عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (152)
اتفاقية العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط
وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية
وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 80 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " عقد العمل الجماعي هو
اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل وظروفه بين منظمة نقابية أو أكثر وبين صاحب عمل أو
أكثر أو من يستخدمون عمالا ينتمون إلى تلك المنظمات أو منظمات أصحاب الأعمال بما
يكفل شروطا أو مزايا أو ظروفا أفضل.
ويجوز لصاحب العمل أن ينيب عنه في إبرام
العقد اتحاد الصناعات أو الغرفة التجارية أو أية منظمة ينتمي إليها.
كما يحق لمنظمات أصحاب الأعمال إبرام هذا
العقد ممثلين لأصحاب الأعمال.".
وتقابلها المادة 89 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧ /٤/ ١٩٥٩ والتي نصت على انه : " عقد العمل المشترك هو
اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال أو اتحاد
نقابات العمال، وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالا ينتمون
إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال كتحديد الفئات الدنيا للأجور
وساعات العمل ومدد الإجازات وتنظيم التدرج والتدريب والإجراءات التي تتبع في الصلح
والتحكيم، وفي تعديل العقد، وما يستحقه العامل من مكافأة عند انتهاء الخدمة، وغير
ذلك من الشروط التي تكفل راحة العمال وطمأنينتهم وأمنهم وصحتهم، ويجوز لصاحب العمل
أن ينيب عنه في إبرام العقد الغرفة الصناعية أو التجارية أو أية منظمة أخرى ينتمي
إليها.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية مادة
١٥٢ - اتفاقية العمل الجماعية
هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام
الاستخدام ويبرم بين منظمة أو أكثر
من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل
أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر
من منظماتهم ".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: بالنسبة لهذه المادة فإن صياغتها تحتاج إلى شيء من التعديل، لأن المشروع يستخدم كلمتي.. التشغيل والاستخدام،
يستخدم التشغيل عندما تكون الأحكام عامة،
ويستخدم الاستخدام كلما أشار إلى القوى العاملة
.. استخدام عامل أو قوى عاملة، لهذا اقترح أن نقول تعبير
" وأحكام التشغيل" الواردة في السطر الثاني بدلا من " وأحكام الاستخدام ".
رئيس المجلس: هل توافق الحكومة
على هذا الاقتراح؟
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: الحكومة توافق على هذا الاقتراح.
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة.
(لم تبد ملاحظات(
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان ويقضي باستبدال كلمة "التشغيل " بدلا من كلمة " الاستخدام" الواردة في السطر
الثاني من هذه المادة. الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده.
)موافقة(
رئيس المجلس: إذن، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ١٥٢ – معدلة – لأخذ الرأي عليها.
المقرر: " الباب الثالث اتفاقيات العمل الجماعية مادة ١٥٢ - اتفاقي ة العمل الجماعية هي اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل ويبرم بين منظمة
أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو
مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم".
رئيس المجلس: الموافق من حضراتكم
على المادة ١٥٢ -معدلة - يتفضل برفع يده.
)موافقة(
التطبيقات القضائية :
--- 1 ---
استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع
في القانون رقم 203 لسنة 1991 اختص شركات قطاع الأعمال العام بأحكام أخرجتها من القيود
المفروضة على القطاع العام وشركاته وسواء تلك الواردة في قانون نظام العاملين بالقطاع
العام رقم 47 لسنة 1978 أو تلك الواردة في القانون رقم 97 لسنة 1983. وعلى نحو يتيح
لهذه الشركات الجديدة قدرا من المرونة في إدارتها لتحقيق الأهداف المنشودة من التحول.
فأعطى لمجالس إدارتها سلطة وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها وفق قواعد رسمها
لها منها وجوب الالتزام بنظام الحد الأدنى للأجور المقرر قانونا وذلك نزولا على التوجيه
الدستوري بموجب ضمان الدولة لحد أدنى من الأجور. وأحال على قانون العمل رقم 137 لسنة
1981 ـ الساري وقتذاك ـ فيما لم يرد بشأنه نص خاص سواء في ذلك القانون أو في اللوائح
الصادرة تنفيذا له ثم استبدل المشرع قانون العمل. المشار إليه ـ بقانون عمل موحد صدر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مقررا في إفصاح جهير أنه هو القانون العام الذي يحكم علاقات
العمل جميعها إلا من استبعدهم من أحكامه وهو العاملون المدنيون بالدولة الخاضعون الأحكام
القانون رقم 47 لسنة 1978 وعمال الخدمة المنزلية وإفراد أسرة صاحب العمل. ووضع بنصوص
آمرة الحدود الدنيا للمزايا التي يتعين أن يحصل عليها العامل وإبطال كل اتفاق ينتقص
منها سواء ورد هذا الاتفاق في عقد عمل فردي أو في عقد عمل جماعي أو في لائحة أو حتى
في قانون سابق عليه في الإصدار. ونزولا عن التوجيه الدستوري بضمان حد أدنى للأجور أنشأ
مجلسا قوميا للأجور اختصه بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي تراعي فيه نفقات
المعيشة كما اختصه بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من
الأجر الأساسي للعامل الذي تحتسب عليه اشتراكات التأمينات الاجتماعية والى أن يباشر
هذا المجلس اختصاصاته فقد نص في مواد إصداره على حكم وقتي مؤداه استحقاق العامل لهذه
العلاوة بما لا يقل عن 7% إلى أن يصدر المجلس القرارات المنظمة لهذه العلاوة. ومن ثم
فإن هذا الحكم يسري على جميع العاملين المخاطبين بأحكامه ـ ولئن كان المشرع في القانون
رقم 203 لسنة 1981 قد اختص الشركات الخاضعة له بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة
بوضع اللوائح المتعلقة بالعاملين بها إلا أنه لم يستبعد أحكام قانون العمل من التطبيق
في الوقت الذي استبعد فيه أحكام قوانين القطاع العام كما أن قانون العمل الحالي لم
يستبعد هذه الشركات من أحكامه رغم استبعاده العاملين المدنيين بالدولة بل صرح بأنه
القانون العام الذي يحكم علاقات العمل جميعها عدا من استبعدهم من أحكامه فيسري على
العاملين بشركات قطاع الأعمال العام ومن جهة أخرى فإن تلك اللوائح وما تحويه من أحكام
تعد بمثابة اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب عمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة للعمال
لتنظيم شروط العمل وظروفه وتندرج من ثم في عداد اتفاقات العمل الجماعية المنصوص عليها
في الباب الثالث من قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 فلا يجوز أن تتضمن ما ينقص
من الحقوق التي قررها وإلا كانت باطلة وعلى وجه الخصوص فيما نص عليه من حد أدنى للعلاوة
السنوية التي يستحقها عامل إلى أن يقرر المجلس القومي للأجور أزيد منها ـ الحاصل أنه
وقد عمل بقانون العمل الجديد اعتبارا من 7/7/2003 فإن العاملين بشركات قطاع الأعمال
العام يستحقون العلاوة الدورية السنوية المقررة في 1/7/2004 بما لا يقل عن 7% من الأجر
الأساسي للعمل في هذا التاريخ ما لم تكون لوائح الشركة تقرر نسبة أزيد أو يحدد المجلس
القومي للأجور نسبة أزيد منها.
[الفتوى رقم 589 - سنة الفتوى 58 جلسة 8 / 7 / 2004 - تاريخ الفتوى 8 / 7 / 2004 - رقم الملف 456/2/47 ص 568]
(أ) شركات قطاع الأعمال العام - العاملين بها - تحديد
القواعد القانونية السارية عليهم.
قانون شركات قطاع الأعمال العام في نقل العاملين بهيئات القطاع العام
وشركاته إلى الشركات القابضة والتابعة بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم
مع تطبيق الأنظمة الوظيفية التي تحكمهم إلى أن تصدر هذه الشركات لوائحها الخاصة - ومن
ثم فإنهم يعاملون فور صدور هذه اللوائح بما تضمنته من جداول أجور مرفق بها - المشرع
لم يقيد هذه اللوائح بأية قيود فيما يتعلق بتحديد الأجور سوى الالتزام بالحد الأدنى
للأجور, مع ربط نظام الأجور والحوافز بما تحققه الشركة من أرباح, المشرع أحال في شأن
ما لم يرد به نص إلى أحكام قانون العمل.
(ب) شركات قطاع الأعمال العام
- لوائح العاملين بها - طبيعتها - تكييفها.
شركات قطاع الأعمال العام أضحت بموجب القانون رقم 203 لسنة 1991 من أشخاص
القانون الخاص شأنها شأن شركات المساهمة تنبسط عليها ذات الأنظمة القانونية الحاكمة
لهذه الشركات - مفاد ما نصت عليه المادة 42 من هذا القانون قيام الشركة بالاشتراك مع
النقابة العامة المختصة بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها - هذه اللوائح تعتبر
اتفاق بين الشركة باعتبارها صاحب العمل وبين النقابة باعتبارها ممثلة العمال لتنظيم
شروط العمل وظروفه, وتندرج من عداد عقود العمل الجماعية التي يسري عليها قانون العمل,
لا ينفي عنها هذا الوصف كونها منظمة تنظيماً لاغياً, مؤدى ذلك : لوائح العاملين بشركات
قطاع الأعمال العام باعتبارها عقود عمل جماعية تتقيد بعدم الانتقاص من المزايا المقررة
للعاملين بموجب قانون العمل ويقع باطلاً كل شرط يرد بها على خلاف هذا القانون, تطبيق
لائحة نظام بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية لا تعدو أن تكون في حكم عقد العمل
الجماعي ولا يغير من طبيعتها كونها صادرة بقرار وزير الطيران المدني.
المواد (1) و(42) و(43) و(48) من القانون رقم 203 لسنة 1991.
المواد (2) و(3) و(5) و(152) من القانون رقم 12 لسنة 2003 الصادر بقانون
العمل.
[الفتوى رقم 595 - سنة الفتوى 59 جلسة 18 / 5 / 2005
- تاريخ الفتوى 22 /5 / 2005 رقم الملف 1521/4/86 ص 235]
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
مقتضى نص المواد 89 ، 91 ، 92 من القانون رقم 91
لسنة 9ه19 بإصدار قانون العمل- الذى يحكم واقعة الدعوى - أن عقد العمل المشترك ،
هو إتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين نقابة أو أكثر من نقابات العمال . أو إتحاد
نقابات العمال وبين واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال الذين يستخدمون عمالاً ينتمون
إلى تلك النقابات أو المنظمات الممثلة لأصحاب الأعمال ، وأنه يجب أن يكون بالكفاية
وإلا كان باطلاً كما يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للنقابة أو الاتحاد وأن
يوافق عليه أغلبية الأعضاء ، وأنه لا يكون ملزماً إلا بعد تسجيله لدى الجهة
الإدارية المختصة ونشر إعلان عن هذا التسجيل في الجريدة الرسمية يشتمل على ملخص
لأحكام العقد ، وإذ كان بطلان العقد الذى يتقرر بنص قانوني إنما هو بطلان خاص
يقرره الشارع لحكمة يتوخاها فيتبع في شأنه النص الذى قرره ، ولا يزال باتفاق
المتعاقدين على تعديل العقد طالما ظل سبب البطلان يلاحقه ، وإنما يبقى العقد
الباطل على حاله ويبطل الاتفاق على تعديله ما افتقد أحد شروط صحته كما أن اعتبار
العقد ملزماً لعاقديه مرهون بحسب الأصل باتجاه إرادتهما إلى إحداث أثر قانوني ،
غير أنه إذا تطلب الشارع إلى جانب ذلك إجراء معيناً ولم يتوافر هذا الإجراء فإن
العقد لا يكون ملزماً .
(
الطعن 715 لسنة 48 ق جلسة 02 / 04 / 1984 - مكتب فني 35 ج 1 ص 898 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق