة 1980" - على السياق المتقدم قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر تلك المعارضة من حيث الشكل والموضوع فإنه يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه........ إذ لم يكن طرفاً في المعارضة الاستئنافية، ودون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق