جلسة 2 ديسمبر سنة 2000
برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
--------------------
قاعدة رقم (21)
القضية رقم 33 لسنة 21 قضائية "تنازع"
دعوى فض تناقض الأحكام النهائية "مناط قبولها: اختلاف جهات القضاء".
مناط قبول طلب فض تنازع تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً - انتفاء هذا المناط إذا كان الحكمان صادرين عن جهة قضائية واحدة - ولاية المحكمة المختصة بهذه الجهة بالفصل في التناقض بينهما وفقاً للقواعد المعمول بها أمامها.
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 1999، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا في الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية وفي الموضوع بتحديد الحكم الأولى بالتنفيذ بين الحكمين الصادرين من محكمة استئناف طنطا في الاستئنافين رقمي 39 لسنة 48 قضائية و47 لسنة 49 قضائية.
وبتاريخ 27/ 2/ 2000 أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المدعى عليهم الأول كان قد أقام الدعوى رقم 521 لسنة 1997 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعي بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار المؤرخة 4/ 2 1971، 1/ 7 / 1972، 14/ 4/ 1979 الخاصة بوحدات العقار المبين بصحيفة تلك الدعوى وتسليمها له خالية، وإذ قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فقد أقام المورث المذكور الاستئناف رقم 39 لسنة 48 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا فقضت تلك المحكمة برفضه، إلا أنه عاد وأقام الدعوى رقم 526 لسنة 1998 أمام محكمة طنطا الابتدائية ضد المدعي وآخرين بذات الطلبات، وإذ توفى أثناء نظر الدعوى، فقد قام ورثته - المدعى عليهم الأوّل - بتصحيح شكل الدعوى، فقُضي برفضها، فأقاموا الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقود الإيجار وبإخلاء الأماكن المؤجرة وتسليمها للمستأنفين خالية، وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 39 لسنة 48 قضائية وبين الحكم الصادر في الاستئناف رقم 47 لسنة 49 قضائية بما بتعذر معه تنفيذهما معاً، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى وأن يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، مما مؤداه أن النزاع الذي يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعاً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويباً لما يكون قد شابها من خطأ في تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معاً: لما كان ذلك وكان الحكمان المدعى بوقوع تناقض بينهما في الدعوى الماثلة، صادرين من دائرتين تابعتين لمحكمة واحدة في محكمة استئناف طنطا، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق