عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة 3 (1)
تحسب
المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
التقنين
المدني السابق:
لا
مقابل لها.
المشروع
التمهيدي
لا
مقابل لها.
المشروع
في لجنة المراجعة :
اقترح
السنهوري باشا وضع مادة جديدة تنص على حساب المواعيد بالتقويم الميلادي فوافقت اللجنة
على ذلك بالصيغة الآتية : تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على
غير ذلك.
وأصبح
رقم المادة 3 في المشروع النهائي .
المشروع
في مجلس النواب :
وافق
المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 3.
المشروع
في مجلس الشيوخ :
مناقشات
لجنة القانون المدني :
وافقت
اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 3.
مناقشات
المجلس:
ووافق
المجلس على المادة دون تعديل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق