جلسة 15 من نوفمبر 1964
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعلي محسن مصطفى وحسين رفعت محمد رفعت ومحمد طاهر عبد الحميد.
----------------
(6)
القضية رقم 598 لسنة 8 القضائية
اختصاص
- توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - مناطه أهمية النزاع - معيار هذه الأهمية مجرد - مرده طبيعة النزاع في ذاته - مرتبة الموظف مستمدة من مستوى وظيفته هي وحدها التي تضفي على منازعاته - الأهمية التي تحدد جهة الاختصاص - تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية وتأثيره على مراكز الموظفين من هذه الفئة يجعل الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري.
إجراءات الطعن
بتاريخ 12 من فبراير 1962 أودعت هيئة مفوضي الدولة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 14 من ديسمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 5 لسنة 15 القضائية المقامة من السيد/ عزت عبد اللطيف محمد الحنفي ضد وزارة التربية والتعليم وجامعة عين شمس والقاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص، وطلبت الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وإحالتها إليها للفصل فيها. وقد أبلغ هذا الطعن للخصوم في 21، 22 من مارس سنة 1963, أول أبريل سنة 1963 وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من نوفمبر سنة 1963 وأبلغ الخصوم بذلك في 29 من ديسمبر سنة 1963 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حيث عين لنظره جلسة 11 من أكتوبر سنة 1964 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما يبين من أوراقها أن المدعي أقام الدعوى بعريضة أودعها سكرتارية المحكمة الإدارية المختصة في 13 من أغسطس سنة 1959 طالباً الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم بتاريخ 31 من مارس سنة 1959 بالترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية فيما تضمنه هذا القرار من تخطيه في الترقية إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصفة احتياطية بإلغاء القرار الصادر من جامعة عين شمس في 13 من إبريل سنة 1953 بترقية حسين أبو العلا إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه حصل على دبلوم الفنون والصناعات سنة 1938 والتحق بخدمة سلاح الطيران اعتباراً من 19 من أكتوبر سنة 1939 ثم عين في خدمة وزارة التربية والتعليم اعتباراً من 7 من يناير سنة 1940 في وظيفة من الدرجة السابعة الفنية ثم اعتبر في الدرجة السادسة ابتداء من 7 من يناير سنة 1943، وفي أكتوبر سنة 1950 نقل إلى كلية العلوم بجامعة عين شمس حيث رقي إلى الدرجة الخامسة في 28/ 7/ 1955 وفي سنة 1958 حصل على درجة بكالوريوس الهندسة ثم صدر أمر التكليف رقم 103 سنة 1958 بتكليفه بالعمل بوزارة التربية والتعليم ثم أصدرت الوزارة الأمر رقم 1369 في 8 من نوفمبر سنة 1958 بأن تكون وظيفته مدرساً في مركز التدريب بالمطرية بدرجته وراتبه لمدة عامين.
وقد تسلم العمل في مركز التدريب بتاريخ 15 من ديسمبر سنة 1958 ولم يتم نقله نهائياً إلى الوزارة إلا في يوم 9 من مارس سنة 1959 وقال إنه كان أقدم موظفي الدرجة الخامسة الفنية المتوسطة بكلية العلوم بجامعة عين شمس وكان من المنتظر أن يرقى إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة عند إحالة محمد صلاح الدين عارف إلى المعاش في 5 من مارس سنة 1959 وقد حال تكليفه بالعمل في وزارة التربية والتعليم دون هذه الترقية ورقت الجامعة بقرارها الصادر في 13 من إبريل سنة 1959 محمد حسين أبو العلا الذي كان تالياً له في الأقدمية في الدرجة الخامسة - وفي الوقت نفسه أجرت وزارة التربية والتعليم في 31 من مارس سنة 1959 حركة ترقية إلى الدرجة الرابعة وتخطته فيها مع أنه أقدم من بعض من رقوا بهذا القرار. فتظلم إلى الجامعة في 20 من إبريل سنة 1959 كما تظلم إلى وزارة التربية والتعليم في 31 من إبريل سنة 1959، واستطرد المدعي قائلاً إن تكليفه بالعمل بوزارة التربية والتعليم ضيع عليه الترقية في الجامعة هذا إذ أن الوزارة طبقت عليه خطأ حكم المادة (47) من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تمنع ترقية الموظف المنقول من وزارة إلى وزارة أخرى في أول سنة تعقب صدور قرار نقله دون نظر إلى أن الطالب لم يكن له خيار في هذا النقل وقد فرض عليه بالقانون فلا يجوز أن يضار منه والأمر والحالة هذه لا يعدو أن يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة التي خلت بالجامعة ورقي إليها محمد حسين أبو العلا في 13 من إبريل سنة 1958 لأن أقدميته كانت توجب إيثاره بالترقية، وأما أن يكون مستحقاً للترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة التي تمت الترقية إليها في وزارة التربية والتعليم في 31 من مارس سنة 1959 في نسبة الأقدمية المطلقة. وقد ردت وزارة التربية على الدعوى بأن المدعي حصل على بكالوريوس الهندسة وهو موظف بجامعة عين شمس، وصدر أمر تكليف له بالعمل بالوزارة وتسلم العمل في 15 من ديسمبر سنة 1958 ثم صدر الأمر رقم 327 في 18/ 3/ 1959 بنقله إليها نهائياً اعتباراً من 15 من ديسمبر سنة 1958، ثم نقلته الوزارة إلى الكادر الفني العالي اعتباراً من 15 من أكتوبر سنة 1959، واستطردت الوزارة قائلة إن الحركة التي أجرتها في 31 من مارس سنة 1959 بالترقية إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة شملت من ترجع أقدميتهم في الدرجة الخامسة إلى 7 من أكتوبر سنة 1953 بينما أقدمية المدعي في هذه الدرجة ترجع إلى 28 من يوليه سنة 1955 فلم يدركه الدور هذا إلى أن الحكم الوارد في المادة (47) من القانون رقم 210 لسنة 1951 يقضي بعدم ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى قبل مضي سنة على نقله إذا كانت الترقية بالأقدمية المطلقة - وأجابت جامعة عين شمس على الدعوى فقالت إنها رقت السيد/ محمد حسين أبو العلا إلى الدرجة الرابعة الفنية المتوسطة وكان يلي المدعي في الأقدمية قبل النقل فيما تظلم المدعي رفضت تظلمه لأن نقله إلى وزارة التربية والتعليم تم تطبيقاً للقانون رقم 296 لسنة 1956 ولم يكن والحالة هذه بالنقل الذي يفترض فيه ألا يفوت على المنقول فرصة الترقية في الجهة المنقول إليها وأن المدعي قد نقل منها في 15 من ديسمبر سنة 1958 ولما خلت الدرجة الرابعة في 6 من مارس سنة 1959 رقي إليها من يليه في الأقدمية، وخلصت الجامعة إلى أن طلب المدعي لا يقوم على أساس من القانون - وبجلسة 11 من يونيه سنة 1960 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص استناداً إلى أن المدعي قد نقل إلى الدرجة الخامسة بالكادر الفني العالي اعتباراً من 15 من نوفمبر سنة 1959 أي أنه من موظفي الفئة العالية. وبجلسة 14 من ديسمبر سنة 1961 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه قاضياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص وأقام قضاءه على أن مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية على ما هو مفصل في المادة 13، 14 من قانون مجلس الدولة وبمراعاة التدرج القضائي بين الجهتين هو أهمية النزاع - ويستند معيار الأهمية في هذا المقام إلى قاعدة عامة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع في ذاته ودرجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها وأنه لما كانت طبيعة النزاع في ذاته في هذه الدعوى هو طعن في قرارين صادرين إلى الدرجة الرابعة بالكادر الفني المتوسط فهو بهذه المثابة مما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية وبالتالي لأن هذين القرارين يتعلقان بموظفين داخلين في الهيئة دون الفئة العالية، ولا يغير من هذا النظر أن المدعي نقل إلى الكادر الفني العالي بعد رفع الدعوى واعتباراً من 15 من أكتوبر سنة 1959 لأنه فضلاً عن طبيعة القرارين المطعون فيهما قد وجه المدعي الطعن بوصفه موظفاً في الدرجة الخامسة بالكادر الفني المتوسط.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة طعنت على حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر مؤسسة طعنها إلى أنه ولئن كانت المحكمة العليا في الطعن رقم 1 لسنة 4 القضائية قد أخذت بمعيار أهمية النزاع في تحديد الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري إلا أنها أثبتت ذلك على قاعدة عامة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع في ذاته ودرجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف المستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها وأن هذه المرتبة هي التي تضفي على انتزاعها قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاه الجهة ذات ولاية الفصل فيه، وتأسيساً على ذلك فكلما تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص في المادة (13) منه على أن "تختص المحاكم الإدارية 1 - بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وخامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط في الإقليم المصري وعدا ما يتعلق منها بموظفي الحلقة الأولى وما فوقها من الإقليم السوري وفي طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 2 - بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم. وتنص المادة (14) على أن تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في كل الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد 8, 9, 10, 11 - عدا ما تختص به المحاكم الإدارية - وقد جاءت أحكام هاتين المادتين ترديداً لما نصت عليه المادتان 13، 14 من القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير خاصاً بهاتين المادتين ".... وغني عن البيان أن محكمة القضاء الإداري بحسب النظام الحالي الذي تتحمل فيه وحدها عبء الفصل في هذه الكثرة الهائلة من القضايا ... لن تستطيع والحالة هذه، الفصل في القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك، كي تستقر الأوضاع الإدارية ولو زيد عدد الدوائر أضعافاً، لذلك كان لابد من علاج لهذه المشكلة، والنظام المقترح يوزع العبء بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية على أساس أهمية النزاع...".
ومن حيث إنه يتضح من ذلك حسبما سبق وقضت هذه المحكمة أن مناط توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الإداري وبين المحاكم الإدارية، بمراعاة التدرج القضائي بينهما - هو أهمية النزاع ويستند معيار الأهمية في هذا النزاع إلى قاعدة مجردة مردها إلى طبيعة النزاع ذاته ودرجة خطورته منظوراً إليه من حيث مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها في التدرج الوظيفي وأهميتها، وفي ضوء ذلك فإن مرتبة الموظف مستمدة من مستوى الوظيفة التي يشغلها هي وحدها التي تضفي على منازعاته قدراً من الأهمية تتحدد بمقتضاه الجهة ذات ولاية الفصل فيها ومن ثم فإنه كلما تعلق النزاع بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية وكان الفصل فيه يؤثر على مراكز الموظفين من هذه الفئة ينعقد الاختصاص لمحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي وقت أن أقام الدعوى أمام المحكمة الإدارية كان منتمياً إلى الكادر المتوسط، فصدر القرار رقم 1012 في 29 من أكتوبر سنة 1959 أثناء نظر الدعوى وقبل قفل باب المرافعة بنقله إلى الكادر الفني العالي مع احتفاظه بأقدميته في الدرجة التي كان يشغلها وقد تم هذا النقل بمناسبة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلى الكادر العالي في الميزانية مما استتبع استصحاب المدعي أقدميته في الكادر المتوسط الأمر الذي يترتب عليه أن يضحى النزاع متعلقاً بموظف داخل الهيئة من الفئة العالية، ولا يغير من هذا النظر أن الفصل في النزاع سيؤثر في مراكز موظفين من الفئة المتوسطة، ذلك أن تغير مركز المدعي بانتمائه إلى الكادر العالي قد أضفى على المنازعة قدراً من الأهمية فضلاً عن أن الفصل فيها لصالح المدعي سوف يؤثر مآلا في أقدميات موظفي الكادر العالي مما يجعل الاختصاص معقوداً لمحكمة القضاء الإداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ جرى على خلاف هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين من ثم القضاء بإلغائه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً, وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى وبإحالتها إليها للفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق