عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (147)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو
فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣ /٨/ ١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧ /٤ /١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٤٧ : تكون المفاوضة الجماعية
على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة كما تكون على المستوى الإقليمي أو القومي .
"
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، فالموافق من حضراتكم على المادة ١٤٧ كما أقرتها
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
)موافقة(
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق