عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (162)
يلتزم طرفا الاتفاقية الجماعية بتنفيذها بطريقة
تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل أو إجراء من شأنه أن يعطل
تنفيذ أحكامها.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر: " مادة ١٦٢ - يلتزم طرفا الاتفاقية
الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما
يقتضيه حسن النية وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل
أو إجراء من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها."
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟
)لم تبد ملاحظات(
إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق